لجنة مختصة للنظر بطلبات وقف العمل للمنشآت المتضررة 212 منشـــــأة حصلـــــت على إقــــــرار توقـــــف خـــــلال الربـــــع الأول مـــــن العـــــام الحالـــــي
دمشق – حياة عيسى
تم تشكيل لجنة مختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية لتحديد تاريخ الإغلاق وتاريخ التضرر المثبت بوثائق تحددها الوزارة خلال فترة الإعفاء، على أن يتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية تاريخ الإغلاق باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد ذلك التاريخ. ويأتي هذا الإجراء في إطار السعي لتذليل وتسهيل إجراءات عودة سوق العمل إلى مزاولة نشاطه لاسيما بعد مرحلة التعافي التي شهدتها أغلب المناطق، وتسهيلاً لتسوية أوضاع المنشآت التي تضررت.
مدير العمل في الوزارة محمود دمراني بين في تصريح خاص لـ”البعث” أن اللجنة آنفة الذكر راعت في تعليماتها تبسيط الإجراءات والوثائق المتعلقة بالإيقاف (الكلي، الجزئي، المؤقت) للمنشآت المتوضعة في المناطق الساخنة,،وتسوية أوضاعها تسهيلاً لعودتها إلى سوق العمل مجدداً، وممارسة نشاط عملها بشكله الطبيعي ولاسيما بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال، وأصحاب العمل) بوضع التعليمات التنفيذية، بالإضافة إلى حماية حقوق العمال حيث لا يتم الموافقة على إغلاق المنشأة إلا بعد تسديد التزاماته التأمينية لغاية تاريخ التوقف الفعلي للمنشأة، بالإضافة إلى تعهد لدى الكاتب بالعدل يفيد بالتزامه بأي حقوق عمالية تظهر بعد صدور قرار الإغلاق بالتزامن مع كتاب من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختص تفيد بعدم وجود دعوى عمالية ووساطة إدارية، ويقضي القانون رقم /1/ لعام 2019 بتمديد العمل بإعفاء أصحاب لأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.
كما أشار دمراني إلى قيام لجنة وقف العمل المركزية باتخاذ مجموعة من الخطوات اللازمة لتبسيط وتسريع إجراءات وقف العمل بالنسبة للمنشآت المتضررة والمتعثرة في محافظة حلب، والنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الراغبين بتسوية أوضاع منشآتهم تمهيداً لعودتها إلى سوق العمل حيث تم النظر من قبل اللجنة بحوالي /80/ طلب توقف لمنشآت. وما ميز عمل اللجنة أنه عند التدقيق في الطلبات ووجود نواقص كان يتم الطلب من صاحب العلاقة مباشرة لتلافي النواقص دون اللجوء إلى تسطير كتب و مراسلات؛ الأمر الذي أدى إلى سرعة في الإنجاز وتسهيل في الإجراءات وتبسيطها، وسرعة في إصدار قرارات وقف العمل لتلك المنشآت.
أما بالنسبة لتعليمات وقف العمل فقد بين دمراني أنه تم إصدار تعليمات مبسطة تسهل إجراءات تقديم صاحب العمل للوثائق المطلوبة للتوقف تتميز بالشفافية وإمكانية تأمينها بيسر، ففي حالة وقف العمل الكلي يتوجب على صاحب العمل أو وكيله القانوني إرفاق حصر إرث الراغب بوقف العمل الكلي في منشأته والتقدم بطلب وقف عمل إلى ديوان الوزارة أو مديرياتها في المحافظات يبين فيه الأسباب التي يستند إليها طلب الوقف الكلي، والعدد الكلي للعمال في المنشأة، وبيان فيما إذا كان مشتركاً عنهم بالتأمينات الاجتماعية، وتحديد تاريخ بدء وقف العمل الكلي، وتنطبق هذه التعليمات على وقف العمل الجزئي والمؤقت.
وتابع مدير العمل أنه يتم تسجيل طلب وقف العمل سواء كان (كلي، جزئي، مؤقت) في ديوان الوزارة أو مديرياتها في المحافظات ويعرض على اللجنة المختصة للنظر بها ليتم رفع اقتراحها المعلل بالنتيجة التي توصلت إليها وزير الشؤون للنظر في اعتمادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلبات للوزارة، ليصار إلى إصدار قرار بوقف العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اللجنة مقترحاتها، ويبلغ كل من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة الحقوق التأمينية والعمالية للمنشأة وعمالها والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تطرق دمراني إلى عدد المنشآت التي تم إصدار قرارات وقف العمل بها خلال السنوات السابقة لاسيما في السنتين الأخيرتين والربع الأول من العام الحالي حيث بلغ عدد المنشآت التي حصلت على إقرار توقف منذ بداية 2015 ولغاية 2018 حوالي /477/ منشأة، في حين وصل عدد تلك المنشآت التي حصلت على توقف في الربع الأول من العام الحالي لـ/212/ منشأة.