وزير التربية لـ”البعث”: قانون “فرض العقوبات” يحمي الطالب ويحقق بيئة امتحانية آمنة
البعث – علي حسون
نوه وزير التربية الدكتور محمد عامر مارديني بأهمية صدور القانون المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، معتبراً أن القانون جاء لضبط العملية الامتحانية وتأمين بيئة آمنة للطلاب خلالها، وليكون رادعاً لأي عملية تسهل الغش في امتحانات الشهادات العامة، كتسريب الأسئلة الامتحانية أو انتحال شخصية مراقب أو الغش في عمليتي التصحيح أو التنتيج.
ولفت وزير التربية في تصريح لـ “البعث” إلى أهمية ورود مادة حجب أسباب تخفيف العقوبة في القضاء كي لا يُتاح المجال أمام أحد للبحث عن مسوغات تفرّغ القانون من مضمونه وتخفف عن المرتكبين عقوبتهم.
وكشف وزير التربية عن عدم شمول مواد القانون الطالب، بل على العكس جاء لحماية الطالب من الغير وتحقيق العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية.
جدير بالذكر أن القانون يشمل جميع امتحانات الشهادات الثانوية العامة بجميع فروعها واختصاصاتها.
ويُشار إلى أن العقوبات في مواد القانون تدرّجت حسب نوع العقوبة، إذ يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة من 3000000 ليرة إلى 5000000 ليرة، كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبغرامة من 300000 ليرة إلى 500000 ليرة، كل من يقوم بالتلاعب بعمليات التصحيح أو التنتيج في أوراق إجابات الامتحانات العامة.
كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبغرامة من 300000 ليرة إلى 500000 ليرة، كل من انتحل شخصية أو صفة غيره في الامتحانات العامة.
ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 100000 ليرة إلى 300000 ليرة، كل من يسهّل للتلميذ أو الطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً للتعليمات الامتحانية.