أخبارصحيفة البعث

حرب المستشفيات في غزّة

تقرير إخباري

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزّة على مدار الساعة، متجاهلاً القانون الدولي الذي يعدّ هذه الأمور جرائم حرب، ما جعل القطاع الصحي الذي كان مهدّداً بالانهيار قبل الحرب، على شفا كارثة مؤكّدة.

ففي كل جولة من جولات الصراع بين “إسرائيل” وقطاع غزّة، يكون العبء الأكبر على القطاع الصحي، الذي يتحمّل فوق طاقته وقدرته المحدودة في الأساس مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين يتم نقلهم إلى مستشفيات ترزح تحت نير قذائف الطيران الإسرائيلي، ولكن هذه المرّة تبدو المحنة أكبر حيث تواصل المشافي الطبية تقديم خدماتها وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن القطاع المحاصر.

ونتج عن قصف المستشفيات حسب وزارة الصحة الفلسطينية  خروج 34 بالمئة من مستشفيات غزة عن الخدمة، و65 بالمئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة، فيما استشهد أكثر من 124 من الكوادر الصحية وجرح أكثر من 100 وتضرّرت نحو 50 مركبة إسعاف، بينها 25 تعطّلت عن العمل بشكل كامل، كما تمّ إغلاق 12 من أصل 35 مستشفى في القطاع. كما توقّف 46 مركزاً رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود.

يقول القانون الدولي: ” إن ارتكاب أحد أطراف الحرب أفعال بحق المدنيين، بما في ذلك الهجمات على الأحياء السكنية واستهداف المستشفيات وغيرها من البنية الأساسية الحيوية، هو أمر يرتقي لانتهاك القانون الدولي”.

وحسب ما جاء في المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين أن “المدنيين لا يجوز أن يكونوا هدفاً للهجوم، وأن أعمال العنف أو التهديد بها التي يكون غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين، محظورة”.

ووفقاً للقانون الدولي، يوجد أيضاً ضمن البروتوكولات الإضافية ما يسمّى بـ”مبدأ التمييز”، وهذا يعني أنه يتعيّن على أطراف النزاع “التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين (أي المدنيين)، حتى لا يتضررون”.

كما أن اتفاقيات جنيف تتضمن العديد من الأحكام التي تحظر الهجمات على المستشفيات أو المدارس أو المباني الدينية مثل المساجد أو المعابد، حيث تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه: “لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم”.

ويذكر خبراء أن المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة تقول إن “كون المرضى أو الجرحى من أفراد القوات المسلحة يتلقون العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخائر مأخوذة من هؤلاء المقاتلين ولم يتم تسليمها بعد إلى الخدمة المناسبة، فلا تعدّ هذه من الأفعال الضارّة بالعدو ولا يجب وقتها مهاجمة المنشأة الطبية”.

وبناءً على ذلك يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ قرارات مناسبة للتدخل وإيقاف أية أعمال منافية للقانون الدولي، حيث يمكن للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي توجيه الاتهامات إذا اشتبهت في ارتكاب جرائم حرب من قبل أي من الطرفين.

ويبقى القول أنه يجب على العالم أن يتحّرك فوراً لوضع حدٍّ للمجازر الصهيونية وحماية الأبرياء، ومنع استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والعاملين في المجال الصحي وتصنيفها جريمة لا يجب التساهل معها.

د.معن منيف سليمان