اقتصادصحيفة البعث

الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد الفيول والماوزت وتضع آلية جديدة لقبول الوثائق التجارية للبضائع الموردة

 

دمشق – محمد زكريا
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر، والذي أوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة، ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب الصناعيين والحرفيين بهدف تلبية احتياجاتهم الصناعية، وكذلك دعم توريدات المشتقات النفطية وتأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتأمين حاجة المواطنين.
كما أصدر خميس الآلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى الجمهورية العربية السورية واستيفاء الرسوم القنصلية عليها، وتتضمن هذه الآلية قيام وزارة الصناعة بالتعميم على مديريات الصناعة بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة وتوشيح الوثائق بأن البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية، ثم إحالتها إلى وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لكافة المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء كانوا تجاراً أو صناعيين، على أن تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها والموشحة من قبل مديريات الصناعة بالمحافظات، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً. وبخصوص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً أشارت الآلية إلى أن معالجتها من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية، وذلك بقيام هذه الغرف حصراً بالمصادقة على الوثائق وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، وتقوم وزارة الخارجية بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها سابقاً والمصادق عليها من قبل اتحاد غرف التجارة حصراً وفق التشريعات النافذة، وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً، وبخصوص الوثائق التي يتم تصديقها وتسديد الرسم القنصلي عنها والتي يتبين لدى مديرية الجمارك العامة ضرورة ترتب قيمة رسم قنصلي أعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة، تقوم وزارة الخارجية باستيفاء فرق قيمة الرسم القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة /2/ من القانون رقم /2/ لعام 2018 بموجب إحالة من مديرية الجمارك العامة تتضمن مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقاً والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقاً.