4 عقود على اشتراطات الصناعات الخطرة والمقلقة للراحة بغرامة 100 ليرة للمخالف
دمشق – علي بلال قاسم
تشتغل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تعديل المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 المتعلق بترخيص الصناعات الخطرة والمضرّة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، والذي يعدّ من النصوص القديمة التي لا يزال العمل بها جارياً منذ 44 عاماً دون أن يطرأ عليها أي تحديث رغم كل التطورات التي طالت شكل وأنماط الصناعات والورشات والأعمال.
وأكدت مصادر مقربة من صناعة القرار في الوزارة أن القانون المذكور لا يجيز ممارسة إحدى الصناعات الخطرة أو المضرّة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة إلا بترخيص يُعطى وفقاً لأحكام هذا المرسوم، حيث تمّ تقسيم الصناعات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم إلى ثلاثة أصناف، علماً أن المرسوم أجاز لوزير الإدارة المحلية أن يعيد تصنيف هذه الصناعات وأن يعدل فيها بالإضافة أو الإلغاء أو النقل بين الأصناف، وأن يحدّد الشروط الواجب توافرها في محلات هذه الصناعات، حيث صدرت العديد من القرارات الوزارية التي تضيف العديد من الصناعات لهذه القائمة وتلغي صناعات أخرى.
ويشدّد القانون على شروط التهوية والنور والمياه النظيفة والمستعملة، والشروط الرامية إلى تأمين النظافة في المحل وأدواته، ومنع أضرار الروائح والأبخرة، واتقاء أسباب الحريق والحوادث الأخرى، وحفظ حياة العمال والمستخدمين وصحتهم.
ومع أن أغلب هذه الاشتراطات لا تأخذ طريقها للتنفيذ وهناك العديد من المخالفات في هذا المجال، إلا أن ثمة صلاحيات للجان التي تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية وتمثل وزارات الإدارة المحلية– الصحة- الصناعة- الشؤون الاجتماعية والعمل- الأشغال العامة، ويجوز للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة منع ممارسة صناعة غير مشمولة بالتصنيف المنصوص عليه في هذا المرسوم، بقرار منه يرفع خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى وزير الإدارة المحلية لاتخاذ القرار اللازم بتصنيف الصناعة المذكورة أو عدمه، بشرط ألا يتأخر صدور هذا القرار عن أربعة أشهر من تاريخ المنع، وإلا اعتبرت الصناعة غير خاضعة للترخيص.
وترخص صناعات الصنفين الأول والثاني في المناطق الصناعية المخصّصة لهذا الغرض في بلديات الدرجتين الأولى والثانية والوحدات الإدارية التي تحلّ محلها، وعند عدم وجود منطقة صناعية مخصّصة لذلك ترخص هذه الصناعات خارج منطقة التوسّع العمراني وخارج الأراضي المشجرة فيها.
ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم استثناء بعض الصناعات من أحكام هذه المادة، وتُعفى صناعات الصنف الثالث من إجراءات الترخيص المحدّدة في هذا المرسوم، وتطبق عليها الإجراءات التي تحدّد بقرار من وزير الإدارة المحلية.
ومن الموجبات الأساسية لضرورات تعديل المرسوم الغرامات البخسة المعمول بها لغاية اليوم، إذ مازالت عقوبة المخالف لأحكام هذا المرسوم والشروط المحدّدة بموجبه مائة ليرة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما!!.