الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم
دمشق – سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022 القاضي بمنح عفوٍ عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم ( 24 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1:
يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الأول
العفو عن كامل العقوبة.
المادة 2:
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:
1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
ب- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة 3:
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
الفصل الثاني
الاستثناءات من شمول العفو
المادة 4:
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
/271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر/.
ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).
ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
ه- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.
و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.
ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
المادة 5:
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.
ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
الفصل الثالث
أحكام عامة وختامية
المادة 6:
بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
ب- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
المادة 7:
لا يؤثّر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة 8:
يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 27-5-1444 هجري الموافق لـ 21-12-2022 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وزارة العدل: النيابات العامة في المحافظات باشرت بتطبيق المرسوم
وفي سياقٍ متّصل، أكدت وزارة العدل أنه منذ اللحظة الأولى لصدور المرسوم، توجهت النيابات العامة في المحافظات إلى دور التوقيف لإطلاق سراح المشمولين بأحكامه.
وأشار مصدر في الوزارة في بيان إلى أن مرسوم العفو الجديد يضاف إلى العديد من المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد بهذا الخصوص، ومنها مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 الذي شمل أعداداً كبيرة من المواطنين ولا تزال آثاره سارية حتى تاريخه.
.. وقاضي التحقيق بدمشق: المرسوم يمحو الصفة الجرمية عن الجرائم المشمولة فيه
بدوره، أوضح قاضي التحقيق بدمشق فؤاد سكّر أنّ المرسوم يمحو الصفة الجرمية لبعض الأفعال أو الجرائم المشمولة فيه، وأهم ما يميزه أنه يتناول الجرائم التي هي من نوع جنح أو مخالفات ومسار البحث عن أي جريمة جنائية الوصف أو سائر النصوص الجزائية الأخرى أينما وردت هذه الجنح كقاعدةٍ عامة هي مشمولة عن كامل العقوبة، لكن هناك استثناء بعض الجرائم، وبالتالي هذا المرسوم فرصةٌ للشخص المحكوم أو الموقوف حتى يندمج في أوساط المجتمع، ويقوم بتسوية وضعه ويجبر الضرر الذي تسبّب به.
ولفت سكّر، في حديث لقناة السورية إلى أنّ هناك أسباباً تمنع المشرّع أيضاً من منح هذا العفو في بعض الجرائم التي يراها بأنها جرائم لها أثرٌ سيء على المجتمع مثل جرم الزنى والدعارة فهو جرم مستثنى من العفو، وكذلك الجرائم المتعلّقة بالوظيفة كالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ، والجرائم المخلّة بالقضاء مثل تقديم شهادة الزور والترجمة الكاذبة والمحلف الكاذب وجرائم التموين ومخالفات البناء واستجرار الكهرباء غير المشروع وجرائم المعلوماتية والمال العام، فهذه الجرائم رأى المشرع ألا يتمّ منح عفو عن مرتكبها لما لها من أثرٍ سيئ على المجتمع، وجميعها مستثناة وغير مشمولة بالعفو، سواء لجهة العقوبة المانعة للحرية، أو لجهة عقوبة الغرامة الجزائية المترتبة على هذا النوع من الجرائم.
وبين سكّر أنه بالنسبة للمواد من 628 حتى 659 من قانون العقوبات العامة والتي تتعلّق بالجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال، فهي مشمولة بالعفو لكنها مشروطة بإسقاط الحق الشخصي وتسديده الالتزامات المحكوم بها إن صدر حكم بالدعوى، أما إذا كانت الدعوى لم تحرّك بعد أو في طور المحاكمة فتتطلّب إسقاط الحق الشخصي فقط وذلك حفاظاً على الحقوق الشخصية.
وأشار سكّر إلى أنّ مرسوم العفو من النظام العام يطبّق فور صدوره، ولا يمكن لأحد أن يتنصّل من أحكامه شريطة أن يتمّ تطبيقه ضمن الأحكام المرسومة في هذا المرسوم، لافتاً إلى أنّ وزير العدل أوعز إلى النيابات العامة بوصفه رئيساً لها بقانون أصول المحاكمات والدستور السوري بالتوجّه إلى السجون المنتشرة في المحافظات كي يقوموا بتنفيذ مفاعيل أحكام هذا المرسوم.
وحذّر سكر من أن هناك من يقوم بالتحدث عن مغالطاتٍ فيما يتعلق بهذا المرسوم، وهناك من يقوم بالاتجار بمصائب أشخاص ويعطيهم معلومات غير قانونية، وخاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى مراجعة العدليات المنتشرة في المحافظات للإجابة عن أي استفسار قانوني فيما يخص تطبيق المرسوم.
القاضي لؤي لورانس العفاش، قاضي التحقيق العسكري بدمشق، بيّن أنّ “المرسوم التشريعي شمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي، حيث إنّ المشرّع أسقط العقوبة، وأمهل الفارين بما ينسجم مع أمورهم، إذ أعطاهم مهلة ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي”، مبيناً أنه يشمل كل الجنح والمخالفات والفرار الخارجي هو جرم جنائي الوصف.
وقال العفاش: إنّ العفو العام يمنح عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره وبالتالي إذا كان الشخص الموجود في السجن عسكرياً مجنّداً فسيتم إطلاق سراحه مباشرةً، ويعود إلى خدمته وكأنه لم يرتكب جرماً ليتابع خدماته من النقطة التي توقّف عندها قبل فراره، أما إذا كان عسكرياً متطوعاً فإنه يتابع خدمته وكأنه لم يرتكب جرماً على الاطلاق.
ولفت العفاش إلى أنّ العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية وهو يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية، لكنه لا يشمل التدابير الاحترازية إلا إذا نصّ قانون العفو صراحةً على ذلك، ولا تُسترد الغرامات المستوفات أو الأشياء المصادرة، إذ يجب أن يكون هناك نصٌ خاص للتدابير الاحترازية، مبيناً أنه في حال كان الشخص في السجن فسيطلق سراحه، أما إذا كان مذاع البحث عنه فسيكف البحث عنه تلقائياً دون الحاجة إلى أي طلب أما إذا كانت الدعوى منظورة أمام أي مرجع قضائي آخر فهذا المرجع سيقوم بإسقاط دعوى الحق العام.
ودعا العفاش مرتكب جرم الفرار الخارجي إلى تسليم نفسه عبر أي منفذ سواء بري أو بحري أو جوي، وهي حالة توثيقية بأنّ فلاناً سلم نفسه بالتاريخ الفلاني، فالتسليم شرطٌ شكلي للاستفادة من أحكام المرسوم، مشيراً إلى أنه إذا كان الفرار مرتكباً مع جرم آخر مشمول بأحكام مرسوم العفو فإن الجرمين سيشملان بأحكام المرسوم، أما إذا كان هناك فرار داخلي وجريمة قتل فإن جريمة القتل غير مستثناة أما الفرار فهو مشمول بأحكام المرسوم.
وقال العفاش: إن الدولة السورية قامت بواجبها القانوني والأخلاقي وأصدرت مرسوماً تشريعياً شمل جرائم الفرار الداخلي وجرائم الفرار الخارجي بأحكام مرسوم العفو، وباقي الجرائم في الجنح والمخالفات، عدا التي اُستثنيت، لذا أدعو جميع الفعاليات التي يمكنها الدفع بهذا الاتجاه أن تحضّ العسكريين الفارين على تسليم أنفسهم خلال الفترات المعطاة، مبيناً أنّ عقوبة الفرار الخارجي قد تصل إلى 15 سنة، واليوم إن استفاد الشخص من أحكام مرسوم العفو فستسقط كامل العقوبة وستزول جميع آثارها.