القانون “18” بين الأبعاد الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة
دمشق – زينب محسن سلوم
دائماً ما تحتاج القروض المخصصة لفئة المشاريع الصغيرة إلى تسهيلات في الإجراءات والشروط كونها موجهة إلى فئة محدودة الدخل تسعى إلى دخول قطاع ريادة الأعمال بهدف توليد مصدر للدخل على الصعيد الخاص، ومصدر مولّد للقيمة المضافة اقتصادياً.
مدير التخطيط والسياسات المالية في وزارة المالية، مياد محمد، بيّن في تصريح لـ”البعث” أن عدد مصارف التمويل الأصغر العاملة وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2021 والتي ستستفيد من الإعفاءات 4 مصارف هي، مصرف الوطنية للتمويل الأصغر سورية ومصرف الأول للتمويل الأصغر سورية ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر سورية ومصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، وحول أهمية القانون رقم 18 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الناظم لعمل مصارف التمويل الأصغر، في دعم هذه المصارف وزيادة مساهمتها في تحقيق النفاذ المالي وتأمين دخل إضافي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل، أو من لديهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية، وأوضح أن القانون يخفض الأعباء المترتبة على عملاء مصارف التمويل الأصغر بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، إضافة إلى تعزيز البعد الاقتصادي والاجتماعي، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما أن جميع منتجات مصارف التمويل الأصغر مشمولة بالإعفاء الخاص بالرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي يتم إجراؤها بين المصارف وعملائها، كما أن الإعفاءات ستؤدي إلى تخفيض الأعباء المترتبة على العملاء عند حصولهم على قروض أو خدمات من هذه المصارف، فإعفاء عوائد الودائع من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة يشجع أيضاً على زيادة الإيداعات في هذه المصارف، ما يمكنها من التوسع في منح القروض.
كما أن الإعفاءات ستخفض التكاليف المرتبطة بعمليات هذه المصارف، وفقاً لمحمد، ما يمكنها من تخفيض التكاليف على عملائها، إضافة إلى دعم مراكزها المالية وتوظيف أرباحها المعفاة من الضريبة للتوسع بأعمالها وبالخدمات والمنتجات والقروض التي تمنحها وزيادة تواجدها بمختلف المحافظات، فضلاً عن توسيع الإعفاءات لمصارف التمويل الأصغر وعملائها لتشمل الضريبة على الدخل عن كل أعمالها والرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع والضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف، والرسوم المترتبة على العقود والعمليات التي يجرونها مع المصارف، بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.