الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

الرئيس الأسد يصدر القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية

انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد، ويتيح لهذه الوحدات رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي ويمكّنها من القيام بمسؤولياتها والدور التنموي والخدمي المنوط بها في المجتمعات المحلية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم / 37 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-4-1443 هـ الموافق 29-11-2021.

يصدر ما يلي:

القانون المالي للوحدات الإدارية

الفصل الأول

التعاريف والهدف

المادة 1 –

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الوارد بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
الوزير: وزير الإدارة المحلية والبيئة.
الوحدة الإدارية: المدينة أو البلدة أو البلدية المعرفة في قانون الإدارة المحلية.
المجلس: المجلس المحلي للوحدة الإدارية.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.

المادة 2 –

يهدف القانون إلى تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، لكي تتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي وتنفيذ مشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

 

الفصل الثاني

الرسوم المضافة لمصلحة الوحدات الإدارية

المادة 3 –

  • ‌أ- تحدد حصة الوحدات الإدارية المذكورة في البند /أولاً/ من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 1/10/2006 بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه.
  • ‌ب- تحدد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 4 –

  • ‌أ- تحول حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل ورسوم المرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورسوم رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية المنصوص عليها في القوانين النافذة من جميع الجهات العامة المعنية إلى حساب الوزارة وتوزع بقرار من الوزير كما يلي:
  • 1- (65%) خمسة وستون بالمئة للوحدات الإدارية كافة، توزع بينها وفق عدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء؛ أيهما أعلى, بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان.
  • 2- (12%) اثنا عشر بالمئة لمدينة دمشق.
  • 3- (12%) اثنا عشر بالمئة للوحدات الإدارية ذات الصفة التنموية، وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
  • 4- (6%) ستة بالمئة لمدن الموانئ البحرية، وتحدد هذه المدن بقرار من مجلس الوزراء.
  • 5- (5%) خمسة بالمئة للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية، وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
  • ‌ب- يجوز تعديل النسب الواردة بهذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 5 –

يضاف (10%) عشرة بالمئة  إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لصالح الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.

المادة 6 –

  • ‌أ- يستوفى عن المواد المشتعلة التي تخزن في المستودعات الخاصة المرخصة أصولاً أو في مستودعات الوحدات الإدارية رسم تخزين شهري يعادل (0,0025) خمسة وعشرين بالعشرة آلاف من قيمة الليتر من البنزين والمازوت والكاز وقيمة أسطوانة الغاز، ومن قيمة الطن الواحد من مادة الفيول، ويُحصّل هذا الرسم من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.
  • ‌ب- يحدد رسم الاستهلاك على المواد المشتعلة وفق ما يلي:
  • (1%) واحد بالمئة من قيمة الليتر من البنزين.
  • (0,5%) نصف بالمئة من قيمة الليتر من المازوت.
  • (1%) واحد بالمئة من قيمة الليتر من الكاز.
  • (1%) واحد بالمئة من قيمة أسطوانة الغاز.
  • (0,0025) خمسة وعشرون بالعشرة آلاف من قيمة الطن الواحد من مادة الفيول.
  • ‌ج- يستوفى الرسم المذكور في الفقرة /ب/ من هذه المادة من سعر البيع النافذ لهذه المواد، ويُحصَّل من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية.
  • ‌د- يتم تحويل حصائل الرسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ- ب) من هذه المادة إلى حساب الوزارة.
  • ‌ه- مع مراعاة أحكام المادة /47/ من هذا القانون تعفى جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والدوائر الوقفية من الرسم المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة.

المادة 7 –

  • ‌أ- يستوفى لصالح الوحدة الإدارية رسوم استهلاك وفق ما يلي:
  • 1- 15% خمسة عشر بالمئة من ثمن تذكرة ركوب النقل الجماعي المشترك.
  • 2- 5% خمسة بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه.
  • 3- 11% أحد عشر بالمئة من قيمة القدرة الكهربائية المستهلكة.
  • 4- 20% عشرون بالمئة على قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
  • ‌ب- تقوم الجهات المعنية بتحويل حصائل الرسوم المنصوص عليها في البنود /1-2-3/ من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوحدة الإدارية مباشرة خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي لتاريخ التحصيل.
  • ‌ج- تقوم المؤسسة العامة للتبغ بتحويل حصائل الرسم الوارد بالبند /4/ من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الوزارة.

الفصل الثالث

رسوم الوحدات الإدارية

المادة 8 –

  • ‌أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً من المحال المرخص لها ببيع أو تقديم المشروبات الكحولية كما يلي:‌
الحد الأدنى (شهرياً) الحد الأعلى (شهرياً)
        1-        محال بيع أو تقديم المشروبات الكحولية 5000 خمسة آلاف ل.س 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س
        2-        ملاه، فنادق من الدرجة الثالثة 10000 عشرة آلاف ل.س 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س
        3-        ملاه، فنادق من الدرجة الثانية 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س 35000 خمسة وثلاثون ألفاً ل.س
        4-        ملاه، فنادق من الدرجة الأولى 30000 ثلاثون ألفاً ل.س 50000 خمسون ألفاً ل.س
        5-        ملاه، فنادق من الدرجة الممتازة 50000 خمسون ألفاً ل.س 100000 مئة ألف ل.س
        6-        ملاه، فنادق من الدرجة الدولية 100000 مئة ألف ل.س 300000 ثلاثمئة ألف ل.س
        7-        مطاعم، نواد ليلية من المستوى الخامس 10000 عشرة آلاف ل.س 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س
        8-        مطاعم، نواد ليلية من المستوى الرابع 15000 خمسة عشر ألفاً ل.س 20000 عشرون ألفاً ل.س
        9-        مطاعم، نواد ليلية من المستوى الثالث 20000عشرون ألفاً ل.س 35000 خمسة وثلاثون ألفاً ل.س
      10-     مطاعم، نواد ليلية من المستوى الثاني 30000 ثلاثون ألفاً ل.س 50000 خمسون ألفاً ل.س
      11-     مطاعم، نواد ليلية من المستوى الأول 75000 خمسة وسبعون ألفاً ل.س 150000 مئة وخمسون ألفاً ل.س
  • ب- يحدد المجلس الرسم الشهري للمحال المشار إليها بالبنود السابقة ضمن الحدين المذكورين ووفق التصنيف الممنوح لها من الجهات المعنية.
  • ‌ج- يختم كل محل يبيع المشروبات الكحولية إذا لم يكن مرخصاً، ويغرم المخالف بثلاثة أمثال الرسم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
  • ‌د- لا يجوز لبائعي المشروبات الكحولية بصورة عارضة وللبائعين في الأسواق المؤقتة أن يقوموا بالبيع في الوحدة الإدارية قبل دفع رسم إجازة يحدده المجلس، وفي حال المخالفة تفرض غرامة مقدارها ضعفا الرسم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 9 –

  • ‌أ- 1 – يحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5%) خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.

2 – يعد معتمدو الجهات المعينة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المحدد بالبند /1/ من هذه الفقرة بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.

3 – يتم استيفاء الرسم المحدد في هذه المادة عن كامل مدة العقد.

4 – تطبق أحكام البند/1/ من هذه الفقرة على بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني في الأسواق بحضور دلّال الوحدة الإدارية.

5 – في حال كان الدلّال من غير العاملين في الدولة تحدد شروط تسميته بقرار من رئيس مجلس الوحدة الإدارية.

6 – يتقاضى دلّال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة (3%) ثلاثة بالمئة  من الرسم المحصّل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة مئة ألف ليرة سورية في الشهر الواحد.

7 – يحدد رسم البيع بالمزاد العلني الذي يتم تنفيذاً لحكم قضائي عن طريق دوائر التنفيذ القضائية بنسبة (2%) اثنين بالمئة  من قيمة البيع.

  • ‌ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد رسم الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة (5%) خمسة بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصلة لمصلحة الجهة العامة، ويسدد الرسم سنوياً إلى حساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.

المادة 10 –

مع مراعاة أحكام المادة /9/ من هذا القانون:

  • ‌أ- 1 – يحدد رسم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي الذي يتم من قبل الجهات العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة بنسبة (5%) خمسة بالمئة من قيمة البيع أو البدل، ويستوفى من المشتري أو المستأجر أو المستثمر لمصلحة الوحدة الإدارية.

2 – يعد معتمدو الجهات المعنية التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المنصوص عليه بالبند /1/ من هذه الفقرة بموجب إيصال رسمي وتحويله إلى صندوق هذه الوحدة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ توقيع العقد.

3 – يتم استيفاء الرسم المنوه عنه عن كامل مدة العقد.

  • ‌ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد رسم الاستثمار بالتراضي بالنسبة للاستثمارات السياحية بنسبة (5%) خمسة بالمئة من بدل الاستثمارات السنوية المحصَّلة لمصلحة الجهة العامة، ويسدد الرسم سنوياً إلى حساب الوحدة الإدارية خلال شهر من تحصيله.

المادة 11 –

  • ‌أ- يحدد رسم معاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ والأماكن المحددة من قبل الوحدة الإدارية والواقعة ضمن حدودها كما يلي:
  • /1000/ ل.س ألف ليرة سورية عن كل رأس من الغنم أو الماعز.
  • /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل رأس عجل أو بقر أو ثور أو جمل أو جاموس أو خنزير.
  • ‌ب- تختم الذبائح التي يستوفى عنها رسم المعاينة والذبح بخاتم خاص يحمل اسم الوحدة الإدارية.
  • ‌ج- 1 – كل من يذبح حيواناً معداً للاستهلاك البشري بقصد البيع خارج المسلخ أو المكان المحدد من قبل الوحدة الإدارية أو يعرض لحماً معداً للاستهلاك البشري وغير مختوم من الوحدة الإدارية يخضع لغرامة وفق الآتي:
  • بين/25000/ خمسة وعشرين ألفاً و/50000/ خمسين ألف ل.س عن كل رأس من الغنم أو الماعز.
  • بين/50000/ خمسين ألفاً و/100000/ مئة ألف ل.س عن كل رأس من العجل أو البقر أو الثور أو الجمل أو الجاموس أو الخنزير.

2 – كل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد من قبل الوحدة الإدارية حيواناً غير معدٍّ للاستهلاك البشري أو يعرض أو يقدم للبيع أو يبيع  لحماً غير صالح  للاستهلاك البشري يخضع لغرامة وفق الآتي:

  • بين/200000/ مئتي ألف و/300000/ ثلاثمئة ألف ل.س عن كل رأس من الغنم أو الماعز.
  • بين/500000/ خمسمئة ألف و/1000000/ مليون ل.س عن كل رأس من العجل أو البقر أو الثور أو الجمل أو الجاموس أو الخنزير.

ويراعى عند تحديد الغرامة نوع الذبيحة، وتصادر الذبيحة، وتُعلم الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

المادة 12 –

  • ‌أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها الوحدات الإدارية لقاء الرخص الممنوحة لإنشاء أي بناء أو لإجراء إصلاح أو تعديلات في حالة البناء كما يلي:
  • 1- رسم التسجيل /3000/ ثلاثة آلاف ل.س، ويستوفى نصفه عند طلب كل رخصة إضافية على رخصة البناء.
  • 2- عن كل بناء جديد أو إعادة بناء أو إحداث إضافات على البناء رسم وقدره (1%) واحد بالمئة من القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض التي أعطيت رخصة البناء عليها عن كل متر مربع من البناء باعتبار المساحة الطابقية وفق قانون البيوع العقارية النافذ، وتستوفى أربعة أمثال هذا الرسم عن الإنشاءات والشرفات والممرات التي يتجاوز بروزها /40/ أربعين سنتيمتراً.
  • 3- عن كل بناء أو إعادة بناء واجهة أو جدار على الطريق رسم من /10- 25/ عشر ليرات إلى خمس وعشرين ل.س عن المتر المربع الواحد من مساحة الواجهة أو الجدار.
  • 4- رسم /2000/ ألفي ل.س باسم نفقات التخطيط والكشف الصحي، وفي حالة تجديد قسم من البناء أو إجراء إصلاح فيه فيؤخذ نصف الرسم.
  • 5- يستوفى في حال إشغال الرصيف أو الجادة عن مدة رخصة البناء رسم مقداره (40%) أربعون بالمئة من المبالغ المتحققة وفقاً للبندين (2،3) من هذه الفقرة بناء على طلبه.
  • 1- تسري صلاحية رخصة البناء لمدة ثلاث سنوات إذا كان عدد الطوابق ستة فما دون، ويضاف إليها عن كل طابق إضافي مدة أربعة أشهر على ألا تزيد مدة الرخصة على خمس سنوات.
  • 2- للمكتب التنفيذي بناءً على طلب صاحب الرخصة وقبل شهر من انتهاء مدة الرخصة الموافقة على تمديد فترة سريان صلاحية رخصة البناء لمدة تعادل مدة التوقف المبرر دون رسم في حال ثبت أن عدم تنفيذ الرخصة ضمن المدة المحددة لها كان لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الرخصة استناداً لوثائق تثبت ذلك.
  • 3- يخضع تجديد الرخصة لأي سبب كان لاستيفاء كامل رسوم الترخيص عن الأجزاء غير المنفذة.
  • 4- تعفى جهات قطاع التعاون السكني المنصوص عليها بقانون التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية على/130م2/ مئة وثلاثين متراً مربعاً من رسوم رخص البناء وتخضع لكافة الرسوم الأخرى.

المادة 13 –

  • ‌أ- عندما تقوم الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق للمرة الأولى يكلف مالكو العقارات المبنية وغير المبنية برسم يعادل نصف نفقة تعبيد وتزفيت القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطرق على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة ثمانية أمتار من عرض الطريق المعبد في كل جهة.
  • ‌ب- يكلّف مالكو العقارات المبنية وغير المبنية برسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف التي تنشأ أمامها على ألا يتجاوز عرض هذه الأرصفة مترين، وفي حال زاد عرض الأرصفة على مترين تتحمل الوحدة الإدارية الزيادة.
  • ‌ج- تستوفى الرسوم المنصوص عليها بالفقرتين /أ-ب/ من هذه المادة من مالكي أقسام العقارات المجاورة وغير المجاورة كافة المستفيدة من هذه الأعمال بالتساوي، وإذا كان الطابق الأرضي حاوياً على دكاكين أو مخازن تجارية أو مكاتب مهنية أو استثمارية يستوفى النصف من مالكي الطابق الأرضي والنصف الآخر من مالكي الطوابق العليا إذا كانت متعددة، ويستوفى ثلثا الرسم من الطابق الأرضي والثلث الآخر من الطابق الأول في حال كان البناء مؤلفاً من طابقين فقط.
  • ‌د- لا يحق للوحدة الإدارية استيفاء رسوم تعبيد وتزفيت الطرق أو إنشاء الأرصفة أكثر من مرة كل عشر سنوات.
  • ‌ه- يستوفى نصف قيمة الرسم المحدد بالفقرة (أ) من هذه المادة في حال تم تعبيد وتزفيت الطرق للمرة الثانية على ألا يتجاوز هذا الرسم نفقة أربعة أمتار من عرض الطريق في كل جهة، أما فيما يتعلق بإنشاء الأرصفة للمرة الثانية فإنه يستوفى رسم يعادل كامل نفقة الأرصفة بما فيها الأطاريف.
  • ‌و- تحدد تكاليف الأرصفة والأطاريف والتعبيد والتزفيت المنصوص عليها في هذه المادة لكل مشروع بقرار من المجلس يحدد فيه:
  • 1- تكاليف المتر المربع من كل نوع من أنواع التعبيد والتزفيت والأرصفة.
  • 2- تكاليف المتر الطولي للأطاريف.

