اقتصاد

“النقل” تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم /14/ يحظر خروج المركبات الآلية من القطر دون تسليم اللوحات ورخصة سير المركبة إلى مديرية النقل

أصدر وزير النقل أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /14/ لعام 2014 الخاص بالحظر على مالكي المركبات الآلية المسجّلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كل الرسوم المالية المترتبة عليها.
طلب حصري
وبيّنت التعليمات أنه يحظر خروج المركبات الآلية من القطر عبر أي منفذ حدودي (بري – بحري- جوي) بهدف بيعها خارج القطر إلا وفق إجراءات يتوجب اتخاذها من مالك المركبة، وأبرزها قيام المالك أو وكيله القانوني حصراً بتقديم طلب إلى مديرية النقل المختصة لإيقاف مركبته عن السير مع منح لوحات مرور إذا طلب ذلك وتسليم اللوحات ورخصة سير المركبة إلى مديرية النقل، وتقديم عقد تأمين إلزامي للمركبة، إضافة إلى تقديم عقد تأمين إلزامي للمركبة ساري المفعول عند تقديم الطلب، وبراءة ذمة من مخالفات المرور، وإرفاق سند الملكية للمركبة المغادرة وبيان اسم الشركة الناقلة للمركبة في حال نقلها بوسائل النقل.
رخصة مؤقتة
كما حدّدت التعليمات الإجراءات الواجب اتخاذها من مديرية النقل المختصة، وأهمها التأكد من رفع كل الإشارات الموجودة على صحيفة المركبة (رهن- حجز) بجميع أنواعها وتنظيم عقد إيقاف عن السير للمركبة أصولاً، واستيفاء الرسوم المفروضة عليها في حال وجودها، كما يمكن منح لوحة مرور للمركبة المراد بيعها خارج القطر بناء على رغبة مالكها أو وكيله القانوني، ومنحه رخصة سير مؤقتة لمدة /15/ يوماً سنداً لأحكام قانون السير والمركبات النافذ، ويتم تحصيل قيمة لوحات المرور /2000/ ليرة سورية من مديرية النقل. كما نصّت التعليمات على أن يُمنح المالك دفتراً خاصاً صادراً عن وزارة النقل ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة متضمّناً مواصفات المركبة وتاريخي خروجها وعودتها من البيانات الخاصة بالمركبة.
تجديد دفتر
بينما الإجراءات المتوجبة على الأمانات الجمركية المختصة هي استرداد لوحات المرور ورخصة السير الممنوحة للمركبة في حال وجودهما قبل مغادرة المركبة المنفذ الحدودي وإعادتهما إلى مديرية النقل المختصة بموجب كتاب رسمي وبشكل شهري، إضافة إلى تسديد /300/ دولار بالنسبة إلى المركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من البعثات الدبلوماسية السورية دون رسوم قنصلية، على أن تستوفى هذه القيمة عند كل تجديد للدفتر، ويحل هذا الدفتر محل الدفتر الصادر عن مديرية الجمارك العامة وتلغى كل الدفاتر المشابهة لهذا الدفتر.
كما حدّدت التعليمات إجراءات في حال بيع المركبة المغادرة قبل صدور المرسوم (تقديم نسخة عن عقد بيع المركبة – الحصول على براءة ذمة للمركبة من مديرية النقل المسجّلة بها في القطر وغيرها).
أما في حال بيع المركبة قبل صدور المرسوم وأراد مالكها تسوية أوضاعها دون إعادتها إلى القطر، فتتم مشاهدة المركبة ومطابقتها مع رخصة سيرها من البعثات الدبلوماسية، ومنح المالك الدفتر الخاص بمغادرة المركبة، وإعلام وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة.
دمشق – حسن النابلسي