“الشؤون الاجتماعية” تتابع منازعات العمل.. و54 شكوى خلال الربع الأول من العام الحالي
دمشق- حياة عيسى
تعدّ المنازعات بين أطراف العمل (صاحب العمل، العامل) إشكاليات قديمة حديثة وكلّ منهم يسحب الطرف لمصلحته، ولكن كافة الشكاوى التي تقدّم إلى مديريات العمل في المحافظات والإدارة المركزية تقدّم من قبل العمال لأسباب (تسريح العامل من العمل– عدم تسجيله بالتأمينات الاجتماعية– عدم حصوله على شهادة خبرة أو براءة ذمة) أي مطالبة بالحقوق العمالية، وبعد التحقيق في الشكوى من الجهات المختصة من خلال الزيارة التفتيشية الميدانية للمنشأة يتمّ التعرف على الأسباب.
مديرة سوق العمل راما طوبال بيّنت في حديث لـ”البعث” أنه يتبيّن من خلال التحقيق ارتكاب العامل لمخالفات جسيمة أدّت إلى اتخاذ الإجراء بحقه، وبالتالي فإن القضاء المختص هو الجهة المختصة بتحديد الطرف المخطئ بتنفيذ التزاماته، علماً أن عدد المنازعات بين العمال وأرباب العمل المسجلة في المحاكم العمالية خلال العام الماضي بلغ ١٤٨ شكوى ونحو ٥٤ شكوى خلال الربع الأول من العام الحالي.
أما بالنسبة لعدد المنازعات المسجلة في المحاكم العمالية، فقد أكدت طوبال أنه لا يمكن تحديدها إلا من خلال القضاء باعتبار أن الشكاوى العمالية التي ترد للمديريات أو الوزارة يتمّ حلها عن طريق محاضر وساطة إدارية، وفي حال فشل حلّ الشكوى أعطى القانون للمتضرر الخيار باللجوء إلى القضاء، وفي هذه الحال تتمّ الإجراءات القضائية أصولاً.
وأشارت مديرة سوق العمل إلى أن عدد مفتشي العمل الصناعي والزراعي في جميع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات بلغ /٧٩/ مفتشاً مهامهم مراقبة تطبيق أحكام قانوني العمل رقم /17/ لعام 2010، وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 لضمان أكبر حماية للعمال أثناء عملهم، بالإضافة لـ/58/ مفتش تأمينات في فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجميع المحافظات، مهامهم مراقبة تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وعن كيفية فضّ النزاعات بين الطرفين، أشارت طوبال إلى أن ذلك يتمّ من خلال تقديم العامل المتضرّر للشكوى العمالية إلى المديرية المختصة أو الإدارة المركزية، حيث تنفذ زيارة تفتيشية إلى المنشأة المشتكى عليها للتحقق من الحالة على أرض الواقع، ويتمّ إعداد محضر وساطة إدارية بين العامل المشتكي وصاحب العمل لحلّ الشكوى بالطرق الودية، وفي حال نجاح الوساطة الإدارية يتمّ إنهاء الخلاف وإبراء ذمم الطرفين، وفي حال فشل الوساطة الإدارية يحق للفريق المتضرر اللجوء إلى القضاء.