تعميم بخصوص ضم الخدمة وآلية التنفيذ
دمشق- حياة عيسى
عمّمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على فروعها في المحافظات قبول طلبات ضمّ الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة، مطالبةً الفروع العمل بموجب القرار الوزاري رقم (١٤٨٧) تاريخ ١٥/ ٧ /٢٠٢٤ اعتبارا من ١/ ٨ /٢٠٢٤ ولغاية نهاية دوام ٣١/ ٧/ ٢٠٢٩، و عدم تسجيل الطلبات إلا إذا كانت مستوفية كافة الثبوتيات اللازمة لإصدار القرار، بالإضافة إلى منح المؤمّن عليهم الراغبين بضمّ الخدمة العسكرية كتاباً موجهاً إلى شعبة التجنيد وفق النموذج المعدّ سابقاً ببيان الخدمة العسكرية الصادر عن الجهة المخولة بمنحه يتضمن المدة الضميمة، وتحدّد مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلبات لمعالجة الطلبات الواردة إليكم أصولاً تحت طائلة المساءلة في حال التأخر عن المدة المحدّدة دون وجود مبرر لذلك، بالتزامن مع توخي أعلى درجات الدقة في حساب المدد المطلوب ضمّها وإسقاط التداخل فيما بينها، وعدم جواز تغيير طريقة السداد (نقداً أو بالتقسيط) بعد تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
كما ركز التعميم الصادر من المؤسسة على اعتماد الأجر الشهري المقطوع في بدء الاشتراك في حال النقل من جهة عامة إلى أخرى، والعقود السنوية الممدّدة دون انقطاع على اعتبارها امتداداً للفترة التأمينية السابقة، واعتماد الأجر الشهري المقطوع بتاريخ العودة للعمل بعد الاستقالة أو بحكم المستقيل لاعتبار الاستقالة أو بحكم المستقيل قاطعة للخدمة التأمينية.
مع الإشارة إلى التدقيق بالكتاب المرسل من صاحب العمل المتضمن بأن العامل ما زال قائماً على رأس عمله بتاريخ تقديم الطلب من خلال التأكد من وضع العامل على قاعدة البيانات الحاسوبية للمؤسسة.