بعد نقاش مستفيض.. مجلس الشعب يقر مشروع قانون الأحوال المدنية
أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته وأصبح قانونا.
ويتكون مشروع القانون من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
وقبيل إقرار مشروع القانون كان المجلس قد وافق بالأكثرية على المواد من 49 حتى 79 بعد نقاش مستفيض وتتعلق هذه المواد بوجوب حصول كل المواطنين ذكوراً وإناثاً على البطاقة الشخصية عندما يتمون الرابعة عشرة من عمرهم بينما يعد ولي الطفل مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية الحصول على البطاقة الأسرية.
ووفقا للمادة 54.. “تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية”.
من جانبه أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الكترونية مركزية تربط جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية مبينا أنه أصبح باستطاعة المواطنين وفقا للقانون استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية بغض النظر عن قيدهم الأصلي بعد تسجيل الواقعة مباشرة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن القانون الجديد يساعد الوزارة على التوسع بتقديم الخدمات أفقيا وهو يؤدي إلى إنهاء التزوير والتلاعب في البيانات المدنية لأن عمل الموظف المدني وفقا للقانون أصبح محدوداً حيث سيصبح العمل مؤتمتا بالكامل وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقما وطنياً واحدا لا يتكرر مؤكدا أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين على الأكثر الأعمال الورقية نهائيا.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الثلاثاء.