“قانون العمل الزراعي”.. تنظيم وتحسين لواقع العمل وحماية للمرأة والأطفال
دمشق- حياة عيسى
أوجدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قانون العمل الزراعي رقم ٥٦ لعام ٢٠٠٤ لتحسين وضع العامل الزراعي من ناحية ضبط عمل الأحداث والنساء في هذا المجال ضمن شروط وضوابط، تنظم أسلوب التعامل بين أطراف العلاقة الزراعية، سواء أكان العامل أم صاحب العمل.
مديرُ العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني بيّن في حديث لـ”البعث” أن القانون 56 ألزم أصحاب العمل ووكلاءهم بأنهم مسؤولون عن التحقق من أعمار الأحداث والتأكد من موافقة ذوبهم الخطية على تشغيلهم، وفي هذا الإطار صدر القرار الوزاري رقم 972 لعام 2006 الذي نصّ على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث الذين لا تقلّ أعمارهم عن /15/ عاماً إلا في الرعي والأعمال الخفيفة (التفريد والترقيع وزرع الشتول والبذور، أعمال جني الثمار والقطاف، جمع مخلفات المحصول وجمع الأحطاب، التنعيم (يدوي)، التوضيب والتغليف والتنظيف والتعبئة بأحجام صغيرة، شك الدخان، تقديم العلف والماء، العمل في المشاتل والحدائق)، ومنع تشغيلهم في الأعمال المرهقة (جميع طرق السقاية ما عدا الري بالتنقيط، حصاد المحاصيل وحشُّ الأعلاف، قيادة الآلات الزراعية (جرار– حصادة) وتشغيل وصيانة محركات ضخ المياه بالديزل، العمل بالمبيدات الزراعية ورشها ونثر السماد الكيماوي والتقليم، حمل الأثقال وجرها ونقلها، الحراثة بالمحراث اليدوي، نثر البذار إذا تجاوزت المساحة /25/ دونماً) وقد قامت الوزارة بتكليف مفتشي العمل الزراعي بمراقبة تطبيق أحكام هذا القرار وتنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأحكامه.
أما بالنسبة للنساء فقد أوضح دمراني أن القانون منع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدّد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد العام لنقابات العمال، ولكنه أجاز عملهن في مجال العمل الزراعي في عدة حالات طارئة حصرها القرار الوزاري رقم 980 لعام 2006 بـ(حصاد المحاصيل الحقلية اليدوية، فرز وتوضيب وتعبئة المنتجات الزراعية ضمن المشروع الزراعي إذا دخلت وردية عملهن في بعض ساعات الليل، على ألا يقع عملهن قبل الساعة الخامسة صباحاً ولا يتجاوز التاسعة مساءً، والحالات الأخرى لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف بشرط إبلاغ مدير المنطقة الإداري بذلك والذي يحيله بدوره إلى المديرية المختصة خلال 24 ساعة مع بيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل)، كما اهتمّ قانون العلاقات الزراعية بموضوع السلامة والصحة المهنية، فأوجب على صاحب العمل إحاطة العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية منها، ولا يتحمّل العامل الزراعي أية نفقة مقابل السلامة والصحة المهنية، ونصّ القانون المذكور على تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على العمال الزراعيين وأصحاب العمل الزراعي وعلى شمول جميع العمال الزراعيين بتأمين إصابة العمل مهما كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه ومهما كان عددهم لدى صاحب العمل الزراعي، كما حوّل القانون لمفتش العمل الزراعي صلاحية طلب اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها إزالة النواقص التي يتمّ التحقق من وجودها في المنشأة وفي الترتيبات أو طرق العمل في المؤسّسات الزراعية، بما في ذلك استعمال مواد خطرة، وذلك ضمن مدة محدّدة وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن، وخاصة إذا كان استمرار وجود هذه النواقص يشكّل تهديداً لصحة العاملين وسلامتهم، وسمح لهم الطلب وفقاً للتعليمات التي تضعها الوزارة إدخال التعديلات الضرورية في المنشأة والأدوات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بسلامة العمل خلال مهلة معينة.
ولفت دمراني إلى أن القانون أجاز لدائرة التفتيش بعد الحصول على موافقة المحافظ، طلب وقف العمل في المنشأة فوراً في حالة الخطر المحدق الذي يهدّد صحة وسلامة العاملين، ويستمر الوقف إلى حين إدخال التعديلات المطلوبة، ولصاحب العمل أن يعترض على هذه الإجراءات أمام القضاء المختص.
يُشار إلى أن من أهم مميزات هذا القانون، العمل على حماية العامل الزراعي الدائم من التسريح، ومنحه الحق بمراجعة القضاء المختص (قاضي الصلح) لوقف تسريحه، كما تمّ تحديد الحالات التي تجيز طلب تسريح العامل، وحدّد الحالات التي ينهي بها عقد العمل، وإعطاء حق للعامل الزراعي بطلب إنهاء العقد وبالاستقالة في بعض الحالات مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض، و(يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل).