23 قرار غرامة بحق المنشآت المخالفة لعمل الأحداث.. و48 حدثاً في مهن خطرة
ومع استقطاب الكثير من المعامل الخاصّة لهذه الشريحة العمرية طمعاً بدفع أجور أقل لهم على عكس فئة الشباب، كانت معامل القطاع العام مغلقة أبوابها حيال هذا الموضوع، ولاسيّما مع وجود أسس وضوابط للعمل في هذا القطاع، لتؤكد هيفاء إسماعيل مديرة تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في تصريح لـ “البعث”، قيام الوزارة بمتابعة ومراقبة تشغيل الأحداث في القطاع الخاص، وذلك من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية إلى هذه المنشآت وضبط المخالفات بحق أصحاب العمل المخالفين، حيث تعمل الوزارة على مراجعة قوانين العمل الحالية وتطويرها، وتسعى إلى الحدّ من ظاهرة عمل الأطفال مع توفير الحماية اللازمة لعمل الأحداث في سوق العمل، وتتولى دوائر التفتيش في المحافظات مراقبة وتطبيق الأحكام والنصوص المتعلقة بحماية العمال وأصحاب العمل، كما أن قانون العمل أفرد أحكاماً خاصة حول تشغيل الأحداث، أولها منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر، كما يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتمّ فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.
وأشارت إسماعيل إلى إلزام القانون مفتشي العمل ببذل عناية خاصة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بعمل الأحداث التي يتقدّم بها الأحداث أنفسهم أو أوليائهم أو الأوصياء عليهم، وعليهم أيضاً اتخاذ إجراءات معالجة هذه الشكاوى بشكل عاجل، كما تتعدّد الغرامة المترتبة على صاحب العمل أو المدير المسؤول بتعدّد العمال الذين وقعت في شأنهم أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب، ويعدّ كل من صاحب العمل والمدير المسؤول أو من ينوب عنهما مسؤولاً عن ذلك، في حين تزداد الغرامة عن المخالفات إلى الضعف في حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانية.
ونوّهت مديرة التفتيش بأن العام الحالي شهد فرض 23 قرار غرامة بحق المنشآت المخالفة لعمل الأحداث، حيث بلغ عدد الأحداث 48 حدثاً لمخالفات تشغيل الأحداث دون السن القانوني، وتشغيل الأحداث في أعمال يحظر تشغيلهم بها، وتشغيلهم أكثر من 6 ساعات يومياً، وعدم وجود أوراق ووثائق وثبوتيات لتشغيل الحدث، علماً أنه يتمّ توجيه مفتشي العمل بشكل دائم إلى التقيّد والتشديد بأحكام القانون، وخاصة ما يتعلّق بعمل الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل المخالفين.
وفيما يتعلّق بالتسرب المدرسي، لفتت إسماعيل إلى أن القانون رقم 7 لعام 2012 مختص بهذا الموضوع وتقوم وزارة التربية بمراقبة تطبيقه.