مدير إدارة المرور يؤكد إمكانية اعتراض المخالف على جميع مخالفاته.. والقضاء هو الفيصل
دمشق- لينا عدره
أكد مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية العميد جهاد السعدي، إمكانية اعتراض المخالف على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته، سواء الحضورية أم الغيابية أمام قاضي السير (الأصول الموجزة)، وفق ما نصّت عليه المادة 201 من قانون السير، حيث يمكن للقاضي أن يتثبت من صحة الضبط شكلاً وموضوعاً، وأن يستدعي منظم الضبط للتأكد من ارتكاب المعترض للمخالفات.
وبين السعدي – خلال حديث أجرته معه “البعث” حول تعديل قيمة كافة المخالفات المرورية – أنه في حال تأكد قاضي الأصول الموجزة من عدم صحة ارتكاب المعترض للمخالفات، له أن يصدر القرار ببراءته، وإعفائه واستعادة النقاط التي سُحبت من إجازته، مضيفاً أن من وسائل إثبات عدم صحة المخالفة، أن يكون السائق في حالة إسعاف، ما اضطره لتجاوز الإشارة أو تجاوز السرعة المحدّدة، وفي هذه الحالة يمكن أن يعترض على المخالفة لدى القضاء، ويثبت من خلال إشعار من المشفى بأنه كان في حالة إسعاف بتاريخ وقوع المخالفة.
هذا وكان قد صدر القانون رقم 15 بتاريخ 28/ 3/ 2022، وتمّ نشره بتاريخ 30/ 3/ 2022 وبناءً عليه تمّ تعديل قيمة مخالفات السير على برنامج إدارة المرور المركزي لبدء العمل به من تاريخ نشره على كافة المخالفات المرتكبة بعد هذا التاريخ، ولحين انتهاء المراسلات مع وزارة العدل لجهة بعض النقاط والأمور الفنية التي تمّ تعديلها على برنامج إدارة المرور المركزي، لتوحيد العمل في كافة فروع المرور في المحافظات، وفق ما أوضح السعدي، مبيناً تعديل الغرامات التكديرية المنصوص عليها في سائر التشريعات، ليصبح حدّها الأدنى 25000 ل. س وحدها الأعلى 100000 ل. س، بالإضافة لحسم نقاط من رصيد السائق المخالف حسب جسامة المخالفة وخطورتها، حيث إن القانون عدل الغرامات فقط، وأتاح للمخالف تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط، أي تسديد 12500 ليرة، وذلك وفق المادة 201 من قانون السير والمركبات.
أما ما يخصّ الفرق بين المخالفات التكديرية والجنحية التي طالها التعديل، فقد أوضح السعدي أن التكديرية تعني المخالفات التي لا تستوجب الحبس والمنصوص عليها في المادة 199 من قانون السير والمركبات من الفئات 4 حتى 11 مثل (تجاوز الإشارة الضوئية، استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، الوقوف في الممنوع..). بينما تشمل الجنحية المخالفات التي تستوجب الحبس من الفئات (1 حتى 3) مثل (القيادة عكس اتجاه السير على الاتسترادات، تجاوز حدود السرعة بمقدار 40 كم عن السرعة المحددة..)، وهي من اختصاص القضاء، لتُعَدل بذلك الغرامات “الجنحية” المنصوص عليها في سائر التشريعات، ويصبح حدّها الأدنى 100000 ل. س وحدها الأعلى 500000 ل. س.
وأشار السعدي إلى مراسلة لوزارة العدل لبيان إمكانية الاستمرار بتطبيق قانون السير والمركبات الحالي لحين صدور قانون السير الجديد، لأن قانون السير هو قانون خاص يقيد العام ويتأثر به جميع المواطنين، وإحالة الأمر لإدارة التخطيط والتشريع لأخذ رأي وزارة العدل، ليأتي جواب الأخيرة: بأن القانون رقم 15 واجب التطبيق على جميع مخالفات السير وتطبيقه يجعل الغرامة موحدة لجميع المخالفات، التي ارتأت أيضاً ضرورة إعادة النظر بالغرامات المنصوص عليها في المادة 199 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008، وتعديلها وفقاً لجسامتها، وبما ينسجم مع أحكام القانون رقم 15.
وأوضح السعدي أن حسم نقاط من رصيد السائق المخالف الممنوح له، وهو 24 نقطة، يتم حسب خطورة وجسامة المخالفة، مؤكداً على تعديل الغرامة فقط في القانون 15 وعدم تطرقه لنظام النقاط أو مواد قانون السير الأخرى.