مجلة البعث الأسبوعية

قانون العمل ..تشريع اجتماعي ضامن لحقوق العمل والعمال؟!

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بين مدير العمل المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود زكريا الدمراني أن قانون العمل يعكس المكانة الجديدة التي تحتلها الطبقات العاملة في المجتمع الحديث، والتوازن الاجتماعي الذي يفرض نفسه، فقد كان قانون العمل في البدء زجرياً يهدف لحماية المجتمع من الاحتجاجات العمالية، ثم انتقل لحماية العمال معتبراً إياهم حينها طبقة تستوجب الحماية، أما اليوم فإن قانون العمل رقم 17 يعتبرهم شركاء منتجين في المؤسسة التي يعملون فيها، أو في المهنة التي يمارسونها، وجزءاً من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

ويغطي قانون العمل العديد من علاقات العمل باستثناء العاملين المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، أو أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية، أو أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، أو عمال الخدمة المنزلية، والعاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو العاملين في أعمال عرضية، أوالعاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين، ويضمن هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها بأي شكل، وعلاوة عن ذلك فإن وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام ذلك النظام الخاص إذا كان أفضل للعامل.

ويعتبر عقد العمل الفردي من الحقوق الجوهرية التي ضمنها القانون، وألزم صاحب العمل  بإبرام هذا العقد، وتحريره مع العامل كتابةً، وإيداع  نسخة منه لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في محافظته، وفي حال لم يلتزم صاحب العمل بكتابة العقد جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، كما أن لصاحب العمل إثبات العكس بنفس الطريقة.

 

ومن الأمور التي يجب أن يتضمنها هذا العقد بيان طبيعة ونوع العمل وعدد ساعاته، و مدة العقد ونوعه، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية أو العينية، و مدة اختبار العامل التي لا يجوز أن تزيد على ثلاثة أشهر، كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند ذات صاحب العمل، ويحق لكل من صاحب العمل والعامل خلال فترة الاختبار إنهاء العقد دون سابق إخطار، أو تعويض، وإذا انتهت مدة الاختبار ولم ينـهَ العقد، تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية.

وتابع دمراني أيضاً فقد حمى قانون العمل حقوق صاحب العمل فمنحه حق إنهاء عقد العمل دون إخطار أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة، أو قدم شهادات أو توصيات مزورة، أو ارتكب خطأً خلال عمله نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً مرتين، أو تغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً منفصلة أو أكثر من عشرة أيام متصلة خلال سنة واحدة، أو لم يقم العامل بتأدية التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة، أو أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها، أو حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة، أو إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بمادة مخدرة، أو إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

وأكد المدير أن العامل في القطاع الخاص قد منح الحق في الحصول على الزيادة الدورية للأجور وبنسبة 9% كحد أدنى ومرة كل سنتين، وبشكل يضمن المساواة بين جميع العاملين، ويمكن أن تكون الزيادة الدورية للأجور بنسبة أكثر من 9% في حال قام صاحب العمل بمحض إرادته بمنح عماله زيادة أكثر من النسبة المذكورة، أما بالنسبة للترفيع الدوري فقد ترك لصاحب العمل تحديد هذه النسبة تبعاً لتقييم أداء العامل وجهوده المبذولة في العمل وتنفيذه المهام الملقاة على عاتقه.

وأشار دمراني إلى أن القانون ألزم كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه يتضمن لائحة للجزاءات والهيكل التنظيمي للموظفين، و أقسام المنشأة، ولا يجوز أن يتضمن النظام الداخلي حقوق و امتيازات أقل من الحقوق التي أُعطيت للعامل ضمن القانون، وفي حال إخلال صاحب العمل بالالتزام المترتب ليه باعتماد النظام الداخلي من الوزارة فإنه يتم فرض غرامة لا تقل عن 25 ألف ليرة ولا تزيد على 50 خمسين ألف ليرة