مكاتب التوظيف.. انتشار في غياب الترخيص القانوني وعقوبات لا تفي بالغرض!
دمشق – وفاء سلمان
واجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشكلات كثيرة في ظلّ الانتشار الكبير لشركات التوظيف الوهمية التي تستغل المواطنين، الأمر الذي دفعها لوضع مجموعة من الضوابط والقوانين لضبط عمل هذه الشركات ومراقبتها، وفرض عقوبات عليها في حال مخالفتها القوانين والأنظمة الضابطة لها المفروضة من الوزارة.
مديرة تنظيم العمل، رشا نبهان، كشفت لـ “البعث” عن آلية عمل الشركات وفرص العمل التي تؤمّنها، وتخضع لها جميع المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل داخل البلد وخارجها من العمال المسجلين لديها للتعاقد معهم مباشرة من قبل صاحب العمل، وفقاً لأحكام القرار 2430 لعام 2021، وشروط العمل التي نظمها قرار العمل، من خلال إعداد المكتب ملفاً خاصاً بكل طالب عمل يتمّ تسجيله، بالتزامن مع تنظيم عقد عمل بين صاحب العمل وطالب العمل المسجل الذي تمّ تأمين فرص العمل له، وفق النموذج الاسترشادي الصادر بالقرار الوزاري رقم /4/ لعام 2010 على أربع نسخ، منها نسخة للعامل والثانية لصاحب العمل والثالثة ترسل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظة والرابعة للمكتب يضمها إلى الملف الخاص المشار إليه.
وتابعت نبهان: في حال كان العمل خارج سورية تراعى أحكام القوانين والأنظمة النافذة في بلد العمل، وكذلك اتفاقيات العمل الثنائية في مجال العمل والضمان الاجتماعي في حال وجودها، ويتقاضى المكتب من طالب العمل المسجل لديه الذي يتمّ تأمين فرص العمل له بدل أتعاب ولمرة واحدة بنسبة /5/ بالمئة من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل داخل سورية، وبنسبة 12 بالمئة من كتلة الأجور السنوية للعامل إذا كان العمل خارج سورية، أما إذا كانت المدة المحدّدة للعقد المبرم بين الطرفين تقلّ عن سنة فتحدّد نسبة البدل من كتلة الأجور عن مدة العقد. ويستوفي المكتب بدل الأتعاب بعد تشغيل العامل فعلاً وبالليرة السورية، حتى لو كان العمل خارج سورية.
ولفتت مديرة تنظيم العمل إلى أنه يعاقب أصحاب المكاتب الخاصة للتشغيل بغرامة لا تقلّ عن 15 ألف ليرة ولا تزيد على 30 ألفاً في حال مخالفتهم للقرارات الناظمة بهذا الشأن، وتندرج العقوبات التي تفرض على أصحاب المكاتب المرخصة بداية من التنبيه الخطي، إلى عقوبة الإنذار الخطي، فوقف الترخيص لمدة شهرين. أما بالنسبة إلى المكاتب التي تمارس أعمال التشغيل دون ترخيص أصولي فتعاقب بغرامة لا تقلّ عن 200 ألف ليرة ولا تزيد على 500 ألف ليرة، ويتم الأمر بإغلاق المكتب المخالف طبقاً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وتعليماته التنفيذية، وينفذ قرار الإغلاق من الوحدة الإدارية بناءً على طلب الوزارة والحجب لمزود الخدمة إلكترونياً من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
أما بالنسبة لعدد الشركات المرخصة، فقد أكدت نبهان وجود أربعة مكاتب مرخصة أصولاً وهي (معاً نستطيع بمحافظة طرطوس، والرائد بمحافظة اللاذقية، ودار مسك بمحافظة دمشق، ومجموعة مناف الاقتصادية بمحافظة دمشق).
بدوره أكد يونس إسماعيل، صاحب شركة توظيف، في حديثه لـ”البعث”، أنه بالنسبة للمهندسين وباقي الاختصاصات الأخرى يتمّ تأمين عقود عمل لهم في الشركات داخل ألمانيا باتفاق مبرم بين الطرفين، مع الحرص على تطبيق شعار (أنت بأمان)، وبناءً على ذلك يتمّ استيفاء جميع شروط الترخيص من الوزارات المعنية بحيث يحق لها إبرام عقود مع المسجلين معها، تضمن حقوق الطرفين وتنفيذ جميع التزامات الشركة في سورية وألمانيا بالتعاون مع الأكاديمية الطبية الألمانية، وهذا الترخيص يميّز عمل الشركة، وقد أعطى ارتياحاً كبيراً للمسجلين.
ولم ينكر إسماعيل وجود دخلاء على المهنة غايتهم الربح السريع، بغضّ النظر عن النتائج، محاولين استغلال الناس وحاجاتهم، لذلك يجب على كلّ راغب بعقد عمل خارجي من الشركات الخاصة طلب ترخيص الشركات والتدقيق بالعقد المعروض منها، والحصول على الاستشارة القانونية من أي محامٍ قبل البدء بتوقيع العقد.