الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية

دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.

ويتولى إدارة الشركة المحدثة بحسب مواد المشروع مدير عام ومجلس إدارة يتألف من 9 أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس الذي يجب أن يكون خبيراً في مجال عمل الشركة، والمدير العام، ونائبه، وعضوية أحد معاوني المدير العام وأحد مديري الشركة، وممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل، وخبيران في مجال عمل الشركة، وممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الأقل، وآخر عن الاتحاد العام لنقابات العمال من ذوي الاختصاص.

ووفق المشروع، يتم تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة، ويحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، كما لا تعد اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، كما يتولى المجلس وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الاستراتيجية لها واقتراح تعديل رأس مالها، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان فيه بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

ومن مهام مجلس الإدارة أيضاً إقرار الخطط والموازنة السنوية وعقود الأعمال والتوريدات وخدمات الشركة واقتراح إحداث فروع لها في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها داخل وخارج سورية وإقرار القوائم المالية والميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتقويم الأداء ودراسة التقارير ربع السنوية والسنوية والتصديق على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية، ودراسة كل ما يرى وزير الصناعة أو أي من أعضاء المجلس عرضه ويتعلق بنشاط الشركة.

ويمكن لمجلس الإدارة الاستعانة في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ومدة محدودة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ووفق المشروع، يسمي المدير العام أحد العاملين في الشركة أميناً للسر ويتولى إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وتدوين محاضر هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس، كما يتولى الإدارة التنفيذية للشركة بحسب المشروع مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة، ويُسمى معاونوه والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

ويكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة والوزير عن حسن سير العمل في الشركة ويمثلها أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف فيها، ويتولى متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة واقتراح الاتفاقيات والعقود والإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها وإعداد التقارير الربعية والسنوية للمجلس وتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.

ووفقاً للمشروع، يكون للشركة 5 فروع تشمل معامل الإنتاج ووحدات تعبئة المياه وتتوزع في المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة)، والوسطى (حمص وحماة)، والساحلية (اللاذقية وطرطوس)، والمنطقة الشمالية (حلب وإدلب)، والشرقية (الرقة ودير الزور والحسكة)، وتحدث بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فروع ومعامل وفق الحاجة ومتطلبات العمل وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له ومقراتها.

ويحدد رأسمال الشركة وفروعها بمبلغ قدره ألفا مليار ليرة سورية، وتتكون عناصره من صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التابعة لها والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها وقيمة الاستثمارات الخاصة بها، ومن أنصبة الدولة في رؤوس أموالها والاعتمادات التي تخصصها لها.

وتتكون موارد الشركة المحدثة من صافي أرباحها والاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة والقروض والتسهيلات الائتمانية وما تخصصه الدولة من الاعتمادات والموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاط الشركة ومبيعات الأصول الثابتة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بالضابطة الحراجية، وإلغاء القانون رقم (41) لعام 2006 إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، ومشروع قانون التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.