التسرب المدرسي باتجاه سوق العمل.. وجهود لتمديد برنامج “مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال
دمشق – ميس بركات
لم تؤت الجهود المبذولة من قبل الوزارات والهيئات المختّصة أُكلها حتى اليوم فيما يتعلق بظاهرة التسرب المدرسي الذي بات يأخذ أبعاداً مختلفة لا تتوقف فقط على تسرب التلاميذ وبقائهم في منازلهم تجنبّاً لدفع ذويهم تكاليف تحصيلهم العلمي من مستلزمات دراسية تبدأ بالقرطاسية ولا تنتهي عندها فقط في الكثير من المدارس الحكومية التي لا زالت أساتذتها ترفع سقف الطلبات على الأهالي بكم كبير من الدفاتر بمواصفات وألوان معيّنة وأشرطة ملونة ولاصقة وغيرها من الكماليات التي لا يمكن لأكثر الأهالي تأمينها لأبنائهم جميعاً، الأمر الذي دفع الكثير من الأهالي لإيقاف تحصيل عدد من الأبناء الذين يرون أن تعليم أخوتهم أفضل كونهم من المتفوقين، في حين يتفرغ الأبناء المتسربين من التعليم إلى الشوارع للتسول أو إلى سوق العمل الخاص الذي يحتضنهم بكلتا ذراعيه لا سيّما وأن التقيّد والالتزام بشروط عمل هذه الفئة “آخر هم” رب العمل، وأن سقف أجورهم لا تصل لمصروف أبناء أرباب العمل ليوم واحد.
وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى لسان محمد فراس نبهان معاون الوزير أكد في تصريح لـ”البعث” أنه تم على هامش أعمال مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية بالدورة /107/ لمؤتمر العمل الدولي بجنيف توقيع مذكرة تفاهم للتعاون ببرنامج لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال سحب وتأهيل الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، كما يعزز البرنامج القدرات الوطنية والمحلية على التصدي لعمل الأطفال ويوفر فرص التدريب المهني للشباب ولآباء الأطفال العاملين كنقطة خروج من عمل الأطفال، ويشهد المشروع أيضاً إعادة تفعيل اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالقضاء على عمل الأطفال، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ المشروع خلال الأعوام 2018 وحتى العام 2020 وتم سحب ما يزيد عن 180 طفل من أسوأ أشكال عمل الأطفال وتوفير التدريب وبناء القدرات لمفتشي العمل لما يزيد عن 60 مفتش عمل وتأمينات اجتماعية وممثلي أصحاب العمل واتحاد عام نقابات العمال ويتم العمل حالياً على تمديد العمل بالبرنامج ليشمل مزيداً من الأطفال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
ونوّه معاون الوزير إلى أن قانون العمل السوري منع تشغيل الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من العمر قبل موافقة ذويهم الخطية، كما منع تشغيلهم ليلاً، مشيراً إلى أن القانون ألزم أصحاب العمل التحقق من عمر الحدث قبل تشغيله، و التأكد من موافقة ذويه الخطية على تشغيله، كما رتب القانون مسؤولية جزائية على صاحب العمل الذي يشغل حدثاً خلافاً لما نصت عليه أحكام القانون وكذلك على ذويه، بحيث أفرد عقوبة تتمثل بالغرامة المالية التي تتراوح بين 2000- 7000ل.س، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
أما بالنسبة لظاهرة التسول فذكر نبهان أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يقتصر ضمن إطار مواجهة ظاهر التسول بشكل رئيسي على استضافة المتسولين الذي يتم إحالتهم من وزارة الداخلية ووزارة العدل ضمن دور رعاية المستوليين والمشردين وتوفير الرعاية والتأهيل لهم ضمن هذه الدور، ويعاقب قانون العقوبات السوري كل من يدفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفعة شخصية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة سورية.
وحول التعاون مع الوزارات والهيئات المختصّة تحدث نبهان عن قيام الوزارة مؤخراً بداية عام 2023 بالتعميم على دوائر التفتيش لدى مديرياتها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم (21) لعام 2021 وأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 وتعديلاته ولا سيّما عمل الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين الذين يقومون بتشغيل أحداث لم يتموا سن الخامسة عشرة من عمرهم , والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال تشغيل أطفال أتموا سن الخامسة عشرة من عمرهم.