رئاسة الوزراء تتشدد بمنح إجازات الاستيراد..
دمشق – البعث
بهدف معالجة استخراج إجازات الاستيراد بغير أسماء أصحابها، والتشدد بمنح الوثائق المطلوبة لإجازة الاستيراد، طلبت رئاسة الوزراء وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية، في كتاب موجه لخمس وزارات وهي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، وبشكل محدد من كل وزارة، إضافة إلى اتحادي غرف الصناعة والتجارة، الآتي:
فيما يتصل بعمل وزارة الاقتصاد، طلبت عدم منح براءة الذمة المالية للمستوردين إلاَ بعد إبراز الوثائق المطلوبة، وهي: الكشف الحسي وبراءة الذمة المالية والسجل التجاري، وكشف حسي من غرفة تجارة التجارة، وكتاب مخصصات من وزارة الصناعة وكتاب التأمينات وفاتورة أولية.
بينما طلبت من المالية، عدم منح براءة الذمة المالية للمستوردين إلا بعد قيامهم بالربط الإلكتروني مع قاعدة البيانات المركزية بالإدارة الضريبية.
كذلك طلبت من وزارة الصناعة عدم منح المستورد الصناع، كتاب مخصصات إلاَّ بعد التأكد من أن المنشأة قائمة وتعمل ومستمرة بالإنتاج.
أما ما طلبته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فشمل التقيد بإجراء كشف حسي ميداني مسبق عند منح السجل التجاري الجديد وتغيير المركز التجاري وتعديل غاية السجل التجاري. وأيضا التقيد بإجراء الكشوف الحسية بصورة دائمة على السجلات القديمة والسجلات التي تمنح شهريا ( أفراد – شركات ) للتأكد من استمرار نشاطهم التجاري. كما طلبت عدم منح صورة طبق الأصل عن السجل التجاري أو تصديقه قبل الرجوع إلى إضبارة صاحب العلاقة وصحيفة سجله والتأكد من توفر كافة الثبوتيات المطلوبة ومطالبته باستكمال النواقص – إن وجدت- لاسيما المقر التجاري.
أما بالنسبة لما طلبه مجلس الوزراء من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فتشمل القيام بجولة تفتيشية كل 6 أشهر بالنسبة للمستورد التجاري تعطى على أساسها براءة ذمة وتبلغ مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بذلك،وإذا لم يكن ثمة وجود للمستورد لا يمنح براءة ذمة حتى يأتي صاحب العلاقة ويدلي بالعنوان. وأيضا القيام بالكشف على المنشآت الصناعية لإعطائها براءة الذمة لمدة سنة توضح بأن المنشآة قائمة وتعمل، وفي حال توقف الصناعي ينم توجيه كتاب رجعي إلى وزارتي الاقتصاد والصناعة بتوقيف هذا الصناعي. وأيضا القيام بالكشف على المستودعات وليس على المقرات والتأكد من وجود العمال.
وفيما طلبته رئاسة مجلس الوزراء من اتحادي غرف الصناعة وغرف التجارة، فهو عدم تجديد العضوية قبل التأكد من أن المنشأة قائمة وتعمل، وأن صاحب العلاقة هو تاجر فعلي يمارس العمل التجاري.