انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السوريةدراساتصحيفة البعث

الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في سورية

د. نجم الأحمد

أستاذ القانون العام في جامعة دمشق

الانتخاب هو الوسيلة المثلى لممارسة الديمقراطية. ولكي يحقق النتائج المبتغاة منه بصورةٍ واقعية لا يشوبها التدليس، كانت الحاجةٍ إلى إدارةٍ سليمة تضمن وصول صوت الناخب في إطاره الصحيح، وتضمن حقّ المنتخب في أن ينال الأصوات التي أعطيت إليه، على نحوٍ تتحقق فيه مقوّمات الحياد والنزاهة والاستقلال، وهنا لا يمكن القول إن جهةً ما يمكنها النهوض بهذه المهمة على هذا النحو كما هو القضاء، فالإشراف القضائي يؤدي إلى ضمان العملية الانتخابية في مجملها، ومن ثم ضمان حسن الاختيار تبعاً لذلك.

لذلك أكّدت المواثيق الدولية على أن سلطة الحكم يجب أن تبنى على إرادة الشعب وفقاً لانتخابات حرة ونزيهة، وفقاً لمبدأ الاقتراع السرّي، والتمتع بفرص متكافئة في الترشيح.

وعلى الرغم من أن دساتير دول عدة كانت قد تبنّت مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات، إلا أن هذا المبدأ لم يظهر في الواقع الملموس إلا في الفترة الوجيزة المنصرمة، وهو مبدأ سيتضح لنا أنه لم يتقرر في الجمهورية العربية السورية بمقتضى نصٍّ دستوري، وإنما من خلال قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (101) تاريخ 3/8/2011، ومن ثم قانون الانتخابات العامة الصادر بموجب القانون رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014، إلا أنه ومذ تقرر وجد طريقه إلى الواقع الملموس عملياً، بالإضافة إلى الدور الذي أعطي إلى المحكمة الدستورية العليا في سورية بموجب الدستور السوري لعام 2012، إن لجهة الانتخابات المتعلقّة باختيار رئيس الجمهورية، أو الانتخابات المتعلّقة بمجلس الشعب. أما في فرنسا فقد بدأ الإشراف القضائي على الانتخابات بصورةٍ واقعية بصدور دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958.

أولاً- القضاء المختصّ بالإشراف على الانتخابات الرئاسية:

ما هو الدور الذي أنيط بالمحكمة الدستورية العليا، واللجنة العليا للانتخابات، واللجان القضائية الفرعية؟

أ- المحكمة الدستورية العليا:

بيّنت المادة (85) من الدستور السوري لعام 2012 الأحكام المتعلّقة بدور المحكمة الدستورية العليا في الانتخابات الرئاسية، حيث يكون الترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية بدعوةٍ من رئيس مجلس الشعب، ويـُقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجّل في سجل خاص، وذلك خلال مدّة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس. ويتمّ فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويُبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.

وقد جرى التأكيد على الأحكام التي تضمّنتها المادة (85) من الدستور في المواد (32- 33- 34) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) لعام 2014. كما جرى التأكيد على دور المحكمة في الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنظيم إجراءاتها بموجب المادة (34) من القانون.

وبموجب المادة (35) من قانون الانتخابات العامة يحقّ لمن رُفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلّم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه، وتبتّ المحكمة في هذا التظلّم خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بقرارٍ مبرم. وبعد انتهاء هذه المهلة تقوم المحكمة بإعداد قائمة نهائية بالمرشّحين وإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع.

يتضح لنا أن الدور الذي أنيط بالمحكمة الدستورية العليا على درجة كبيرة من الأهمية، سواء فيما يتعلّق بالإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية، أو بتقديم طلب الترشّح إلى رئاسة الجمهورية إلى المحكمة ابتداءً، أو بفحص طلبات الترشيح، والبتّ فيها.

وبموجب المادة (89) من الدستور فإن المحكمة الدستورية العليا تختصّ بالنظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، على أن تقدّم الطعون من قبل المرشّح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبتّ المحكمة فيها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدّة تقديم الطعون.

وهو أمر يدلل على توجّه المشرّعين الدستوري والعادي في إعطاء أكبر الضمانات المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية، ووفقاً لأفضل المعايير الديمقراطية المتعارف عليها عالمياً. ويأتي ذلك انطلاقاً من أن القضاء الدستوري هو الذي يسهر على حسن تطبيق الدستور بالشكل الصحيح. كما أن إمكانية التأثير في قضاة المحكمة تبدو أمراً مستبعداً، لكون قضاة المحكمة يتمتعون بالحصانة ضدّ العزل أو النقل لأي سببٍ من الأسباب.

ب- اللجنة العليا للانتخابات:

نصّت المادة (8) من قانون الانتخابات العامة على تشكيل لجنة قضائية تسمّى “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” مقرّها دمشق، تتولّى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها، وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهةٍ أخرى، على أن تشكّل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتسميتهم.

وبمقتضى المادة (38) من القانون تتولّى اللجنة القضائية العليا للانتخابات، واللجان القضائية الفرعية، مهماتها فيما يتعلّق بانتخاب رئيس الجمهورية، بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

ومن الضمانات التي أوجدها المشرّع لتعزيز استقلالية عمل اللجنة أن أعضاءها غير قابلين للعزل، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب حلّ بدلاً عنه الأقدم من القضاة الاحتياط.

ووفقاً لأحكام المادة (9) من القانون فإن مدّة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد. أما رئاسة اللجنة فتكون للقاضي الأقدم من بين أعضائها، وهو الذي يدعو لانعقادها.

كما أوجب القانون على جميع الوزارات، وسائر الجهات العامة، وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات، العمل على تنفيذ ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن. وللجنة حقّ الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة بهدف إنجاز أعمالها.

مما تقدم نستنتج الضمانات التي تؤكّد فعالية اللجنة في أدائها لعملها، فهي لجنة قضائية من مستشاري محكمة النقض، وغير قابلة للعزل خلال مدّة ولايتها التي تمتدّ أربع سنوات، والرئاسة لأقدم الأعضاء، فضلاً عن التزام جميع الجهات العامة بقراراتها.

وقد حددت المادة (10) من قانون الانتخابات العامة اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، ومنهاّ العمل على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة، وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، وتسمية أعضاء اللجان القضائية الفرعية، وتحديد مقرّاتها، والإشراف على عملها.

وهكذا فإن الإشراف على العملية الانتخابية فيما يخصّ انتخابات رئيس الجمهورية ينعقد إلى المحكمة الدستورية العليا، فيما تتولّى اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان القضائية الفرعية إدارة هذه الانتخابات، ما يعني أنه حتى بالنسبة إلى انتخابات رئيس الجمهورية فإن الإشراف والإدارة للقضاء بحسبان أن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية بكامل أعضائها.

ج- اللجان القضائية الفرعية:

نصّت المادة (11) من القانون على أن تشكّل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي، أو استفتاء، تسمّى بقرار من اللجنة القضائية العليا، بمرتبة قضاة استئناف، مع التنويه بأن اللجان القضائية الفرعية تتبع اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وتعمل تحت إشرافها. كما أن للجنة القضائية الفرعية حقّ الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.

لقد أثبتت المحكمة الدستورية العليا، واللجنة العليا للانتخاب، واللجان القضائية الفرعية، دورها الفاعل في الإشراف على الانتخابات، وذلك على النحو الذي يحقق الطمأنينة لدى المواطن، وأن الاختيار سيكون للأجدر، والأكفأ، ولمن يكون قادراً على تمثيل الشعب خير تمثيل، لمن يحمل هموم الناس وتطلعاتهم، وتكون لديه القدرة على الإقناع أن برنامجه الانتخابي هو الأمثل، وهو أمر تحقق في الانتخابات الرئاسية المبنية على فكرة التعددية السياسية، والتي شهدتها الجمهورية العربية السورية لأول مرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2014.

ثانياً- شمول الرقابة القضائية على الانتخابات الرئاسية:

ومما تجب الإشارة إليه أن عملية الإشراف القضائي على الانتخابات تتطلّب شمولها لهذه العملية في مراحلها كافة، وعدم استبعاد أي مرحلةٍ منها. ومن ذلك:

أ- العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية:

تمثّل الدائرة الانتخابية الإطار الذي تدور فيه العملية الانتخابية. ومما يرتبط بمصلحة الناخبين العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتقسيم الدوائر الانتخابية يمثّل الأداة التي تمكّن الناخب من الاختيار الأمثل بين المرشّحين، وأن مصلحة الناخبين تتحقق بالإشراف القضائي على تقسيم الدوائر الانتخابية بما يحقق أهداف الناخبين لجهة اتساع الدائرة الانتخابية، وبالتالي عرقلتهم من الإدلاء بأصواتهم، أو بتعداد الدوائر الانتخابية على النحو الذي من شأنه إعاقة الناخبين لصالح حزب معيّن.

بتعبير آخر فإن عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية تمكّن من الاختيار السليم للمرشّحين، وهو أمر تتطلبه جدية الانتخابات، ومدى تعبيرها عن الرأي العام.

تتعدد الاتجاهات والرؤى بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بجعل إقليم الدولة بأكمله دائرةً واحدة، أو باعتماد مبدأ الدوائر الكبيرة بأن تكون كل محافظة مثلاً دائرةً انتخابية، أو الأخذ بمبدأ الدوائر الصغيرة، كأن تكون الدوائر بعدد المناطق، أو بعدد المقاعد المخصصة للمجلس البرلماني، أو المحلي.

ولكل طريقة مزاياها وعيوبها، وهي ترتبط بمجمل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة.

والملاحظ في غالبية دول العالم أن موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية يترك إلى السلطة التشريعية. وهنا يتعيّن أن يتم تقسيم الدولة إلى دوائر تقسيماً عادلاً وصحيحاً، لأن الإفراط في صغر الدائرة يؤدي إلى زيادة عدد أعضاء البرلمان، كما أن كبر حجم الدائرة لا يمكّن الناخبين من معرفة المرشّحين. وهو الاتجاه الذي تبنّاه المشرّع السوري بدرجاتٍ مختلفة تبعاً لطبيعة العملية الانتخابية. وهكذا نجد أن المادة (18) من قانون الانتخابات العامة رقم (5) الصادر بتاريخ 24/3/2014 قد نصّت على أن: “تعدّ أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة واحدة لغرض انتخاب رئيس الجمهورية، والاستفتاء…”.

وبالتدقيق في نصّ المادة (18) نجد أن المشرّع السوري قد توجّه توجهاً محموداً لجهة توزيع الدوائر الانتخابية المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك الحال بالنسبة إلى الاستفتاء، لأن كلا الاستحقاقين الدستوريين من الأمور التي تهمّ جميع المواطنين، لذلك جعلت سورية دائرة انتخابية واحدة.

ب- القيد في الجداول الانتخابية:

القيد في الجدول الانتخابي شرط موضوعي لا بد منه، وبالقيد الصحيح يمكن بيان عدد هيئة الناخبين، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وهناك طريقتان للقيد في الجدول الانتخابي هما: التسجيل الإرادي، وفقاً لهذا النظام يتقدّم الشخص بطلب إلى الجهة الإدارية المختصّة طالباً إدراج اسمه في جداول الانتخاب، وهذه هي الطريقة المتبعة في فرنسا. وهناك التسجيل التلقائي الذي بمقتضاه تقوم الجهة الإدارية بإعداد الكشوف، بحيث لا يشترط قيام الشخص بتقديم طلب لقيد اسمه على الجدول الانتخابي. وهذه الطريقة أفضل من السابقة، إلا أنها تتطلّب نفقات أكثر.

وفي سورية نجد أن المشرّع السوري قد أناط وبموجب المادة (28) من قانون الانتخابات العامة مهمة إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الدولة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة الإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء. كما أنه وبموجب المادة (29) قد أناط باللجنة القضائية العليا للانتخابات مهمة التأكّد من تحديث السجل الانتخابي العام، وتدقيقه قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية.

وهكذا فإن المشرّع السوري قد جعل للقيد في الجداول الانتخابية طبيعة مختلطة، فهو لجهة الإعداد مهمة إدارية تنهض بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع بعض الجهات المعنيّة بالعملية الانتخابية، أما الإشراف فإنه قضائي من خلال اللجنة القضائية العليا للانتخابات التي يتعيّن عليها التأكّد من تحديث السجل الانتخابي، وتدقيقه قبل كل عملية انتخابية.

ج- ضمانات التصويت:

تتجسّد الممارسة الديمقراطية بصورة واقعية عملية وملموسة حينما يدلي المواطن بصوته لمن يرى أنه الأقدر والأجدر في أن ينال ثقته، حتى إنه ليمكننا القول إن جوهر العملية الانتخابية إنما يتبدّى في هذه المرحلة، أي مرحلة التصويت، فكل ما يسبقها تمهيد لها، وكل ما يليها بناء عليها، كما أن المستقبل السياسي لمرحلة زمنية مقبلة إنما يتحدد وفقاً لها، لذا كان إيلاؤها العناية التي تستحق غاية الأهمية.

وعليه جعل القانون السوري تشكيل اللجان الانتخابية بقرار يصدره المحافظ، وتتكوّن كل لجنة من رئيس من العاملين المدنيين في الدولة، وعضوين. وقبل أن تباشر اللجنة عملها يؤدي رئيسها وعضواها اليمين أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى بأن “يؤدوا مهمتهم بصدق وأمانة”. وتتولّى اللجنة إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي، وتسجيل أسماء المقترعين، والتأكّد من شخصيتهم. كما أنها تقوم بإجراء الفرز في المركز، وإعلان نتائجه، وتنظيم محاضر الاقتراع، ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية.

ومن الضمانات التي أوجدها قانون الانتخابات العامة، والتي من شأنها أن تعكس الشفافية والموضوعية في مرحلة التصويت، ما جاء النصّ عليه في المادة (15)، والتي بمقتضاها يتعيّن على لجان الانتخاب تمكين المرشحين، أو وكلائهم، من مراقبة عملية الاقتراع، وفرز الأصوات، والاستماع إلى ملاحظاتهم، واعتراضاتهم، وتدوين ذلك في محضرٍ خاص. بالإضافة إلى تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع، وفرز الأصوات. كما تتولّى هذه اللجان النظر في الاعتراضات المقدّمة إليها في أثناء سير العملية الانتخابية، وفرز الأصوات، وتدوين قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجان القضائية الفرعية التي يكون قرارها مبرماً.

وقد منح القانون رئيس لجنة الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة مدّة الاقتراع، وعليه حفظ النظام العام في مركزه الانتخابي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.

د- فرز الأصوات وإعلان النتائج:

أوجب القانون السوري على لجنة الانتخاب العمل على فرز الأصوات بصورة متواصلة في مركز الانتخاب، وأن تعلن النتائج علناً، ثم تنظّم محضراً على نسخة واحدة يتضمّن بصورة خاصة أسماء المرشّحين، وما ناله كل منهم من الأصوات، وما اتخذته من قرارات وإجراءات في أثناء سير عملية الانتخاب، ويرفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة القضائية الفرعية.

وبعد ورود محاضر اللجان إلى اللجنة القضائية الفرعية فإن هذه اللجنة تقوم بإحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشّحين، أو وكلائهم، وتنظّم محضراً إجمالياً بذلك على نسختين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

ومما يجب التنويه إليه أن اللجنة القضائية الفرعية إن قررت بطلان الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية فإن الانتخاب يعاد في اليوم التالي في المركز الذي قررت بطلان الانتخاب فيه، ما لم تقرر موعداً آخر، وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه فقط، ويوقف إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم مجدداً عملية الانتخاب في ذلك المركز.

خلاصة القول: إن المشرّع قد عمل على إيجاد ضمانات تكفل شفافية العملية الانتخابية، ونزاهتها، ليكون الناخب أساس السلطة ومصدرها، فيقرر بإرادته الحرة من هو أهل لتمثيله. والانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري أوجدّه المشرّع الدستوري، وعهد إلا القانون وضع الأحكام التفصيلية الناظمة له، انطلاقاً من مقتضيات السيادة الوطنية للدولة، وعدم جواز التدخّل في شؤونها الداخلية، وسير مرافقا العامة بانتظام واضطّراد.