صحيفة البعثمحليات

“وزارة الشؤون”: تطبيق قرار ضم الخدمة اعتباراً من بداية الشهر القادم ولمدة خمس سنوات

دمشق- حياة عيسى

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يتضمّن قبول طلبات ضمّ الخدمة وردّ التعويض ورفع النسبة، على أن يتمّ العمل فيه لمدة خمسة أعوام، وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم، حيث تضمن القرار الصادر عن الوزارة أنه يجوز للمؤمّن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمّ خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، بالتزامن مع شمول القرار الخدمات المؤداة في إحدى الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات والخدمات المشترك عنها سابقاً لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي لم يستحق عنها معاشاً تقاعدياً، والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة التربية وأيام التدريس والكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين في الجهات العامة.

كما يشمل القرار وفق ما صدر عن الوزارة ضمّ الخدمات المؤداة بجداول التنقيط والمياومة قبل عام 1-2-2015 والخدمات المؤداة بعقود موسمية اعتباراً من 1-1-2013 ويشترط لضمّ الخدمة الواحدة عدم تجزئتها وتحديد الخدمات المراد ضمها في طلب الخدمة، ولا يجوز ضمّ الخدمات عن المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة ومدة كف اليد ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها وكسور الشهر.

كما أوضحت الوزارة أنه يُشترط لضمّ الخدمات ورفع النسبة وردّ تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمّن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات، أما ما يخصّ رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة فقد أجاز القرار للمؤمّن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وبالنسبة لردّ التعويض فقد سمح للمؤمّن عليه أن يردّ للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت، شريطة أن يؤدي المؤمّن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة، ويكون ردّ التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة كاملاً، ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن ردّ التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً.

ووفق القرار لا يحقّ للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضمّ خدمته أو رفع النسبة أو ردّ التعويض بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد على 60 ألف ليرة سورية بناء على رغبة العامل، ويجب ألا يقلّ القسط الشهري عن 6 آلاف ليرة.

أما بالنسبة للأسباب الموجبة لمشروع ضمّ الخدمات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد تمثلت بانتهاء العمل بالقرار السابق رقم ٢٧٠٥ لعام ٢٠٢٢ وتسريح دفعة جديدة من عناصر الجيش العربي السوري ممن يستفيدون من مكرمة السيد الرئيس بالمدة الزمنية، وتحقيق إيرادات للمؤسسة حيث تمّ إصدار ٣٠٧٤٠ قرار ضم خدمة وردّ تعويض ورفع نسبة خلال فترة سريان القرار السابق من 2/1/202‪3 ولغاية 31/12/202‪3 بقيمة/ ١٩٢٧١١٢٥٠٠٩/ تسدّد على أقساط شهرية.