اقتصادسلايد الجريدةصحيفة البعث

ليس إلغاءً بل تعديلاً للمنصة.. القرار 970 يعالج أزمتي مدة التمويل وفرق سعر الصرف

دمشق – ريم ربيع

أصدر المصرف المركزي اليوم القرار 970 حول السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك، بشروط جديدة من خارج منصة التمويل، التي لطالما أرهقت المستوردين وطالبوا بإلغائها لتسهيل انسياب المواد الأساسية، فالقرار الجديد ألغى العمل بالقرار 1070 الناظم لعمل المنصة، غير أنه – ووفقاً لتوضيحات خبراء ومستوردين – لم يلغِ المنصة بشكل كامل، بل اكتفى بالتعديل بالآلية المتبعة، وتوسيع مجال التمويل للمستورد.

الخبير المصرفي الدكتور علي محمد أوضح أن القرار الجديد حدد المصادر الأساسية لتمويل المستوردات، إما من حساب المستورد في الخارج، أو الداخل، أو شراؤه القطع من أحد مصارف الداخل، أو شركة صرافة، بالترافق مع بعض الشروط التي تشابه القرار 1070، كما حدد القرار منصة لتنظيم تمويل المستوردات تلتزم بها شركات الصرافة، بحيث يوجد حساب للمستورد، ويفتح حساب فرعي لكل عملية تمويل.

وبيّن محمد أنه وفقاً للقرار الجديد، يطلب من المستورد دفع جزء بالليرة السورية من قيمة البوليصة، وهذا الجزء ما زال مبهماً فلم تحدد نسبة أو قيمة معينة، إلا أن النقطة الإيجابية تكمن بأن يتم تثبيت سعر بيع القطع الأجنبي للمستورد وفقاً لسعر المنصة بتاريخ آخر عملية دفع بالليرة يجريها المستورد، مما يعالج أزمة فرق السعر التي يعاني منها المستوردون حالياً بين وقت الدفع والسداد، فارتفاع أو انخفاض سعر الصرف بعدها لن يؤثر، وسعر المنصة يكون مقارباً لنشرة الحوالات مع هامش معين.

واعتبر محمد أن من المفروض أن القرار عالج مشكلة مدة التحويل، كونه حدد 20 يوم ليتم، وفيما فضل التريث بالتفاؤل أو التشاؤم لنتائج القرار ريثما تتضح نتائجه، إلا أنه توقع – على الأقل – استقرار بسعر البضائع، فحجة التحوط الكبير للتجار نتيجة تأخر التمويل تمت معالجتها.

أما من وجهة نظر قطاع الأعمال، فقد رأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن القرار جاء استجابة لمطالب القطاع بتعديل عمل المنصة وآلية تمويل المستوردات، فالمستورد اليوم بات على دراية بوجود قائمة أولى من المواد الأساسية يتم تمويلها بشكل فوري وفقاً للقرار، تتضمن حليب الأطفال وبعض الغذائيات، وقائمة ثانية قد يتم التريث بها لحين تأمين قطع كالبطاريات وغيرها، مما يعالج جزءاً من المشكلة.

ورأى الحلاق أن الخطوة التالية يفترض أن تكون بتعديل المرسومين 3 و4 بما يتواءم مع التشريعات الجديدة والانفتاح المقبل، فقطاع الأعمال أكثر ميلاً للتحرر من القيود والعقوبات المنصوص عليها بالمرسومين، مضيفاً أن القرار الجديد يجب أن يخفف الضغط على طلب القطع، غير أن الأجدى مراقبة نتائج تطبيقه ومنعكساته قبل التسرع بالحكم.

وأشار الحلاق إلى أن تسعير السلعة للمستورد أو الصناعي يجب أن يتم بناءً على سعر حقيقي معروف، وليس كما يحصل اليوم من تعدد واختلاف في أسعار الصرف بين الرسمي والحقيقي.

وحدد قرار المركزي مصادر التمويل بـ “حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بهذا القطع”، و”بيع القطع للمستورد عن طريق المصارف”، و”بيع القطع للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة”، ومن “كل الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سورية”.

ويلزم القرار جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع المستوردة المدرجة ضمن القوائم المرفقة بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن المركزي، يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة استناداً لقيام المستورد ببيان مصدر تمويل مستورداته، وتلتزم الأمانات الجمركية بعدم إتمام عملية التخليص دون تقديم هذا الكتاب.

كما تضمن القرار إنهاء العمل بالقرار رقم 1070 – ل.إ لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.