البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة

دمشق-سانا

بهدف تطوير إجراءات العملية الانتخابية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والاستفادة من التطور التقني… أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 القاضي بتعديل المادتين (20) و (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

ويتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم بتحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (21)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (20) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

يعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من حصل على أكثرية أصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً بالغرفة، وتكون العضوية وفق الآتي:

1- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها اثنا عشر عضواً:

– عشرة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجة الثالثة.

– عضو واحد عن الدرجة الرابعة.

2- الغرف التي عدد الأعضاء المنتخبين فيها ثمانية أعضاء:

– سبعة أعضاء عن الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية.

– عضو واحد عن الدرجتين الثالثة أو الرابعة.

3- يصنف المرشحون والناخبون في معرض تطبيق أحكام هذه المادة وفق الآتي:

– الشريحة الأولى: تضم الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

– الشريحة الثانية: تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.

4- على الناخب انتخاب مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة 2- تعدل المادة (103) من القانون رقم (8) لعام 2020 لتصبح على النحو الآتي:

1- يصدر الوزير القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الغرف العمل بمقتضاها.

2- للوزارة أن تقرر إجراء العملية الانتخابية أو أي من مراحلها لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير آلية تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 24-2- 1446 هجري الموافق لـ 28-8- 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

من جانبه، بين مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ”البعث” أن المرسوم يرتقي بمجمل إجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة، باتجاه تحقيق أكبر قدر من المرونة والرشاقة والدقة و الشفافية إلى جانب العدالة في الانتخابات.

ولفت المصدر إلى أن المرسوم ينطوي على ما يضمن تبسيطاً حقيقياً للإجراءات في إنجاز العملية الانتخابية، وقدراً وافياً من السلاسة، إضافة إلى دمج الميزات والمقومات التقليدية للانتخابات، بالأدوات العصرية الجديدة المعتمدة على الحامل التقني “الإلكتروني” في زمن التحول الرقمي والتقنيات المعزّزة للأداء، والضامنة لسرعة تظهير النتائج وإعلانها.

وتابع المصدر: من هنا كان لا بد من إتاحة المجال باعتماد الطريقة الإلكترونية، إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء مجمل العملية الانتخابية أو أي من مراحلها، وبهدف تحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجالس إدارات الغرف وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات، بحيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صنف فيها الناخب والمرشح.

وشدّد المصدر على أن المرسوم واضح ومقتضب ولا يحتاج إلى شرح ولا يقبل في جميع فقراته أي تأويل أو اجتهاد، مضيفاً: يعكس المرسوم الحرص الأكيد على بلورة مجالس إدارات للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة، تتضمن كوادر وممثلين حقيقيين للوسط التجاري، الذي هو شريك معول عليه كثيراً في المساهمة التنموية العامة.