البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

مجلس الشعب يقر ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء

دمشق-سانا‏

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور ‏التشريعي الرابع برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس ثلاثة مشروعات قوانين ‏تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء، وأصبحت قوانين.‏

إحداث وزارة التربية والتعليم

وشمل الإقرار مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء ‏القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية “‏وزارة التربية” لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل ‏السابقة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.‏

ويهدف مشروع القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم ‏الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ‏وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة ‏لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق نظم وأساليب التعليم الحديثة.‏

وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أشار إلى أنه منذ إحداث الوزارة ‏الحالية حتى اليوم طرأت تطورات وتغيرات عديدة على أنواع التعليم وأنماطه ‏ووسائله ومراحله، لذا كان لزاماً على الوزارة مواكبة هذه التطورات ‏والتغيرات من خلال إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لها وتطوير أهدافها وتوسيع ‏مهامها للقيام بالدور المنوط بها من خلال تشريع جديد ينظم هذه المسائل ‏ويضبطها.‏

إحداث صندوق مشترك للقضاة

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل ‏محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016، ‏وأصبح قانوناً.‏

ويستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساو قضاة الحكم والنيابة العامة ‏وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم أو المنتخبون لعضوية مجلس ‏الشعب أو الوحدات الإدارية أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي ‏عمل خارج الملاك، والقضاة العسكريون القائمون على رأس عملهم، ورئيس ‏وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم، كما يستفيد ‏المتقاعدون والمسرحون‏ صحياً من الفئات المذكورة بنسبة 75 بالمئة مما ‏يوزع على أمثالهم.‏

وزير العدل القاضي أحمد السيد لفت إلى أن إحداث هذا الصندوق جاء لدعم ‏دخل القاضي لسمو عمله وخطورته ولأهمية عمل السلطة القضائية.‏

صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة ومنحهم بدل مرافعة

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق مشترك لمحامي ‏إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى ‌150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وأصبح قانوناً.‏

ويستفيد من عائدات الصندوق المذكور على نحو متساو محامو إدارة قضايا الدولة ‏القائمون على رأس عملهم والمتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة ‏قضايا الدولة بنسبة 80 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس ‏عملهم.‏

وأكد الوزير السيد أن مشروع القانون جاء خدمة لمحامي إدارة قضايا الدولة، ‏يستفيدون منه بما يتناسب مع عملهم بالمرافعة أمام المحاكم، وذلك لأهمية عمل ‏محامي الدولة في الدفاع عن أموالها.‏

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع ‏اقتصادي تسمى الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية إلى لجنة ‏الشؤون الدستورية والطاقة، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية ‏والتشريعية حول جواز النظر دستورياً بالمشروع المذكور.‏

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته ‏جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.‏