الصفحة الاولىصحيفة البعث

مجلس الشعب يعدّل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية

في نقلة متقدّمة تتماهى مع التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل ومنع زواج القاصرات، وبشكل يتوافق مع ثقافة مجتمعنا والقوانين، أقر مجلس الشعب، في جلسته الأخيرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته.

وتتناول التعديلات التي تمّ إقرارها مادتين تتمحوران حول سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال، حيث بات إكمال أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر، وفي حال أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

وبالنسبة للنفقة الزوجية، أكد التعديل إلى أنها تسقط في إحدى الحالتين، وهما: إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي، وإذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها.

أما عن الحضانة فيشترط في الحاضن وفق التعديل تمتعه بالعقل والبلوغ والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، والقدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقاً، وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف، ويشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة سابقاً أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، بينما يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى، وتستمر الحضانة للأم، ولو كانت على غير دين أبي المحضون، بإتمامه الخامسة من العمر.

كما تضمنت المادة 146 انتهاء الحضانة بإتمام المحضون ذكراً كان أم أنثى الخامسة عشرة من العمر ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه ولمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 139 من القانون.

ودعا عدد من الأعضاء إلى إعادة النظر بمواد أخرى من قانون الأحوال الشخصية، ومن بينها المساواة بين الذكر والأنثى في حقوق الإرث والشهادة أمام المحاكم، ومنح الام الجنسية لأطفالها، وليس مجرد الاقتصار على حقوق الطفل ومنع زواج القاصرات.

وفي رده على مداخلات الأعضاء، أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن ظهور عدد من السلبيات والثغرات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية استدعى تقديم مشروع قانون يعدّل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، وبهدف تحقيق مصلحة الأسرة التي تكفلت الدولة بحمايتها، موضحاً أن التعديلات الجديدة منسجمة مع الدستور وأحكامه.

وكان المجلس أقر في شباط الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، حيث شملت التعديلات أكثر من 70 مادة من القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.

وبشأن باقي مداخلات أعضاء المجلس فيما يخص عمل المحاكم ودوائر ومديريات وزارة العدل، أشار القاضي الشعار إلى إمكانية إحداث محاكم في منطقة صيدنايا بناء على ما يوجد من دعاوى تعود إلى المنطقة، موضحاً أن هدف هو الوزارة سرعة البت بالدعاوى إلا أن هناك أسباباً تؤدي إلى التأجيل والدور الأساسي للقضاة هو الحد من التأجيل، مبيناً أن العمل جار على أرشفة الوكالات وأتمتة العمل القضائي.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت استراتيجية مكافحة الفساد، وأن العمل قائم لوضع آلية لتنفيذها إلى جانب تفعيل عمل الأجهزة الرقابية الموجودة، لافتاً إلى البدء بإحداث محكمة ثالثة للإرهاب لتخفيف الضغط بقضايا الإرهاب عن المحاكم إذ توجد 25 ألف دعوى لدى كل محكمة، وأن مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب بات منجزاً تقريباً.

وأشار رئيس المجلس في كلمة له إلى أن المراجعة السريعة للعمل أمر ضروري لتعزيز الإيجابيات وتلافي نقاط الضعف عبر النقد الذاتي بهدف إعطاء هذا العمل القدرة على الاحتفاظ بحيويته، لافتاً إلى أنه في إطار المراجعة الفاحصة لعملنا لا بد أن نستخدم معايير موضوعية مقياسها نوع الإنجاز وأهميته ومدى استجابته لمتطلبات الشعب وحاجاته في إطار سلطتنا التشريعية، ودعا أعضاء المجلس إلى التواصل مع قواعدهم الانتخابية في مناطقهم، لأن التواصل هو العلاقة الواقعية مع الناس، وهو يمدنا برصيد من المعرفة والمتابعة بما يعزز عملنا في الدورة القادمة.