البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

قانون يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مجال الإطفاء

دمشق-سانا    

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 27 ) القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50 بالمئة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (27 )

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1445هـ الموافق 30-11-2023م.

يُصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح على النحو الآتي:

يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في        26- 5  – 1445 هجري الموافق لـ      10  –  12  – 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد