“النقد والتسليف” يعتمد ضوابط تقديم جزء من رأسمال “التمويل الأصغر” على شكل مقدمات عينية
دمشق – البعث
أصدر مجلس النقد والتسليف ضوابط تقديم جزء من رأسمال مصارف التمويل الأصغر على شكل مقدمات عينية، على أن لا تتجاوز قيمة هذه المقدمات العينية نسبة 10% من رأس المال في مصارف التمويل الأصغر.
وأجاز المجلس أن يكون للمؤسس الواحد نوعين من الأسهم/المساهمات النقدية والعينية، على أن لا تتجاوز قيمتها الحد الأقصى لنسب المساهمة المحددة حسب المادة 7 من القانون 8 لعام 2021.
كما أجاز المجلس -حسب قراره الذي اطلعت عليه البعث- تقديم المقدمات العينية جزءاً من رأسمال مصارف التمويل الأصغر عند التأسيس، وتقديم المقدمات العينية لدى زيادة رأسمال المصرف، على أن يدرج ما يتعلق بالمقدمات العينية في النظام الأساسي على ألا تتجاوز النسب المحددة في القانون.
ونص القرار على أن تكون المقدمات العينية المقدمة في رأسمال مصارف التمويل الأصغر على شكل عقارات حصراً، ولا تعدّ المنقولات بأنواعها أو الحقوق المعنوية مثل حقوق الامتياز أو حقوق الاختراع أو الملكية الفكرية أو المعرفة الفنية وغيرها، أو الخدمات وعمل أي شخص مهما كان نوعه من قبيل المقدمات العينية المقبولة جزءاً من رأسمال مصرف التمويل الأصغر وفق أحكام هذا القرار.
ولا يستثنى مما سبق إلا المنقولات المرتبطة بالعقار نفسه المقدم عيناً، حيث تعد جزءاً منه لأغراض هذا القرار.
ويخضع التنازل عن الأسهم العينية –حسب القرار- لنفس الشروط المفروضة على التنازل على أسهم الشركة المحددة بموجب أحكام القانون رقم 8 لعام 2021 وقانون الشركات النافذ.
وحدد القرار الشروط الواجب توفرها في العقارات المقدمة على شكل مقدمات عينية، يتصدرها أن يكون لها سجلات أصولية ممسوكة من إحدى الجهات المعنية في الدولة، على نحو يسهل تحديد مالكيها ومدى وجود أية إشارات على صحيفتها قد تحد من إمكانية التصرف بها، سواء كانت لها صحيفة عقارية أو سجل مؤقت، أو غيرها من أنواع السجلات المعتمدة، وأن تكون مفرزة ومصححة الأوصاف، وسجلها خال من أية إشارات تحد من إمكانية نقل الملكية إلى المصرف في إطار استكمال إجراءات تأسيسه أو قد تؤثر على حقوقه مستقبلاً بما فيها إشارات الدعوى، ولا تعد إشارات التجميل أو تحسين الأوصاف من قبيل الإشارات المؤثرة لهذه الغاية.
في حال كان تقديم المقدمات العينية أثناء فترة التأسيس فإنه يجب أن يكون العقار ملكاً للمؤسس/ المؤسسين حسب الحال، كما يجب أن تكون العقارات المقدمة على شكل مقدمات عينية مناسبة للغايات المتعلقة بممارسة أعمال المصرف، بحيث يتم استخدامها على شكل مقرات للمصرف، أو استثمارها من أجل الأنشطة والخدمات التي تقدمها حسب أحكام القانون 8 لعام 2021.
ويقضي القرار بتقديم تقرير تقييم معد وفقاً لمعايير التقييم الدولية من مدقق حسابات معتمد من القوائم الصادرة عن مجلس المحاسبة والتدقيق، وبشرط أن يكون قد مرّ على ممارسته المهنة ثلاث سنوات على الأقل، يتضمن تقديراً لقيمة هذه المقدمات العينية وبشرط أن يكون مستنداً ومرفقاً به تقرير تقييم عقاري صادر عن مقيم/مخمن عقاري معتمد من قبل هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ولديه خبرة تقييم لا تقل عن ثلاث سنوات، مع تضمين التقرير إقراراً واضحاً من الجهة التي أعدته أنها قد أخذت علماً بمسؤوليتها مع المؤسس/صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها، وأنه في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم أن التقديرات كانت خاطئة تطبق أحكاك القانون 33 لعام 2009 الناظمة لمهنة مدققي الحسابات، وذلك حسب متطلبات قانون الشركات، وبحيث يبقى مضمون هذا التقرير من الناحية الفنية على مسؤولية مدقق الحسابات المعني والمؤسس/صاحب المقدمات العينية.