صباح الغد يبدأ الصمت الانتخابي لمرشحي انتخابات مجلس الشعب
دمشق-سانا
حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد موعد بدء الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي الرابع.
وأوضحت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه عملاً بأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعليماته التنفيذية تُوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجري في الـ 15 من الشهر الحالي.
وفي تصريح له، بين رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن يوم الأحد الموافق لـ 14 تموز يبدأ – في الساعة 7 صباحاً- الصمت الانتخابي حتى انتهاء فرز الأصوات في آخر صندوق من قبل اللجان الانتخابية، وإعلان النتائج النهائية والرسمية.
وبين مراد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات بعد إعلانها الصمت الانتخابي تقوم الجهات المعنية ممثلة بوزارة الداخلية على تنفيذها، حيث يُحظر على المرشحين وكل من يتبعهم ويدعمهم نشر أي لقاءات تلفزيونية أو تقارير أو تصريحات سابقة لهم خلال فترة الصمت الانتخابي، ويقتصر دور وسائل الإعلام على تحفيز المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، وإعطائهم النصائح التي تساعدهم في اختيار من سيقومون بانتخابه. وأكد مراد أن الهدف من الصمت الانتخابي الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب باعتبار أن الفترة التي تسبق يوم الانتخاب الرسمي يكون فيها الناخب اطلع بشكل كاف على برامج المرشحين، ورسم قناعة تجاه مرشح معين عن طريق ما طُرح خلال الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام، مُشيراً إلى أن فكرة الصمت الانتخابي جيدة تُمكن الناخب من اختياره السليم بعيداً عن أي مؤثرات إعلامية، وهو بمنزلة حماية للناخب من أي طرح جديد قد يُطرح قبل يوم الاقتراع أو في اليوم ذاته ليشوش على قناعة الناخب، ولا سيما أنه يكون قد أخذ وقته واستمع لما يُطرح من برامج انتخابية.
إلى ذلك أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أنه تم احترام المواعيد القانونية والدستورية لإجرائها في موعدها المحدد، رغم محاولات بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي.
وأوضح القاضي مراد في بيان، أن الدولة السورية بكل مكوناتها لديها إصرار على المضي قدماً في إجراء هذه الانتخابات التشريعية بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج، بما يعكس احتراماً للأطر الدستورية ويسقط كل محاولات التشكيك والابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه قوى معروفة بتنفيذها لمخططات خارجية مشبوهة.
وأضاف القاضي مراد: إن الانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 مشيراً إلى أنه يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره.
وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنجزت مهامها بتحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع، تمت دراستها من قبل اللجان القضائية دراسة متأنية راعت فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية ومخدمة بوسائل النقل بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة.
ونوه القاضي مراد بأن جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية وتمت تسميتهم من قبل المحافظين توفيقاً لأحكام المادة 15 من قانون الانتخابات العامة.
وحول دراسة طلبات المرشحين الراغبين بالانسحاب بيّن القاضي مراد أن اللجان القضائية الفرعية أنهت دراسة طلباتهم، موضحاً أن القانون أجاز لهم هذا الحق عملاً بأحكام المادة 44 من قانون الانتخابات وكان قد بلغ عدد المرشحين 8953 في حين وصل عدد المنسحبين من السباق الانتخابي 7437 مرشحاً ليبلغ بذلك عدد المستمرين في الترشيح 1516، منهم 409 في القطاع (أ) و 1107 في القطاع (ب) يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، كما تم إعداد لوائح بأسماء المرشحين المستمرين بالترشيح وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع.
وفيما يتعلق بالتجهيزات اللوجيستية أكد القاضي مراد أن وزارة الداخلية أمنت كل المستلزمات للعملية الانتخابية عملاً بأحكام المادة 123 من قانون الانتخابات العامة وتم استلامها من أمين عام المحافظة ليصار إلى توزيعها على مراكز الاقتراع وتشمل الحبر السري والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز والقرطاسية.
وعن الصمت الانتخابي أكد رئيس اللجنة العليا أن الدعاية الانتخابية مستمرة وتتوقف قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للانتخابات، ويحظر على المرشحين ووسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية للمرشحين أو الأحزاب ويقتصر دور الإعلام على التشجيع للمشاركة في عملية الاقتراع وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون الانتخابات العامة.
وشدد القاضي على أن مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين يوم الانتخابات من الساعة السابعة صباحاً وتقفل في تمام الساعة السابعة مساء من ذات اليوم، وقد أجاز القانون في المادة 64 للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها، لافتاً إلى أنه وبعد إقفال الصناديق تبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات في المركز الانتخابي من قبل لجنة الانتخاب بحضور المرشح أو وكيله وكذلك بحضور وسائل الإعلام في المركز، وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عمليات فرز الاصوات، موضحاً أن المحكمة الدستورية العليا تتولى البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بأن يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وتابع القاضي مراد: إن اللجنة العليا لن تتهاون في التصدي لأي خلل أثناء سير العملية الانتخابية وسيتم تطبيق أحكام قانون الانتخابات على الجرائم الانتخابية والذي ورد النص عليها في المواد 108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و115 والتي قد تصل العقوبة فيها للحبس حتى ثلاث سنوات.