نقل “الموطن” الانتخابي حق للمرشح والناخب ولكن بشروط
دمشق- حياة عيسى
أوضح رئيس اللجنة القضائية العليا جهاد مراد في تصريح لـ”البعث” أن على المرشح الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي أن يكون قد مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب نقل موطنه الانتخابي إليه، بحيث يقدّم وثيقة من مختار المحله المقيم فيها مصدقة من مجلس المدينة بأن المرشح مقيم في هذا المكان منذ أكثر من سنتين.
أما الناخب فله نقل موطنه الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة أو من محافظة إلى أخرى بموجب أي بطاقة أو وثيقة تُمنح من جهة رسمية تثبت إقامته في الدائرة الانتخابية المطلوب نقل الموطن إليها.
وتابع مراد: سيكون وجود لجان الترشيح في مراكز المحافظات لدراسة طلب الترشيح من الناحية القانونية لبيان فيما إذا كان المرشح تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون الانتخابات العامة رقم ٥ لعام ٢٠١٤، إضافة إلى التأكد من القطاع الذي يرغب المرشح بالترشّح عنه، وتعلن لجنة الترشيح أسماء من قُبلت طلبات ترشيحهم في جدول متسلسل حسب الأحرف الهجائية وكلّ قطاع على حده، مع الإشارة إلى أنه يحق لمن رُفض طلب ترشيحه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للإعلان أمام اللجنة القضائية الفرعية، وعليها أن تبتّ في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض ويكون قرارها مبرماً.