ضوابط لبيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.
ويتوجب وفقاً للقرار الذي نشره المركزي عبر قناته على التلغرام تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.
ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.
ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة.
ويسمح أيضاً للمصارف وشركات الصرافة المشار إليها حسب القرار ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.
وبناء على القرار يسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.