توثيق عقود الإيجار يثير الجدل.. “الإدارة المحلية” و”المالية” تحاولان توحيد الرسوم
دمشق – كنانة علي
ما زالت رسوم توثيق عقود الإيجار أحد المواضيع الهامة التي تثير الجدل، رغم أن قانون الإيجار رقم (20) لعام 2015 بالفقرة /أ/ من المادة الأولى منه أخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو لممارسة أعمال تجارية لإرادة المتعاقدين، والمسند بالمادة /3/ منه تسجيل عقود الإيجار إلى الوحدات الإدارية.
ولم يعط قانون الإيجار صلاحيات للوحدات الإدارية بالتدخل ببدلات الإيجار، وتركها خاضعة لإرادة المتعاقدين (الاتفاق بين الفريقين المتعاقدين).
وتحاول وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة المالية، بوجود قرار صادر عن وزير المالية رقم 592/ق تاريخ 1/9/2014، توحيد الرسوم المستوفاة على وثيقة السجل العدلي بإلصاق طابع 100 ليرة، وهذا ما تقوم المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن مراكز خدمة المواطن للعمل به منذ 1/10/2014.
وحسب معطيات الدائرة الاجتماعية في محافظة دمشق فإن سلسلة من الاجتماعات قامت بها اللجنة على موافاة الهيئة العامة للضرائب والرسوم بكتاب مديرية المصالح العقارية المتضمن الرسوم التفصيلية للخدمات التي تقدمها المديرية لتدقيقها، مع تعميم قرار مجلس المحافظة رقم 13 /م تاريخ 9/1/2014، وهذا ما تمت مناقشته في المادة /2/ من القانون رقم /13/ لعام 2014 المتضمن تعديل المادة /3/ من قانون عقود الإيجار رقم /6/ لعام 2001، وبخاصة عبارة “يُستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1% من بدل الإيجار الشهري مهما بلغت مدة الإيجار وقيمته.
ويظهر جلياً هنا موقف الحكومة بتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية التي كلّفت وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية بإعداد نص تشريعي لتعديل المادة /3/ من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001، بحيث تصبح قيمة الرسم المستوفى من المؤجر عند التسجيل 1% من بدل الإيجار الشهري عن كامل مدة الإيجار، مهما بلغت مدة الإيجار وقيمته، وهذا ما يتم العمل بموجبه، حيث تحدد قيمة الطابع الخاص بالمجلس المركزي للمعوقين 100 ليرة على عقود الإيجار السكنية والتجارية، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزارة رقم 1690 لعام 2010.
ويبدو أن المحافظة لا تتدخل في قيمة العقد، ويكون متفقاً عليها بين المؤجر والمستأجر، وليس من مهمتها أن تتأكد أو تتدخل فيها، بل هي عبارة عن جهة عليها توثيق هذا العقد فقط لا أكثر، ولا توجد على أحد مسؤولية عن ضياع أموال الخزينة، لأن هذا قانون، وهم يطبقون القانون .
ويتوجب على المحافظة تحصيل رسم طابع مالي قيمته 0,004×القيمة الإجمالية لعقد الإيجار، على ألا تقل عن 500 ليرة بناء على كتاب مديرية مالية دمشق، أما رسم الطابع المحلي فتبيّن أن هناك رسمين محليين تحدد قيمتهما 5% قيمة رسم الطابع المالي + قيمة رسم طابع المجهود الحربي، وتقرب قيمته إلى أعلى خمس ليرات، و10% قيمة رسم التسجيل، وتقرب قيمته إلى أعلى خمس ليرات .
وتقوم محافظة دمشق باستيفاء رسم يدعى رسم التصديق قيمته 5% (رسم الطابع المالي + رسم طابع المجهود الحربي)، وتقرب إلى أقرب عشر ليرات سورية.