الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

ثلاثة مراسيم بزيادة الرواتب والأجور 30% وللمتقاعدين 25% والتعويضات على أساس الرواتب النافذة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة /30/ بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /29/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1 / تضاف نسبة /30 /بالمئة  إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن /75 / بالمئة من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.

المادة 2/ أ/ يدخل في شمول المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤءقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول

وذلك كله بمراعاة ما يلي..

1 / تسري الزيادة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2/ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب/ يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3/ يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة  رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /92970/ ليرة سورية شهرياً.

المادة 4 /  تعدل بقرارات من وزير المالية..

أ/ ‌جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب/ ‌جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

أ/ ‌من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/ بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب/ ‌من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام /2022 / بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج/ ‌من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام /2022/ بالنسبة لكل من

الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7/يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام

المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

المادة 8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.. ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 11-5 -1443 هجري الموافق لـ 15 -12 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشادر الأسد

زيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة  25  بالمئة

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم  /30/ لعام /2021 / القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة /25 / بالمئة من المعاش التقاعدي.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم / 30 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي ..

المادة  1/  أ/ يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها /25/بالمئة من المعاش التقاعدي.

ب/ يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة..

المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة  2/ لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2013/ عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.. مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3/ لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة 4/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/.

المادة 5/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤءون الاجتماعية والعمل.

المادة  6/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في   11- 5 – 1443 هجري الموافق لـ  15- 12 -2021 ميلادي .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

مرسوم باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /31/ للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /31/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي..

المادة 1/ تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس

الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

المادة 2 /  تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

‌أ/ من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2022/

بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

‌ب/ من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

‌ج/من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 3/ تلغى المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2013.

المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في   11 -5 -1443 هجري الموافق لـ  15 -12 -2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد