مجلس الشعب يقر مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
دمشق – سانا
أقرّ مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وأصبح قانوناً.
وخلال المداولة على مشروع القانون، رأى عدد من أعضاء المجلس أن مشروع القانون يمكن رأس المال الوطني من المشاركة في تأهيل البنى التحتية ضمن مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدين أهمية أن تنعكس الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الطاقة التقليدية والمتجددة على تحسين واقع الكهرباء، دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.
ولفت بعض الأعضاء إلى ضرورة أن يتوازى تعديل قانون الكهرباء مع تعديلات أخرى على البنية التشريعية لتحقيق الاستثمار الأمثل في مجال الطاقات المتجدّدة والتقليدية، بينما دعا آخرون إلى الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة لما تمر به البلاد، حيث تكون وزارة الكهرباء المشرف دائماً على تسعير الكهرباء المنتجة من المشاريع الاستثمارية والمقدمة للمواطنين.
ووفقاً للمادة الأولى من المشروع، تقوم الوزارة بالترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بنقل الكهرباء للمشتركين أو لغرض التصدير، بناء على طلب المرخص له، فيما يمكن للمؤسسة أو شركة كهرباء المحافظة شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرح له بالتوليد التقليدي وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناء على اقتراح المؤسسة، وذلك حسب المادة الثانية منه.
وتتولى المؤسسة المذكورة حسب المادة الثالثة الإعلان عن طلبات العروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء، اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وشراء الكهرباء المنتجة بالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر الذي يتوجب عليه بعد الحصول على الترخيص اللازم تنفيذ هذه المحطات وبيع الكهرباء للمشتركين، وتلتزم المؤسسة بشرائها من المحطات المذكورة.