البعث أونلاين

قاضي التحقيق بدمشق: مرسوم العفو يمحو الصفة الجرمية عن الجرائم المشمولة فيه

 

 أوضح قاضي التحقيق بدمشق فؤاد سكّر أنّ المرسوم يمحو الصفة الجرمية لبعض الأفعال أو الجرائم المشمولة فيه، وأهم ما يميزه أنه يتناول الجرائم التي هي من نوع جنح أو مخالفات ومسار البحث عن أي جريمة جنائية الوصف أو سائر النصوص الجزائية الأخرى أينما وردت هذه الجنح كقاعدةٍ عامة هي مشمولة عن كامل العقوبة، لكن هناك استثناء بعض الجرائم، وبالتالي هذا المرسوم فرصةٌ للشخص المحكوم أو الموقوف حتى يندمج في أوساط المجتمع، ويقوم بتسوية وضعه ويجبر الضرر الذي تسبّب به.

ولفت سكّر، في حديث لقناة السورية إلى أنّ هناك أسباباً تمنع المشرّع أيضاً من منح هذا العفو في بعض الجرائم التي يراها بأنها جرائم لها أثرٌ سيء على المجتمع مثل جرم الزنى والدعارة فهو جرم مستثنى من العفو، وكذلك الجرائم المتعلّقة بالوظيفة كالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ، والجرائم المخلّة بالقضاء مثل تقديم شهادة الزور والترجمة الكاذبة والمحلف الكاذب وجرائم التموين ومخالفات البناء واستجرار الكهرباء غير المشروع وجرائم المعلوماتية والمال العام، فهذه الجرائم رأى المشرع ألا يتمّ منح عفو عن مرتكبها لما لها من أثرٍ سيئ على المجتمع، وجميعها مستثناة وغير مشمولة بالعفو، سواء لجهة العقوبة المانعة للحرية، أو لجهة عقوبة الغرامة الجزائية المترتبة على هذا النوع من الجرائم.

وبين سكّر أنه بالنسبة للمواد من 628 حتى 659 من قانون العقوبات العامة والتي تتعلّق بالجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال، فهي مشمولة بالعفو لكنها مشروطة بإسقاط الحق الشخصي وتسديده الالتزامات المحكوم بها إن صدر حكم بالدعوى، أما إذا كانت الدعوى لم تحرّك بعد أو في طور المحاكمة فتتطلّب إسقاط الحق الشخصي فقط وذلك حفاظاً على الحقوق الشخصية.

وأشار سكّر إلى أنّ مرسوم العفو من النظام العام يطبّق فور صدوره، ولا يمكن لأحد أن يتنصّل من أحكامه شريطة أن يتمّ تطبيقه ضمن الأحكام المرسومة في هذا المرسوم، لافتاً إلى أنّ وزير العدل أوعز إلى النيابات العامة بوصفه رئيساً لها بقانون أصول المحاكمات والدستور السوري بالتوجّه إلى السجون المنتشرة في المحافظات كي يقوموا بتنفيذ مفاعيل أحكام هذا المرسوم.

وحذّر سكر من أن هناك من يقوم بالتحدث عن مغالطاتٍ فيما يتعلق بهذا المرسوم، وهناك من يقوم بالاتجار بمصائب أشخاص ويعطيهم معلومات غير قانونية، وخاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً المواطنين إلى مراجعة العدليات المنتشرة في المحافظات للإجابة عن أي استفسار قانوني فيما يخص تطبيق المرسوم.

بدوره، بيّن القاضي لؤي لورانس العفاش، قاضي التحقيق العسكري بدمشق، أنّ “المرسوم التشريعي شمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي، حيث إنّ المشرّع أسقط العقوبة، وأمهل الفارين بما ينسجم مع أمورهم، إذ أعطاهم مهلة ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي”، مبيناً أنه يشمل كل الجنح والمخالفات والفرار الخارجي هو جرم جنائي الوصف.

وقال العفاش: إنّ العفو العام يمنح عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره وبالتالي إذا كان الشخص الموجود في السجن عسكرياً مجنّداً فسيتم إطلاق سراحه مباشرةً، ويعود إلى خدمته وكأنه لم يرتكب جرماً ليتابع خدماته من النقطة التي توقّف عندها قبل فراره، أما إذا كان عسكرياً متطوعاً فإنه يتابع خدمته وكأنه لم يرتكب جرماً على الاطلاق.

ولفت العفاش إلى أنّ العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية وهو يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية، لكنه لا يشمل التدابير الاحترازية إلا إذا نصّ قانون العفو صراحةً على ذلك، ولا تُسترد الغرامات المستوفات أو الأشياء المصادرة، إذ يجب أن يكون هناك نصٌ خاص للتدابير الاحترازية، مبيناً أنه في حال كان الشخص في السجن فسيطلق سراحه، أما إذا كان مذاع البحث عنه فسيكف البحث عنه تلقائياً دون الحاجة إلى أي طلب أما إذا كانت الدعوى منظورة أمام أي مرجع قضائي آخر فهذا المرجع سيقوم بإسقاط دعوى الحق العام.

ودعا العفاش مرتكب جرم الفرار الخارجي إلى تسليم نفسه عبر أي منفذ سواء بري أو بحري أو جوي، وهي حالة توثيقية بأنّ فلاناً سلم نفسه بالتاريخ الفلاني، فالتسليم شرطٌ شكلي للاستفادة من أحكام المرسوم، مشيراً إلى أنه إذا كان الفرار مرتكباً مع جرم آخر مشمول بأحكام مرسوم العفو فإن الجرمين سيشملان بأحكام المرسوم، أما إذا كان هناك فرار داخلي وجريمة قتل فإن جريمة القتل غير مستثناة أما الفرار فهو مشمول بأحكام المرسوم.

وقال العفاش: إن الدولة السورية قامت بواجبها القانوني والأخلاقي وأصدرت مرسوماً تشريعياً شمل جرائم الفرار الداخلي وجرائم الفرار الخارجي بأحكام مرسوم العفو، وباقي الجرائم في الجنح والمخالفات، عدا التي اُستثنيت، لذا أدعو جميع الفعاليات التي يمكنها الدفع بهذا الاتجاه أن تحضّ العسكريين الفارين على تسليم أنفسهم خلال الفترات المعطاة، مبيناً أنّ عقوبة الفرار الخارجي قد تصل إلى 15 سنة، واليوم إن استفاد الشخص من أحكام مرسوم العفو فستسقط كامل العقوبة وستزول جميع آثارها.