الضريبة صفر على النشاط النقابي.. ولـ “المالية” حق في عقود المقاولين
دمشق – علي بلال قاسم
تصرّ وزارة المالية على أن مسألة التزوّد بحجوم أعمال الجهات والمؤسّسات، عامة أم خاصة، والتعرف على البيانات المالية، لا تهاون فيها ولا مجال للخروج عن القوانين والأنظمة المعمول بها، إلا في حدود الإعفاءات التي تنصّ عليها التشريعات المالية والضريبية.
وإذا كان تشديد وزارة المالية على هذه الأولويات ضرورة أمام سيل الاستفسارات التي تصل الوزارة وهيئة الضرائب والرسوم، فإن محاولات الأوساط النقابية للشكوى من فرض الضريبة على النقابات العمالية والاتحادات المهنية، قوبلت بإفصاح الوزير كنان ياغي في مذكرة الوزارة للنقابات بأن الضريبة صفر على النشاط النقابي والجمعيات، وهي معفاة، ومع ذلك يجب تقديم بيان ضريبي للجهة المعفاة أو غير المعفاة، بحيث يجب التعرف والتزود لأجل الضريبة أو غيرها، ليصار إلى الوقوف على حقيقة الأعمال والأنشطة والبناء عليها في قرارات وتوجهات الحكومة التنموية.
وتلفت وزارة المالية إلى أن الضريبة المرتبطة بالقطاعات النقابية تخصّ الأعمال الاستثمارية للمقاولين والمستثمرين والتّجار الذين يرتبطون بعقود مع الجهات المعفاة وغير المعفاة، وهنا للدولة والخزينة حق في هكذا نشاطات استثمارية تشاركية.
وتأتي هذه التوضيحات بعد فترة ليست بالبعيدة من صدور المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، والذي جاء في مادته الأولى: يعدل البندان /1-9/ من الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ليصبحا على النحو الآتي: الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات السكن والاصطياف، والصناديق التعاونية التابعة لها، والنقابات والاتحادات، وذلك فيما يخصّ الخدمات المباشرة لأعضائها فقط، ويخضع أي نشاط اقتصادي آخر لها للضريبة، سواء أكان تجارياً أم صناعياً أم خدمياً أياً كان المتعامل به.