نقابة التمريض والمهن الصحية تنشد إدراج شهادة “المجلس العربي” في اختصاصها
دمشق – حياة عيسى
تعكف نقابة التمريض والمهن الصحية على إدراج شهادة “المجلس العربي” ضمن اختصاص التمريض، وإطلاقها أسوة بالدول الأخرى كونها من أهم الشهادات المهنية التي يتم منحها لكافة الكوادر الصحية، ومن بينها “التمريض”، وذلك بعد استيفاء مجموعة من المعايير والمتطلبات المهنية والأكاديمية بنجاح خلال فترة التدريب والتقويم والامتحانات في الاختصاصات الطبية والصحية، ما يحقق اكتساب المعرفة والمهارات التي تجعل القائمين على الرعاية الطبية قادرين على تقديم رعاية صحية ذات جودة ومواصفات، وفقاً لأحدث الدلائل العلمية والمعرفية العالمية في الاختصاص.
نقيب التمريض والمهن الصحية يسرى ماليل بيّنت في حديث خاص لـ “البعث” أن شروط الحصول على شهادة المجلس العربي في الاختصاصات الرئيسية تتبلور بالتسجيل في مركز تدريب معتمد من قبل المجلس العربي، واجتياز الامتحان الأولي الكتابي أو الإعفاء منه، إضافة إلى إتمام الفترة المقررة للتدريب في الاختصاص بنجاح، واستيفاء الشروط المقررة وفق البرنامج التدريبي للاختصاص، واجتياز الامتحان النهائي بشقيه (الكتابي، العملي)، بالتزامن مع اشتراط الإلمام باللغة العربية، وأن يكون المتدرب لائق صحياً، بما يتناسب مع طبيعة الاختصاص حسب تقدير المركز التدريبي، وحيازة شهادة الإجازة في الطب أو طب الأسنان أو الاختصاصات الصحية التي يقدمها المجلس العربي من جامعة تعترف بها إحدى الدول الأعضاء في المجلس العربي، إضافة إلى قضاء فترة معاودة دوارة (امتياز) لمدة سنة قبل أو بعد التخرج حسب النظام المعتمد لبرنامج الامتياز في الدولة، وتقديم ما يثبت التمتع بحق الممارسة المهنية بالمركز التدريبي، واستيفاء أي شرط خاص بالاختصاص (إن وجد) وفق ما يقرره ويعلنه المجلس العربي.
وتابعت ماليل بأنه من الضروري إلزام المتدرب بالتقدم بطلب التسجيل للتدريب قبل مباشرة التدريب، وبحد أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القبول بمركز التدريب المعتمد من قبل المجلس العربي أو الهيئة المحلية بالنسبة للمتقدمين للتسجيل المزدوج (التسجيل في الهيئة المحلية والمجلس العربي في الاختصاص نفسه)، وحيازة التسجيل المهني للممارسة ولغايات التدريب، إضافة إلى الالتزام بقواعد وأنظمة وإجراءات التدريب والامتحانات الصادرة عن المجلس العربي والقوانين والأنظمة الخاصة بمركز التدريب، والالتزام بالأخلاقيات الطبية والمهنية، وتحري سلامة المرضى، على أنه يسمح للمتدرب بالتسجيل للتدريب في اختصاص واحد فقط في الفترة نفسها.
يشار إلى أنه يمكن قبول تسجيل الحاصلين على شهادة أو إفادة إتمام تدريب صادرة عن مركز تدريبي معتمد أو هيئات الاختصاص بالدول الأعضاء والهيئات الأخرى التي يعتمدها المجلس العربي، والتي لديها برامج معادلة لبرامجه شريطة قضاء سنة إضافية أكثر في الاختصاصات حسب قرار المجلس العلمي المعني، وتحقيق المتطلبات المتضمنة أن تكون مدة التدريب والمحتوى العلمي معادلة لبرنامج المجلس العربي، وفي مركز معتمد من قبله، إضافة إلى تقديم خطاب توصية من المركز التدريبي يفيد بإتمام مدة التدريب والأهلية للتقدم للامتحان النهائي لبرنامجها، مع ضرورة تقديم وثيقة معتمدة تثبت الاستمرار بالعمل في مجال الاختصاص من تاريخ إتمام التدريب.