وتتخذ هذه التكاليف أساساً لفرض رسوم الأرصفة والتعبيد والتزفيت.

  • ‌ز- يجوز تحصيل رسوم التعبيد والتزفيت والأرصفة مسبقاً قبل تنفيذها شريطة إعداد الأضابير الفنية للمشاريع وتنفيذها خلال السنة التي تستوفى فيها الرسوم المذكورة، على أنه في حال عدم التنفيذ تتم إعادة هذه الرسوم إلى دافعيها.
  • ‌ح- تضاف إلى حساب رسوم التعبيد والتزفيت تكاليف مجاري تصريف مياه الأمطار وتكاليف الجدران الاستنادية وشق الطرق والتسوية الترابية التي تقتضيها أعمال إنشاء التعبيد والتزفيت أو تجديدها، وتحدد تلك التكاليف بقرار من المجلس، وتوزع وفق ما ورد في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.
  • ‌ط- على المكتب التنفيذي تقسيط الرسوم المنصوص عليها بالفقرتين (أ- ب) من هذه المادة في حال طلب المكلف ذلك بعد تحرٍ دقيقٍ عن أوضاعه المالية حيث يتم استيفاء تلك الرسوم على أقساط شهرية لمدة أقصاها ست سنوات، ولا تخضع المبالغ المقسطة في حال تأديتها بمواعيد استحقاقها إلى أي فائدة أو غرامة، على أن تتم مراعاة أحكام التقسيط المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية.

المادة 14 –

  • ‌أ- تستوفي الوحدة الإدارية من أصحاب العقارات عند إنشاء الأسيقة أو تجديدها رسماً مقداره /60/ ل.س فقط ستون ليرة سورية عن المتر المربع من البناء في كل طابق في مدن مراكز المحافظات، ومقداره /30/ ل.س فقط ثلاثون ليرة سورية عن المتر المربع من البناء في كل طابق في بقية الوحدات الإدارية.
  • ‌ب- يستوفى الرسم المذكور مع رخصة البناء إذا تم إنشاء الأسيقة أو تجديدها قبل هذا الترخيص.
  • ‌ج- كل سياق ينشأ في الطريق العام من قبل شخص أو جماعة على نفقتهم الخاصة يعتبر سياقاً عاماً ويعفى هؤلاء في هذه الحالة من كامل الرسم إذا كان هذا الإنشاء قد تم بموافقة المجلس وكان طول السياق أكثر من عشرة أمتار.
  • ‌د- يجوز تحصيل هذا الرسم مسبقاً من مالكي العقارات المعدة للبناء، ويحدد بالاستناد إلى المسافة والمساحات الطابقية المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء، على أنه في حال عدم التنفيذ تتم إعادة الرسم المنوه عنه إلى دافعيه.

المادة 15 –

  • ‌أ- ‌يحدد المجلس بقرار منه الرسم على الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات التي لا تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها.
  • ‌ب- ‌تمنح الوحدة الإدارية أصحاب تلك الإعلانات رخصة تختم بخاتمها.
  • ‌ج- ‌يطبق عند تحديد الرسم التعرفات النافذة لدى المؤسسة العربية للإعلان.

المادة 16 –

  • ‌أ- يخضع إشغال الأملاك العامة كالطرق والأرصفة والساحات ومواقف السيارات وغيرها إلى رخصة يمنحها المكتب التنفيذي، تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها ومدة الإشغال ونوعيته، ولا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير.
  • ‌ب- يحدد رسم إشغال الأملاك العامة بمئة ليرة سورية كحد أدنى وبثلاثة آلاف ليرة سورية كحد أقصى عن كل متر مربع أو جزء من المتر المربع يومياً.
  • ‌ج- ‌يستوفى الرسم المنصوص عليه بالفقرة (ب) من هذه المادة مقدماً كل ثلاثة أشهر أو عن مدة الإشغال المرخص بها أيهما أقل.
  • ‌د- تفرض غرامة تتراوح ما بين /10000/ عشرة آلاف و/50000/ خمسين ألف ل.س على كل من يقوم بإشغال الأملاك العامة دون رخصة بالإضافة إلى استيفاء الرسم وإزالة المخالفة.
  • ‌ه- للمكتب التنفيذي إلغاء رخصة الإشغال على أن يمنح الشاغل مهلة للإخلاء لا تزيد على شهر، ويعتبر رسم الإشغال سارياً خلال هذه المدة.

المادة 17 –

تمنح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ/5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.

المادة 18 –

  • ‌أ- يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم نظافةٍ شهري من شاغلي دور السكن يحدده المجلس وفق ما يلي:
الحد الأدنى الحد الأعلى
–         مدن مراكز المحافظات /200/ مئتا ل.س /400/ أربعمئة ل.س
–         الوحدات الإدارية الأخرى /100/ مئة ل.س /150/ مئة وخمسون ل.س
  • ‌ب- يحصَّل هذا الرسم من الشركات العامة للكهرباء في المحافظات.
  • ‌ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف أي جهة عامة أخرى بتحصيل هذا الرسم لمصلحة الوحدة الإدارية.

