هيئة مكافحة غسل الأموال تشدد على التحقق من الوضع القانوني لشركات الصرافة
دمشق – البعث
أوضحت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الهدف من الفقرة القاضية بأن “لا يتم الشروع في أية علاقة عمل مع مؤسسة صرافة دون إبراز رخصتها وما يثبت تسجيلها في سجل ومكاتب الصرافة لدى مصرف سورية المركزي” الواردة في القرار الخاص بنظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية العاملة في سورية وفي المناطق الحرة السورية بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هو إلزام المؤسسة المصرفية والمالية ببذل العناية الواجبة تجاه شركة الصرافة والتحقق من الوضع القانوني لها من جهة ترخيصها واستمراريته.
وبيّنت الهيئة في تعميم لها موجه إلى جميع المؤسسات المصرفية في الجمهورية العربية السورية أنه وبناء على ما سبق يمكن طلب نسخة مصدقة أصولاً عن قرار الترخيص الصادر عن مجلس النقد والتسليف، وكذلك نسخة عن قرار التسجيل للمؤسسات المسجلة لأول مرة في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مصرف سورية المركزي، وقرار إعادة التسجيل للمؤسسات المسجلة سابقاً، كون قرار التسجيل وحده لا يثبت بالضرورة استمرارية تسجيل تلك المؤسسات وفق الغاية المرجوة من الفقرة المشار إليها.