مجلس الشعب يقر مشروع قانون إدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويبين المشروع أنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات.
وتنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص وفقاً للمشروع ملكية الأموال المذكورة سابقاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، ودون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم وبمقابل يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
ويسمح المشروع لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة والإصلاح الزراعي نظام خاص يتضمن قواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وتوضح المادة الأخيرة في المشروع أنه “مع مراعاة الحقوق المترتبة للغير بموجب القوانين النافذة ودون المساس بها تطبق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده”.
وأشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة، وبما يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة عامة ونقل ملكيتها أو تخصيصها للجهات العامة وفقاً لضوابط محددة.
كما أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1981 المتعلق بطبيعة عمل عمال الإطفاء وأصبح قانوناً، حيث ينص المشروع على “منح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل”.
وأوضح وزير المالية أنه تم إعداد هذا المشروع نظرا للزيادات العديدة التي طرأت على الرواتب والأجور منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1981 ولكون مهنة عمال الإطفاء تصنف من المهن الشاقة والخطرة، حيث أصبح من الضروري إنصاف رجال الإطفاء ومنحهم تعويض طبيعة عمل يتناسب مع ما يتحملونه من مخاطر وأعباء في خدمة المواطنين والقطاعين العام والخاص.
وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستورياً أحال المجلس مشروع القانون المتضمن صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة وإلغاء المرسوم التشريعي 51 لعام 2000 وتعديلاته إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ومن جانب آخر وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف يوم الأحد الثالث من الشهر القادم، أكد رئيس المجلس أهمية دعم التشريعات والقوانين المنصوص عليها ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإيلائهم أهمية بالغة ليتجاوزوا الصعوبات التي تعترض طريقهم والمساهمة في اندماجهم بالمجتمع.
وفي مداخلات لهم، أشار بعض الأعضاء إلى ضرورة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مجالات الحياة ليتمتعوا بكامل حقوقهم وتطبيق برامج العمل التخصصية الحكومية وغير الحكومية بهذا الشأن في كل المستويات، وتنمية مهاراتهم وتعزيز قاعدة الوعي الجمعي القائمة على دعم هذه الشريحة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 10 من كانون الأول القادم.