وضع ضوابط الإدخال المؤقت بقصد التصنيع
أصدرت وزارة الصناعة تعميماً لمديرياتها في المحافظات، والمدن الصناعية يتضمن الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية اللازمة لصناعات “الدهانات والمنتجات البلاستيكية والمنظفات والملمعات والأحذية والتريكو والأجهزة المنزلية الكهربائية”.
وأوضحت الوزارة أن المديريات الجمركية الإقليمية تقوم بمنح الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير حصراً على أن تتم هذه العمليات لدى الأمانات الجمركية المركزية التابعة لها أو أمانات المدن الصناعية وفق الشروط محددة.
وتضمن التعميم مجموعة شروط متعلقة بهذا الشأن منها منح الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير لأصحاب المنشآت الصناعية حصراً والتأكد من وجود منشأة صناعية باسم صاحب العلاقة لتصنيع المادة المطلوب إدخالها، وأن لديهم إمكانية تصنيع الكميات المطلوبة بشكل فعلي.
وتحدد وزارة الصناعة المواد المراد إدخالها إدخالاً مؤقتاً بقصد التصنيع وإعادة التصدير وفق المحددة من قبلها، وذلك بموجب قوائم يتم إرسالها إلى مديرية الجمارك العامة لكل مادة ولكل مصنع على حدة كما تحدد المنتجات والمواد الأولية وكمياتها مع ذكر الطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المختصة.
ويتعهد صاحب العلاقة بأن يتم التصنيع داخل المنشأة حصراً، ويوجب التعميم فصل البضاعة التي تم تصنيعها بغرض إعادة التصدير موضوع الموافقة داخل مستودع مستقل عن البضائع الأخرى، وعن المواد الأولية التي تم إدخالها بشكل مؤقت، وتحدد مهلة الإدخال المؤقت بستة أشهر غير قابلة للتمديد.