البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

مرسوم تشريعي بتشديد العقوبة في حالات الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات

دمشق-سانا    

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010، وتعديلاته حيث تم رفع العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (40)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تُعدل المادة (67) من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

أ- يعاقب بغرامة من (4,000,000) ل.س أربعة ملايين ليرة سورية إلى (8,000,000) ل.س ثمانية ملايين ليرة سورية كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من (20,000,000) ل.س عشرين مليون ليرة سورية إلى (40,000,000) ل.س أربعين مليون ليرة سورية كل من ساعد أو مكّن، بوسائل احتيالية، من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.

ج- تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

د- يُعتمد في تقدير التعويض لجبر الضرر القواعد الناظمة لأجور التصريح المعتمدة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

المادة 2- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

دمشق في 15-6-1445 هجري الموافق لـ 28-12-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
بـــشـــار الأســـد