المادة 19 –

  • ‌أ- ‌تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال المذكورة أدناه وفق ما يلي:
        1- الحد الأدنى الحد الأعلى
–         الفنادق ومنشآت المبيت السياحية

والمنشآت السياحية الأخرى بمختلف درجاتها

10000

عشرة آلاف ل.س

100000

مئة ألف ل.س

–         المشافي الخاصة والمراكز الطبية الخاصة 15000

خمسة عشر ألف ل.س

80000

ثمانون ألف ل.س

–         المطاعم بمختلف مستوياتها 5000

خمسة  آلاف ل.س

75000

خمسة وسبعون ألف ل.س

–         الملاهي بمختلف درجاتها 10000

عشرة آلاف ل.س

100000

مئة ألف ل.س

–         المسابح بمختلف أنواعها 5000

خمسة  آلاف ل.س

50000

خمسون ألف ل.س

–         النوادي بمختلف مستوياتها 10000

عشرة آلاف ل.س

50000

خمسون ألف ل.س

–         المقاهي 5000

خمسة  آلاف ل.س

25000

خمسة وعشرون ألف ل.س

المحلات والمحطات بكافة أنواعها والورشات والمنشآت التجارية والصناعية والحرفية:
–         في المدن 2000 ألفا ل.س 25000

خمسة وعشرون ألف ل.س

–         في البلدان والبلديات 1000 ألف ل.س 10000

عشرة آلاف ل.س

المكاتب المهنية والعقارية والمخابر والصيدليات والعيادات المهنية الصحية والصالات المعدة للاستعمال العام وما شابهها:
–         في المدن 2000 ألفا ل.س 10000

عشرة آلاف ل.س

–         في البلدان والبلديات 1000 ألف ل.س 5000

خمسة  آلاف ل.س

صالات الأفراح والصالات الرياضية:
–         في المدن 5000

خمسة  آلاف ل.س

25000

خمسة وعشرون ألف ل.س

–         في البلدان والبلديات 2000 ألفا ل.س 15000

خمسة عشر ألف ل.س

المراكز والمعاهد التعليمية الخاصة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة:
–         في المدن 10000

عشرة آلاف ل.س

25000

خمسة وعشرون ألف ل.س

–         في البلدان والبلديات 5000

خمسة  آلاف ل.س

15000

خمسة عشر ألف ل.س

محلات بيع المرطبات والمشروبات غير الكحولية:
–         في المدن 2000 ألفا ل.س 15000

خمسة عشر ألف ل.س

–         في البلدان والبلديات 1000 ألف ل.س 10000

عشرة آلاف ل.س

        2-       المصارف والشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمبلغ 5000 خمسة  آلاف ل.س.
        3-       الشركات الخاصة والمؤسسات المشتركة والأبنية التابعة لها بمبلغ 50000 خمسين ألف ل.س.
        4-       المصارف الخاصة بمبلغ 100000 مئة ألف ل.س
  • ‌ب- يحدد المجلس الرسم الشهري للمحال المنصوص عليها بالبند /1/ من الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن الحدين المذكورين وفق أسس ومعايير يضعها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الممنوح للمنشآت السياحية والفنادق والمطاعم والملاهي من الجهات المعنية.

المادة 20 –

  • ‌أ- تخضع اللوحات التي يضعها (التجار، أصحاب الصناعات، الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة) على محلاتهم أو مخازنهم أو مكاتبهم أو دكاكينهم أو معاملهم من الخارج أو المرسومة على واجهات أو جدران هذه المحلات والرفاريف والمظلات البارزة فوق واجهة البناء سواء أكانت في الطابق الأرضي أم في الطوابق العليا لرخصة من الوحدة الإدارية تحدد رسومها السنوية باعتبار المتر المربع أو كسوره كما يلي:
الحد الأدنى الحد الأعلى
        1-       في مدن مراكز المحافظات 4000 أربعة آلاف ل.س 20000 عشرون ألف ل.س
        2-       في الوحدات الإدارية الأخرى 2000 ألفا ل.س 10000 عشرة آلاف ل.س
  • ‌ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذه المادة مقدماً قبل إعطاء الرخصة، ويطرح هذا الرسم على المكلف اعتباراً من بدء السنة التي تلي سنة استحصاله على الرخصة، واللوحة هي التي يذكر عليها اسم صاحب المحل ومهنته وعناوينه واختصاصه.
  • ‌ج- تفرض غرامة تتراوح ما بين /10000/ عشرة آلاف و/30000/ ثلاثين ألف ل.س إضافة إلى إزالة اللوحة على كل من يقوم بوضع لوحة على محله أو مخزنه أو مكتبه أو دكانه أو معمله دون ترخيص من الوحدة الإدارية.

المادة 21 –

تستوفي الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، وكل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال /48/ ثمانٍ وأربعين ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المنوه عنه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.

المادة 22 –

يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم ترخيص إداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية أو أي جهة عامة أخرى وفق الآتي:

الحد الأدنى الحد الأعلى
        1-       في المدن 10000

عشرة آلاف ل.س

50000

خمسون ألف ل.س

        2-       في الوحدات الإدارية الأخرى 5000

خمسة  آلاف ل.س

25000

خمسة وعشرون ألف ل.س

 

الفصل الرابع

رسم مقابل التحسين

المادة 23 –

  • ‌أ- يفرض رسم مقابل التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية.
  • ‌ب- يعد من أعمال المنفعة العامة كل ما تنفذه الجهات العامة والخاصة من الأعمال الآتية:
  • 1- فتح الطرق أو توسيعها وإنشاء الجدران الاستنادية والأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها.
  • 2- إنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار.
  • 3- تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن.
  • 4- مشاريع السياحة والاصطياف والإشتاء.
  • 5- تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات الواقعة سواءً داخل المخطط التنظيمي أو خارجه أو الواقعة ضمن مناطق التوسع، أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها أو تعديل نظام ضابطة البناء.
  • 6- مناطق التطوير العقاري.

