سوق الإيجارات.. ارتفاع يتماهي مع الغلاء العام واستنزاف مستمر لدخل العائلات المستأجرة
دمشق- رحاب رجب
400 ألف ليرة سورية يدفعها المهندس رامي سليمان لقاء إيجار منزل فارغ، حيث يستنزف الإيجار راتبه وراتب زوجته، ليكون التعويض من خلال العمل المسائي الذي يعمل به مع وزوجته لتأمين معيشتهم البسيطة والتي تعتمد على الكفاف في كلّ شيء، وطبعاً حال رامي كحال آلاف العائلات على امتداد الجغرافية السورية ممن أرهقتهم الإيجارات التي تختلف من محافظة لأخرى ولكنها تشترك بالقيمة التي تفوق قدرة المواطنين.
ماذا يقول أصحاب المكاتب العقارية؟..
أبو يزن (صاحب مكتب عقاري) أكد أن الإيجارات أكثر مشكلة تواجه المكاتب العقارية لقلة المنازل المعروضة للإيجار، حيث لا توجد منازل بقدر طلبات الناس المقبلة على الإيجار والتي تزداد عاماً بعد عام بسبب الغلاء الهائل في أسعار شراء المنازل الذي أصبح حلماً، فالبديل كان الإيجار رغم صعوبته. أما صاحب مكتب النعمان العقاري فيؤكد أن موضوع الإيجارات خرج عن السيطرة، والجميع عاجزون عن حلّ المشكلة وتحقيق توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فزيادة الإيجارات ستظلم من يبحث عن بيت للإيجار وتخفيض الإيجار سيلحق الظلم بالمؤجر صاحب العقار الذي يعتاش على الإيجار، فالغلاء الذي فرضته الحرب والرواتب التي لا تتماشى مع الغلاء أياً كان نوعه كالإيجار مثلاً، غير منطقي وغير متناسب مع الإيجارات، والدولة وحدها القادرة على ضبط هذه الأسعار وإيجاد الحلّ المناسب لأن مشكلة السكن من المشكلات الأساسية للمواطن، وقد أصبح الشباب يبتعدون عن فكرة الزواج لأنهم لا يملكون القدرة على تأمين بيت حتى بالإيجار!.
(أبو نضال) مستأجر تساءل عن دور الحكومة في ضبط سوق الإيجارات، ولماذا لا يكون هناك نظام شرائح حسب كلّ منطقة ويتمّ ملاحقة المكاتب التي تخالف، فسوق الإيجارات يجب أن يكون منظماً بشكل قانوني وعادل للجميع.
من جهته أبو عمار (صاحب مكتب عقاري) أشار إلى أنه لا يوجد قانون في سورية يحدّد مستوى الإيجار، حيث إن تأجير العقارات المعدّة للسكن بعد عام 2001 تخضع لإرادة المتعاقدين، مشيراً إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لعام 2001 نصّت على أن تأجير العقارات المعدّة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام، أو المأجورة من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس، تخضع لإرادة المتعاقدين. كما نصّت المادة السادسة من هذا القانون على أن ادّعاء المستأجر بالغبن أو غلاء الإيجار لا يعفيه من دفع المبلغ الواجب دفعه للمؤجر، كما يسمح القانون للمستأجر الذي يدّعي الغبن بالأجرة بالتظلم مرة واحدة كل 3 سنوات، ويسمح له بالادّعاء بالفترة التي تبدأ من تاريخ العقد أو من تاريخ الاتفاق الخطيّ على تعديل الأجرة.
ورغم كلّ الفوضى وعدم التنظيم الذي يشهده سوق العقارات لم تستطع الجهات المعنية أن تسيطر على هذه السوق، فلا ناظم ولا ضابط لعملية الاستئجار.. والمواطن متروك عرضة لجشع بعض أصحاب العقارات والمكاتب معاً!.