مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 36 وحتى 52 من مشروع القانون المذكور حيث بات يتعين على الجهات المعنية بموجب المادة 36 استكمال البنى التحتية اللازمة لمرافق الصيد بينما يجب تزويد مراكب الصيد وفقاً للمادة 37 بالوسائل المناسبة لضمان وصول المصيد إلى الأسواق صالحاً للاستهلاك البشري.
ويمنع استناداً للمادة 38 صيد أو إنزال أو حيازة أو خزن أو نقل أو تداول الأسماك والأحياء المائية الأخرى دون الأحجام التجارية من المياه العامة ولا يجوز حسب المادتين 39 و40 تداول الأسماك والأحياء المائية إلا في أسواق مستوفية للشروط الفنية الصحية فيما تقوم الوحدات الإدارية وفق المادة 41 بإنشاء أسواق متخصصة لبيع وتداول الأنماط والأحياء المائية.
وتشير المادة 42 إلى وجوب مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة عند استيراد الأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها إضافة للشروط الفنية والصحية الأخرى لضمان سلامة المنتج وتخضع المشاريع التي تغير من طبيعة الأوساط المائية والأراضي المتشاطئة مع المياه العامة حسب المادة 43 للشروط المحددة لدى الجهات العامة المعنية فيما يحظر وفقاً للمادة 44 تصريف المخلفات الصناعية أو الزراعية أو الصحية أو البترولية أو الصرف الصحي وغيرها الضارة بالثروة السمكية في المياه العامة.
ويتم استناداً للمادة 45 إنشاء محميات بحرية شاطئية ومحميات الحياة البرية بقرار من وزير الزراعة مع مراعاة أصول المحافظة على التنوع الحيوي والبيئة فيما تقوم الهيئة حسب المادة 46 بتشجيع الاستثمارات الوطنية وتوظيف الطاقات الإنتاجية في استغلال الأرصدة المهاجرة ولاسيما الكائنة في المياه الاقتصادية الخالصة.
ووفق المادة 47 تسعى وزارة الزراعة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة لضمان تشغيل طاقات الصيد الفائضة لتوظيف الخبرات ورؤوس الأموال المتاحة والتجهيزات المتوافرة في استغلال الثروات الحية المشتركة في المياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة بما يتوافق مع القانون رقم 28 لعام 2003.
ويجوز بناء على المادة 48 منح السفن العربية والأجنبية حقوق الصيد في المياه الاقتصادية في حين يتوجب على الوحدات الإدارية والمديرية العامة للموانئ وفقاً للمادة 50 تقديم الأماكن لهيئة الثروة السمكية وتسهيل عمليات ربطها بشبكات المياه والكهرباء والهاتف والمرافق العامة الأخرى بينما تتم عمليات إنزال الصيد من مراكب وسفن الصيد بحضور ممثلي الهيئة حسب المادة 51.
كما تشير المادة 52 إلى أنه يتوجب على أصحاب أو مديري محال بيع الأسماك والأحياء المائية تقديم المعلومات اللازمة حول أنواع الأسماك وأحجامها وكمياتها لممثلي الهيئة.
ووافق المجلس بالأكثرية على إحالة الفصل التاسع عشر المتعلق بـ “العقوبات” في مشروع القانون إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والموارد المائية لدراسته مجدداً وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
إلى ذلك أحال المجلس أيضاً مشروعي القانون المتضمنين “إحداث مصارف التمويل الأصغر” و”تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين لعقارات في أراضي الجمهورية العربية السورية” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستورياً وإعداد التقرير اللازم.