مكلفون بمجالس المدن والمكاتب التنفيذية يطالبون بمستحقاتهم المالية المقطوعة منذ عام!
حماة – منير أحمد
يعاني العشرات من رؤساء مجالس المدن والبلدات والمكلفون بعضوية المكاتب التنفيذية من غير العاملين في الدولة منذ أكثر من عام حرمانهم من مستحقاتهم المالية التي أقرّتها المراسيم والقوانين، وذلك وفقاً لقرار للجهاز المركزي للرقابة المالية.
العاملون أكدوا أن قرار الرقابة المالية الذي حرمهم من مستحقاتهم المالية، ولاسيما زيادة الرواتب وتعويض المعيشة، يتناقض مع المرسوم رقم 107 لعام 2011 والذي أوضح بشكل واضح وصريح حقوق المكلفين لغير العاملين في قطاع الدولة بتحديد كامل المستحقات المالية.
رئيسُ بلدية عقيربات فراس الحسن بيّن أن هناك أكثر من 60 مكلفاً برئاسة مجالس المدن والبلديات بمحافظة حماة من غير العاملين بالجهات العامة يعانون من هذه المشكلة، وخاصة حرمانهم من زيادة الأجور الأخيرة والبالغة 20 ألف ليرة للراتب المقطوع، وحرمانهم من تعويض طبيعة المعيشة والبالغ 11500 ليرة، إضافة إلى الزيادات الدورية على الأجر، متسائلاً: هل يعقل أن يكون الشخص مكلفاً بإدارة مجلس مدينة أو بلدة وأجره الشهري أقل من أي عامل فيها؟!.
وبيّنت عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات ومجالس المدن في محافظة حماة المهندسة رائدة عاقولة أن المرسوم رقم 107 لعام 2011 والمتضمن قانون الإدارة المحلية أوضح في الباب الثامن من الفصل الأول حقوق أعضاء المجالس المحلية والبند رقم 4 من المادة 106 وأوضحت أنه يتقاضى رئيس مجلس الوحدة الإدارية أو العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة والحائز على إحدى الشهادات المطلوبة للتعيين أجراً شهرياً مقطوعاً على أساس الأجر المخصّص لبدء التعيين لحملة هذه الشهادة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، مع إضافة علاوة عن كل سنتين وفق النسب المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وينطبق عليهم ما ينطبق على العاملين في الدولة والتي ينصّ عليها القانون 50 كما يستحق المكلفون من غير العاملين بالدولة كامل التعويضات التي لها صفة الشمولية لأمثالهم من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين والأنظمة النافذة، فإذا كان هذا المرسوم واضحاً وصريحاً لماذا يتمّ حرماننا من مستحقاتنا المالية؟.
وقال طاهر العيسى عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حماة: إن البند 5 من المادة 106 يوضح أنه يستفيد رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مجالسها ومكاتبها التنفيذية من تعويض النقل والانتقال والإجازات الإدارية والصحية وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبالتالي يعتبر المكلفون من غير العاملين بمثابة العاملين في الدولة، ولكن في الواقع كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية ربما قائم على تفسيرات غير واضحة، وهو ما حرمنا من مستحقاتنا المالية، فهل يعقل أن يكون راتب عضو مكتب تنفيذي 30 ألف ليرة..؟ وهل يعقل أن يتمّ حرماننا من التعويض المعاشي ومن زيادة الرواتب والأجور؟!.
وطالب عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة الدكتور عبد الحميد العموري وزير المالية بضرورة إعادة النظر بهذا القرار ودراسته بشكل متعمّق لإنصاف شرائح المكلفين بمجالس المدن وعضوية المكتب التنفيذي من غير العاملين بالدولة، والعودة إلى قرارات الأعوام السابقة التي كانت تعامل هذه الشريحة معاملة مطابقة للعاملين بالدولة من حيث الأجور والزيادات والترفيعات، وتساءل: هل يعقل أو يقبل أن يكون راتب رئيس بلدية 30 ألف ليرة أو راتب عضو مكتب تنفيذي 35 ألف ليرة، وهذا الأجر هو بالواقع مخالف للأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق العمال وواجباتهم في مختلف مفاصل الدولة؟!.