مع البلاغ الذي وضع حلولاً لـ75 بالمئة.. 7519 منشأة خارج المخططات التنظيمية منها 1984 غير مرخصة مهددة بالإزالة أو وضع اليد
دمشق- علي بلال قاسم
مع صدور بلاغي رئاسة مجلس الوزراء 16-17 والمتعلقين بإيقاف تنفيذ التراخيص التي مُنحت لمنشآت على الأراضي الزراعية، بالتوازي مع إزالة أو وضع اليد على المنشآت المرخصة في الأراضي الزراعية والتي تمّ تغيير صفتها ونشاطها بعد منح الترخيص، يمكن القول إن الوصول المتأخر خير من عدم القدوم من أصله، فخلال العشر سنوات الماضية ضجّت أراضي المحافظات ولاسيما الزراعية منها بمئات وآلاف المنشآت الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية المخالفة، والتي انتشرت كالنار في الهشيم في صيغة غضّ نظر مؤسساتية تنصّ فتواها على أن نشاطات من هذا القبيل ذات فائدة وجدوى اقتصادية وخدمية لا تعود لصاحبها بالعوائد وحسب، بل ثمة نتائج وخيرات تصيب الأسواق بالوفرة وتؤمّن تشغيل رصيد ليس بالهيّن من القوى العاملة.
وإذا كانت خطوة الحكومة لا تستثني من هذه التعاميم إلا المشروعات (الحيوية) وذات البعد التنموي، فإن الشرط الأساسي لترخيص تلك التنموية والحيوية التأسيس على التكشفات الصخرية، حيث تصرّ وزارة الإدارة المحلية التي سارعت لتعميم البلاغات لمجالس المدن والوحدات الإدارية على التنفيذ الفوري والسريع، ولاسيما للخطوة الأساسية المتمثلة بالتصريح الفوري خلال مهلة شهر واحد والذي لا يعني الترخيص أبداً، بل على العكس –وفق مسؤول مركزي في الوزارة– فإن المطلوب بموجب التعليمات والتوجهات الحكومية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف تنفيذ التراخيص التي مُنحت لمنشآت على الأراضي الزراعية، إضافة لإزالة أو وضع اليد على المنشآت المرخصة في الأراضي الزراعية والتي تمّ تغيير صفتها ونشاطها بعد منح الترخيص.
ويبدو أن دليل الحسم الحكومي مربوط بتلك الورشات والفعاليات والجولات الوزارية التي شهدتها المحافظات مؤخراً بهدف الخروج بحلول ومقترحات تعالج وضع المنشآت الصناعية القائمة وغير المرخصة أو تلك التي بدأت إجراءات ترخيصها وتوقفت لاحقاً نتيجة لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2015 الذي أوقف العمل بالبلاغ رقم 4 للعام 2017، وتأتي هذه الورشات بغية التوصل إلى حلّ للمشكلات التي ظهرت فيها واتخاذ قرارات تصبّ في الحفاظ على النشاط الاستثماري والإنتاجي والصناعي والاقتصادي بناءً على مخرجات كلّ ورشة للوصول إلى قرار نهائي مدروس على مبدأ الشراكة وتبسيط الإجراءات واستدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على مكونات وعناصر البيئة.
وهنا تقول المصادر إن البلاغ الحكومي الجدي وضع حلولاً لنحو 75 بالمئة من إجمالي المنشآت التي تمّ جردها، في وقت تتجه المساعي بأن يتضمن كل مخطّط تنظيمي منطقة حرفية أو صناعية تتلاءم مع احتياجات الوحدة الإدارية وحجم النشاط الصناعي والحرفي فيها، مع التأكيد –وفق تقارير وزارة الإدارة المحلية- أن عدد المنشآت خارج المخططات التنظيمية في المحافظات السورية يبلغ 7519 منشأة منها 5535 منشأة مرخصة و1984 منشأة غير مرخصة.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد صنّفت المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ إلى منشآت زراعية (مبقرة، مدجنة، حظائر تربية أغنام، مفرسة، مسمكة…)، ومنشآت صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية، ومنشآت (تصنيع الأعلاف، تكسير وغربلة وجرش الحبوب، مطاحن الحبوب، استخراج زيت العرجون) التي تقلّ استطاعتها عن خمسة أحصنة، كذلك معاصر الزيتون، معامل الألبان والأجبان، وحدات الخزن والتبريد ووحدات الفرز والتوضيب، ووحدات تصنيع السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية (الكمبوست)، إضافة إلى المنشآت الخدمية والسياحية خارج حدود المخططات التنظيمية: (مشفى، فندق، مطاعم، مراكز تجارية /مولات/ مدارس خاصة).
ويلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري خارج المخططات التنظيمية قبل تاريخ صدوره، بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة، ولا يعني التصريح تسوية وضع المنشأة بأي حال من الأحوال، وتقدم التصاريح إلى الأمانة العامة للمحافظة أو الوحدة الإدارية وتحال جميع هذه التصاريح إلى أمين عام المحافظة.
ونصّ البلاغ على ترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، وتسوى أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق حمايتها عند تحقق شروط تفرضها القوانين والأنظمة، وأن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة دون التقيد بمساحة محدّدة للعقار، وألا يقلّ عرض واجهة المنشأة عن (25)م، وألا تتجاوز رقعة البناء (35%) من مساحة العقار مع تحقيق وجائب أمامية لا تقلّ عن /15/م، وجانبية وخلفية لا تقلّ عن /7/م.
ويسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية، باستثناء مدن مراكز المحافظات بترخيص المنشآت الخدمية والسياحة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة لدى الوزارات والجهات المعنية والشروط المحدّدة في القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي والبرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية (وفق خصوصية المنطقة) وحرم الطرق الرئيسية، بعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسّع المستقبلي للوحدة الإدارية، وتخضع تراخيص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم لأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020 الخاص بالنظام العمراني للمشاريع السياحية وشروط إقامتها.
وبموجب التوجهات تشكل لجنة فنية بقرار من المحافظ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، مهمتها دراسة طلبات الترخيص الجديدة المقدمة ودراسة التصاريح المقدمة ضمن المدة المحدّدة، وإجراء الكشف الحسي على الموقع أو المنشأة القائمة، لبيان إمكانية منح الترخيص وتحقيق الشروط البيئية والصحية والشروط الفنية المنصوص عليها في القرارات الناظمة وشروط السلامة الإنشائية وفق تقرير خبرة ثلاثي مصدق من نقابة المهندسين بالنسبة للمنشآت القائمة.
وطالبت البلاغات بهدم الأبنية والمنشآت التي تشيّد خلافاً لأحكام هذا البلاغ بعد تاريخ صدوره وتطبق على المخالفين أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته وتعليمات التنفيذية، ولا يجوز تبديل أو تعديل الترخيص الممنوح بموجب هذا البلاغ، إلا إذا كان التعديل أو التبديل مسموحاً به بموجب أحكام هذا البلاغ والأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة ووفق اشتراطات وإجراءات هذا البلاغ، ويلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت القائمة الخاضعة لأحكام هذا البلاغ بكافة صفاتها واستثماراتها بتسوية أوضاع منشآتهم القائمة خلال عام واحد من تاريخ صدور هذا البلاغ وفق ما نصّ عليه من اشتراطات وإجراءات تحت طائلة الإغلاق.