المادة 24 –

  • ‌أ- تحدد المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون وفق مخطط يصدر بقرار من المكتب التنفيذي، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية إن وجدت، وفي حال عدم وجودها ينشر في إحدى الصحف اليومية في العاصمة، ويعلن المخطط والقرار في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية وفي بعض المواقع العامة في منطقة التحسين.
  • ‌ب- يشمل رسم مقابل التحسين حين تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن العقارات التي يصيبها التحسين داخل هذه المناطق وخارجها.

المادة 25 –

  • ‌أ- تبلغ الوحدة الإدارية الدوائر العقارية خلال شهر من صدور القرار المنصوص عليه بالمادة /24/ من هذا القانون مرفقاً بجدول بالعقارات الواقعة في منطقة التحسين لوضع الإشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها برسم مقابل التحسين، وعلى الدوائر العقارية استكمال وضع الإشارة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تبلغها الجدول، ويعفى هذا الإجراء من التكاليف العقارية.
  • ‌ب- تبلغ الوحدة الإدارية الدوائر العقارية أن رسم مقابل التحسين أصبح نهائياً فور صدور قرار اللجنة النهائي المنصوص عليها في المادة /27/ من هذا القانون.

المادة 26 –

على الجهات العامة أو الخاصة التي تقوم بعمل من أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون أن تعلم الوحدة الإدارية المعنية فور إقرار المشروع ببيان وافٍ عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير البدائي للتكاليف وأن ترفق بهذه البيانات المصورات اللازمة، كما عليها أن تعلم الوحدة الإدارية بكل تعديل يطرأ على هذه البيانات.

المادة 27 –

  • ‌أ- تقدر قيمة التحسين من قبل لجنة يشكلها المحافظ بقرار منه بناءً على طلب من الوحدة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تحديد المنطقة التي طرأ عليها التحسين وفق أحكام المادة /24/ من هذا القانون على النحو الآتي:

– قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل                                رئيساً

– خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ                            عضوين

– خبيران يمثلان المالكين                                                  عضوين

  • ‌ب- تحدد في قرار اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار تشكيلها.
  • ‌ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة الآتي:
  • 1- تقدير قيمة العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين نتيجة الأعمال المنصوص عليها بالمادة /23/ من هذا القانون وتقدير قيمة تلك العقارات والسطوح والأراضي بعد تنفيذ أعمال المنفعة العامة.

وعلى اللجنة في معرض تقديرها لقيم العقارات المذكورة مراعاة ما يلي:

  • أن يكون التقدير معادلاً للقيمة الرائجة للملكية قبل تاريخ تنفيذ أحد أعمال المنفعة العامة.
  • أن يكون التقدير معادلاً للقيمة الرائجة بعد ما أصابها من تحسين.
  • أن يسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة تنفيذ أعمال المنفعة العامة أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة.
  • الأخذ بعين الاعتبار صفة الوحدة الإدارية وموقع العقارات داخل المخطط التنظيمي وقربها من مركز الوحدة الإدارية وصفتها التنظيمية ونظام ضابطة البناء.
  • 2- تعد اللجنة جدولاً هجائياً يتضمن:

/رقم العقار – مساحته – اسم المالك – القيمة قبل التحسين – القيمة بعد التحسين – رسم مقابل التحسين/.

  • 3- تقوم اللجنة المذكورة بتبليغ الوحدة الإدارية بالجدول المشار إليه بالبند /2/ من هذه الفقرة.
  • 4- تقوم الوحدة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المذكورة بتبليغ المالكين بالقيم التقديرية لرسم مقابل التحسين، وذلك وفق أسلوب التبليغ الذي نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية، وتعلن تلك القيم في الوقت نفسه في بهو الوحدة الإدارية، ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ لمن تعذر تبليغه.
  • 5- ينشر في صحيفة محلية إن وجدت، وفي حال عدم وجودها ينشر في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية بالعاصمة ما يشير إلى أنه تم الإعلان عن القيم المذكورة في بهو الوحدة الإدارية.

المادة 28 –

  • ‌أ- يتم انتخاب الخبيرين الممثلين للمالكين بدعوة من الوحدة الإدارية للمالكين وفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية لهذا القانون خلال المدة المحددة بالفقرة (أ) من المادة /27/ من هذا القانون، ويعتبر الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة, ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.
  • ‌ب- إذا لم يلبِّ المالكون المذكورون الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يسمي رئيس محكمة البداية المدنية التي تقع في دائرتها منطقة التحسين الخبيرين المشار إليهما، وفي حال غياب أحدهما يسمي البديل.

المادة 29 –

  • ‌أ- يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها المنصوص عليها بالمادة /27/ من هذا القانون ألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع المالكين وأن لا تنطبق عليهم الأحوال المنصوص عليها بالمادة /175/ من قانون أصول المحاكمات باستثناء ممثلي المالكين.
  • ‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه أن يبت في أول اجتماع في صحة تشكيلها ويؤدي الأعضاء أمامه اليمين التالي: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق).
  • ‌ج- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وكامل الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأكثرية.
  • ‌د- تعد قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتم الاعتراض عليها وفق أحكام المادة /30/ من هذا القانون.

المادة 30 –

  • ‌أ- يحق للمالكين الاعتراض على تقديرات اللجنة المنصوص عليها بالمادة/ 27/ من هذا القانون، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الوحدة الإدارية في حال وجود خطأ مادي أو حسابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبينوا باعتراضهم الموطن القانوني الذي اختاروه ضمن نطاق الوحدة الإدارية، ويقوم اعتراض أحد الشركاء في أي عقار مقام اعتراض الشركاء الآخرين.
  • ‌ب- تحيل الوحدة الإدارية الاعتراضات المقدمة إليها إلى اللجنة المذكورة للنظر بها والتصحيح إذا اقتضى الأمر وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
  • ‌ج- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات اللجنة المنوه عنها.

المادة 31 –

  • ‌أ- يقدر رسم مقابل التحسين وفقاً للمادة /27/ من هذا القانون بالنسبة لأعمال المنفعة العامة المبينة في البنود /1-2-3/ من الفقرة (ب) من المادة /23/ من هذا القانون بعد انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين.
  • ‌ب- يؤجل تحصيل الرسم المنوه عنه فيما يتعلق بأعمال المنفعة العامة المنصوص عليها بالبنود/4-5-6/ من الفقرة (ب) من المادة /23/ من هذا القانون عند الاستفادة من التحسين بتقديم طلب الترخيص بالبناء أو البيع أو التقسيم أو الإفراز أو الهبة أو الإرث، ويستحق رسم مقابل التحسين عند ذلك.

المادة 32 –

  • ‌أ- يكون رسم مقابل التحسين مساوياً لنصف التحسين المقدر.
  • ‌ب- يحسم من التحسين قيمة ما سبق اقتطاعه مجاناً بسبب تطبيق قانون الاستملاك أو نظام البناء على أن يقدر تحسين العقار على أساس المساحة المتبقية.
  • ‌ج- تقدر لجنة تقدير التحسين قيمة الأجزاء المقتطعة مجاناً إذا لم يسبق أن قُدرت.

المادة 33 –

  • ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة /31/ من هذا القانون يكون رسم مقابل التحسين بعد تقديره نهائياً قابلاً للتحصيل فوراً، وعلى المكتب التنفيذي تقسيط هذا الرسم في حال طلب المكلف ذلك بعد تحرٍّ دقيق عن أوضاعه المالية وظروف استثمار العقار موضوع البحث، حيث يتم استيفاء الرسم المذكور على أقساط شهرية لمدة أقصاها ست سنوات، ولا تخضع المبالغ المقسطة في حال تأديتها بمواعيد استحقاقها إلى أي فائدة أو غرامة، على أن يتم مراعاة أحكام التقسيط المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة لدى الوحدات الإدارية .
  • ‌ب- عند تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن يقدر التحسين على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية على أساس القيمة التقديرية للعقارات المقدرة نهائياً ونفقات التنظيم المقدرة من المجلس وقيمة المقاسم المقدرة نهائياً من قبل لجنة التوزيع المنصوص عليها بالقانون رقم/ 23/ لعام 2015م.

المادة 34 –

  • ‌أ- تستوفى من المكلف فوراً أقساط مقابل التحسين المؤجلة في الحالات الآتية:
  • 1- في حالة نقل ملكية عقاره .
  • 2- في حال قام ببناء عقاره أو تعديله تعديلاً يزيد فيه إيراده.
  • 3- إذا ثبت يسر حاله واقتداره على الدفع.
  • 4- إذا ثبت قيامه بالمعاملات القانونية لمغادرة البلاد بصورة نهائية.
  • 5- إذا حكم عليه بالإفلاس أو التصفية القضائية.
  • 6- إذا تخلى عن الكل أو الجزء من مؤسسته أو مهنته أو تنازل عنها للغير سواء أكان التخلي أو التنازل إجبارياً أم اختيارياً.
  • 7- في حال وفاة المكلف.
  • 8- إذا تخلف عن تأدية أي قسط أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه أو تأخر عن فحص كفالته أو تجديدها أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
  • ‌ب- على الدوائر العقارية عدم نقل ملكية أي عقار سجل على صحيفته العقارية تكليف برسم مقابل التحسين قبل التثبت من سداد المقابل المستحق نهائياً عليه.

المادة 35 –

يحصل كامل رسم مقابل التحسين عن طريق اقتطاعه مما يستحق في ذمة الوحدة الإدارية لذوي الشأن من بدل الاستملاك للمنفعة العامة، ويمكن أن يؤجل صرف بدل الاستملاك في حدود مقابل التحسين إذا كان للمالك عقار يدخل في منطقة شملها التحسين ولو لم يصدر مقابل التحسين بعد.

المادة 36 –

يكون لمندوبي الدوائر العقارية والوحدة الإدارية المختصة ولأعضاء لجنة تقدير التحسين المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات وذلك وفق الأصول القانونية.

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة 37 –

يحدد المجلس بقرار منه الآتي:

  • ‌أ- قيمة الصورة طبق الأصل للمخططات والمصورات والمستخرجات وما يماثلها من الوثائق والمستندات.
  • ‌ب- قيمة النماذج والمطبوعات والطلبات والأوراق التي يطلبها الأفراد من الوحدة الإدارية.

المادة  38 –

تعدل الفقرة (أ) من المادة /8/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي:

  • ‌أ- تفرض الوحدة الإدارية / مدينة – بلدة – بلدية / تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها بقرار من المجلس يصدق من مجلس المحافظة.
  • ‌ب- تفرض المحافظة تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها بقرار من مجلس المحافظة.

المادة 39 –

تقبل الهبات أو الوصايا أو التبرعات أو المساعدات من قبل المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 40 –

  • ‌أ- للمكتب التنفيذي أن يحدد قيمة الضرر الذي يلحق بالوحدة الإدارية في أموالها المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الأشجار الحراجية والتزيينية المزروعة في أملاكها الخاصة والعامة وإضافة غرامة تعادل قيمة الضرر ويحصّلان مباشرة، ولصاحب العلاقة الاعتراض أمام المكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أصولاً.
  • ‌ب- لا يعفي تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة من ملاحقة صاحب العلاقة قضائياً.

المادة 41 –

إذا اضطرت الوحدة الإدارية أن تقوم مقام مالك عقارٍ استنكف عن إنجاز عمل قضت به الضرورة الفنية أو الصحية أو كان يتعلق بمنع الضرر العام أو ما شابه ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة يستوفى من هذا المالك مقدار النفقات التي يتطلبها العمل مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة  إليها.

المادة 42 –

تستوفي الوحدة الإدارية نفقات ردم الحفر التي تحفر من قبل المواطنين وذلك بما يعادل إعادتها إلى حالتها السابقة مع إضافة (15%) خمسة عشر بالمئة  إليها، وللوحدة الإدارية استيفاء مبلغ تأمين يعادل قيمة هذه النفقات عند منح الرخصة.

المادة 43 –

تسقط نهائياً لمصلحة الوحدة الإدارية جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون.

المادة 44 –

تسري على التقادم والحسم وغرامات التأخير على الرسوم والتكاليف المحلية القواعد المطبقة على الرسوم والضرائب في وزارة المالية، وذلك في كل ما لم يرد فيه نص خاص.

المادة 45 –

تحدد بقرار من المجلس مقادير ونسب الرسوم والتكاليف والغرامات المفروضة بين حدين بموجب هذا القانون.

المادة 46 –

يعتبر ما يستوفى لصالح الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم والتكاليف بموجب القوانين النافذة من حصائل هذه الوحدات.

المادة 47 –

  • ‌أ- تعفى من الرسوم والتكاليف المالية المنصوص عليها في هذا القانون الجهات المبينة أدناه:
  • 1- الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة ألا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
  • 2- دور العبادة والعقارات الوقفية العائدة للأديان كافة المخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير المستثمرة.
  • 3- عقارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل وعقارات المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.
  • 4- عقارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري شريطة ألا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
  • 5- عقارات الجمعيات الخيرية المرخصة أصولاً والمخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها.
  • 6- الصناديق التعاونية المرتبطة بالجهات العامة مادامت مخصصة للغاية التي أحدثت من أجلها وغير مستثمرة.
  • 7- المقابر.
  • ‌ب- تعامل الوحدات الإدارية بما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري تكليفاً وإعفاءً.
  • ‌ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة /6/ من هذا القانون تخضع المؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة للرسوم والتكاليف المالية المنصوص عليها فيه.

المادة 48 –

تعد كافة القرارات الصادرة عن المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية للمحافظة أو الوحدة الإدارية خلال الفترة الواقعة بين تاريخ نفاذ قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011م ونفاذ هذا القانون والمتعلقة بإضافة أعمال ذات منفعة عامة أو تحديد المناطق التي طرأ عليها تحسين أو المصادقة على مخططات العقارات المشمولة بالتحسين والمستندة إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965م سارية المفعول باستثناء القرارات التي صدر بشأنها حكم قضائي مبرم يتضمن إلغاءها.

المادة 49 –

تجري المناقلات بين بنود وفقرات الباب الواحد للموازنات الجارية لكل من / المحافظة -المدينة – البلدة – البلدية / من قبل المكتب التنفيذي لهذه الجهات.

المادة 50 –

يجوز بقرار من الوزير تحويل إيرادات بعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بالمادة /6/ من قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007 واعتباراها إيرادات مركزية تدخل ضمن المساهمات في تمويل الموازنة المستقلة  للمحافظات، وتوزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية.

المادة 51 –

تصدر قرارات المجالس المشار إليها في هذا القانون بأكثرية ثلثي الحاضرين.

المادة 52 –

لا يجوز اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور المالية نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده.

المادة 53

تعد جميع القوانين والأنظمة النافذة المخالفة لأحكام هذا القانون معدلة حكماً وفق أحكامه.

المادة 54 –

يلغى العمل بالقوانين والمراسيم التشريعية الآتية:

  • القانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938- القانون رقم /147/ لعام 1958- القانون رقم /32/ لعام 1959.
  • المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 الخاص برسم مقابل التحسين.
  • القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994- القانون رقم /18/ لعام 2007.
  • المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2011.

المادة 55 –

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 56 –

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في        22-5-1443 هجري  الموافق لـ 27-12-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد