انتخابات مجلس الشعب تدخل مرحلة الصمت الانتخابي والاقتراع غداً
بدأت صباح اليوم عملية الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وتستمر حتى انتهاء فرز الأصوات في آخر صندوق من قبل اللجان الانتخابية، وإعلان النتائج النهائية والرسمية، حيث يحظر على المرشحين ووسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية للمرشحين أو الأحزاب، ويقتصر دور الإعلام على التشجيع للمشاركة في عملية الاقتراع، وذلك وفق المادة /58/ من قانون الانتخابات العامة.
وبلغ عدد مراكز الاقتراع 8151 مركز اقتراع، وأدى جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات اليمين القانونية، وتمت تسميتهم من قبل المحافظين وفقاً لأحكام المادة /15/ من قانون الانتخابات العامة.
وبلغ عدد المستمرين في الترشيح 1516، في القطاع أ /409/، وفي القطاع ب /1107/ يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب.
وأمنت وزارة الداخلية كل المستلزمات للعملية الانتخابية عملاً بأحكام المادة /123/ من قانون الانتخابات العامة، وتم استلامها من أمين عام المحافظة ليصار إلى توزيعها على مراكز الاقتراع، وتشمل الحبر السري والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز والقرطاسية.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين يوم غد الإثنين من الساعة السابعة صباحاً وتقفل في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم ذاته، وأجاز القانون في المادة /64/ للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها، وبعد إقفال الصناديق تبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات في المركز الانتخابي من قبل لجنة الانتخاب بحضور المرشح أو وكيله، وكذلك بحضور وسائل الإعلام الموجودة في المركز، وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عمليات فرز الأصوات.
وتتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ويقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وأي خلل أثناء سير العملية الانتخابية سيتم تطبيق أحكام قانون الانتخابات على الجرائم الانتخابية، والذي ورد النص عليها في المواد /108/ و/109/ و/110/ و/111/ و/112/ و/113/ و/114/ و/115/، والتي قد تصل العقوبة فيها للحبس حتى ثلاث سنوات.
يشار إلى أن الانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014، ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره.