لمكاتب السياحة والسفر في الفنادق العامة والخاصة من سوية 3و4و5 نجوم “السياحة” تصدر القرار 157 الخاص بآلية ترخيص مواقع العمل السياحي تشجيعاً للاستثمار وتبسيطاً للإجراءات
في إطار تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، أصدرت وزارة السياحة القرار رقم 157 الخاص بآلية ترخيص مواقع العمل السياحي (مكاتب سياحة وسفر) في الفنادق الخاصة والعامة (ثلاث نجوم وأربع نجوم وخمس نجوم).
ويتضمن القرار معلومات حول صاحب أو أصحاب العلاقة، بأن يقدم طلباً خطياً إلى مديرية السياحة المختصة يتضمّن رغبته بترخيص الموقع، مبيناً عليه عنوان الموقع مفصلاً وأرقام الهواتف المعتمدة، ملصقاً عليه الطابع القانوني ومرفقاً بالثبوتيات التالية: مخطط هندسي معدّ من مكتب هندسي مبيّن فيه أن مساحة المكتب لا تقل عن 27 م2، على أن تتم مصادقته من لجنة الكشف عليه، بعد إجراء الكشف الميداني على الموقع وبيان مدى مطابقته مع الواقع الراهن من حيث القياسات والمساحة وغيرها من اشتراطات.
عقد الاستثمار
كما يتضمن القرار متطلبات عقد الاستثمار القاضية بأن يكون مصدقاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يشير إلى أن الغاية من العقد الاستخدام السياحي على أن يكون مرفقاً بإشعار من وزارة المالية يتضمن تكليف المستثمر بالضريبة، ومن الثبوتيات أيضاً قرار ترخيص الشركة مرفقاً بالنظام الأساسي لها أو عقد الشراكة في حال كان طالبو الترخيص عدة أشخاص، إضافة إلى صورة عن الهوية الشخصية أو بيان قيد مدني لصاحب العلاقة وخلاصة سجل عدلي بتاريخ حديث ووثيقة غير موظف لطالب الترخيص.
مهلة سنة كاملة
وبيّن القرار أنه وعند استكمال الثبوتيات تقوم لجان الكشف في مديرية السياحة المختصة بإجراء الكشف على موقع المشروع، وتملأ استمارة الكشف المعتمدة والخاصة بترخيص مواقع العمل السياحي في الفنادق، وفي حال تصديق الكشف من قبل مديرية السياحة يتمّ إبلاغ صاحب العلاقة ويُعطى مهلة سنة واحدة من تاريخ التصديق لاستكمال الثبوتيات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي، وفي حال عدم استكمال الثبوتيات خلال هذه الفترة يعدّ المشروع لاغياً ويعامل معاملة مشروع جديد في حال رغبة صاحب العلاقة إعادة ترخيص الموقع من جديد، وبعد الحصول على الموافقة يتقدّم صاحب العلاقة بثبوتيات تشمل طلباً إلى مديرية السياحة المختصة لتسمية الموقع وفق أحكام القرارات الناظمة، وتعهداً بعدم ممارسة أعمال الموقع السياحي الذي يرغب بترخيصه قبل الحصول على الترخيص النهائي من الوزارة تحت طائلة الإغلاق في حال المخالفة، ويمنح صاحب العلاقة موافقة التسمية من مديرية السياحة المختصة بعد تدقيق التسمية والثبوتيات من قبل مديرية الخدمات السياحية.
اشتراطات مالية وإدارية
ويوضح القرار أنه بعد الموافقة على التسمية يُطلب من صاحب العلاقة ضمانة مالية لصالح الوزارة، ضماناً لأعمال الموقع حسب فئة تصنيف الموقع والمحافظة المرخص فيها، وفي حال وجود فرع أو فروع للموقع تزداد قيمة الضمانة المالية 50% عن كل فرع يتبع الموقع الرئيسي، وسجل تجاري لصاحب العلاقة ويستعاض عنه بالسجل السياحي حين تفعيله، وميزانية تأسيسية للموقع وطلب انتساب لغرفة السياحة التابع لها الموقع حسب الموقع الجغرافي، وتصريح خطيّ من صاحب العلاقة باعتماد أرقام الهواتف والفاكس ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والموقع الالكتروني إن وجد مختومة وموقعة من صاحب العلاقة، وأسماء الموظفين الذين يرغب صاحب العلاقة بتوظيفهم والأعمال الموكلة إليهم وإرفاق الثبوتيات المطلوبة لكل منهم حسب الاختصاص.
تأمين الكوادر
وفي حال رغبة أي فئة من مواقع العمل السياحية الترخيص بفئة أخرى إضافة للفئة الأساسية المرخصة بها، يتوجب تأمين عدد الموظفين المطلوبين للفئة الجديدة، عدا مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية فيطلب منها في حال الرغبة بإضافة فئة جديدة تأمين عدد الموظفين المطلوب لأي من المواقع عدا موظفي تذاكر السفر والسياحة الداخلية الموجودين في كادرها الإداري أصلاً، وتعهد خاص بالعاملين في مواقع العمل السياحي ملصق عليه طابع مالي بقيمة 34 ليرة وطابع الهلال الأحمر بقيمة 10ليرات وفق النموذج المعتمد، ووثيقة تفيد بتسجيل الكادر العامل لدى الموقع في التأمينات الاجتماعية، وبعد استكمال الثبوتيات وتدقيقها أصولاً يتم منح أصحاب العلاقة الترخيص المطلوب.
دمشق– قسيم دحدل