البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 48 الخاصة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 2024 القاضي بتعديل المادة (48) المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2013.

ويتيح التعديل الجديد للموفد الداخلي الخيار بتقديم أو عدم تقديم الكفالة التي أوجبها سابقاً قانون البعثات العلمية على الموفد، وذلك في ضوء الضوابط المحددة في الصك التشريعي التي تضمن تأدية التزام الموفد.

وفيما يلي نص المرسوم :

المرسوم التشريعي رقم (23)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (48) من المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2013 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ب- كفالة الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تضامنية يلتزم الكفيل بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغير نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها حتى لو تم تحديد قيمة محددة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزماً حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

‌ج- تحدد بقرار من الوزير أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها.

‌د- 1- المرشح لإيفاد داخلي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب من الجامعات السورية الخيار إما أن يقدم الكفالة المطلوبة منه وفق أحكام الفقرات (أ- ب- ج) من هذه المادة أو ألا يقدمها.

2-  مع مراعاة الأحكام المتعلقة بواجبات الموفد الواردة في هذا المرسوم التشريعي، لا يمنح الموفد – في حال عدم تقديم الكفالة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة – وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.

المادة 2- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 30 – 2-  1446 هجري الموافق لـ 3- 9-  2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد