مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن إحداث المعهد العالي للفنون السينمائية.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 8 وحتى 26 من مشروع القانون المذكور باستثناء المادة 13 التي تمت إحالتها إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لمناقشتها مجدداً وهي تتعلق بآلية تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد العالي للفنون السينمائية وتحديد اللائحة الداخلية للمعهد.
وتتضمن المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة آلية تسمية أعضاء مجلس الشؤون العلمية والطلابية في المعهد واختصاصاته وتسمية عميد المعهد ونائبه والجواز بتكليف أو ندب الفنانين الحائزين شهادات لا تقل عن درجة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها للتدريس في المعهد مع احتفاظهم بحقوقهم كفنانين.
وتبين المادة 11 أن عميد المعهد يكون مسؤولاً أمام المجلس عن شؤون المعهد وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه ويتولى العميد مهام عقد النفقة والأمر بصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس إضافة إلى تمثيل المعهد أمام القضاء والغير وإعداد مشروع موازنة المعهد السنوية وعرضه على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس.
أما المادة 12 فتحدد وظائف أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد بينما تشترط المادة 14 في من يعين بوظيفة مدرس مساعد بالمعهد أن يكون حاصلا على درجة الإجازة بمرتبة جيد على الأقل أو ما يعادلها ومن يعين بوظيفة مدرس أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مساعد مدة خمس سنوات على الأقل ومن يعين بوظيفة مدرس رئيس قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل.
ويحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة تدريسية وفقا للمادة 15 بأجورهم وقدمهم المكتسب للترفيع المقبل بما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لوظيفة عضو الهيئة التدريسية.
وتحدد المادة 16 أجور بدء التعيين والسقوف لأعضاء الهيئة التدريسية حيث يكون راتب بدء التعيين للمدرس الرئيس 61700 ليرة سورية والسقف 80240 ليرة وراتب بدء التعيين للمدرس 59125 ليرة والسقف 70500 ليرة وراتب بدء التعيين للمدرس المساعد 55560 ليرة والسقف 65500 ليرة إضافة إلى منح الأعضاء تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وتتضمن المادة 19 شروط تعيين الخريج الأول في المعهد وكل قسم من الأقسام مدرسا مساعدا فيما يتم وفقا للمادة 20 إحداث صندوق تعاوني لطلبة المعهد بهدف تعزيز روح التعاون بينهم ودعم أنشطتهم الفنية ومنح المساعدات المالية للمستحقين والمكافآت للمتفوقين تكون وارداته من الاشتراكات السنوية والإيرادات المحصلة من النشاطات والاعانات والتبرعات التي تقدم للصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتحدد المادة 24 الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المسجلين فيه عام ومواز والطلاب العرب والأجانب ورسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين والمشتركين في هذه الدورات بقرار من وزير الثقافة فيما توضح المادة 26 أنه بالنسبة لكل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المشروع تطبق على المعهد الأحكام والقوانين والأنظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري وعلى العاملين فيه أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
كما أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من سمات الدخول “الفيزا” لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية أو الخاصة أو الخدمة الموقعة في دمشق بتاريخ 5-10-2020 مع جمهورية أبخازيا وأصبح قانوناً.
وأحال المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 والتي تسمح لصندوق الدين العام في وزارة المالية بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا سنويا بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها 1 بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة وذلك إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لبحثه موضوعا وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة الدكتورة لبانة مشوح والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الخميس