الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

مجلس الشعب يقر تعديل قانوني “المناطق التنظيمية” و”العقارات”

 

دمشق- عمر المقداد:
واصل مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ، رئيس المجلس، مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله، وأقر مشروع القانون المتضمن تعديل فقرتين من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، المعدّل بموجب القانون رقم 10 لعام 2018، المتعلق بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام، وأصبح قانوناً.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل فقرة من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 المتعلق بإعمار العقارات والعرصات وأصبح قانوناً.
ولفت وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إلى الأسباب الموجبة لكلا القانونين، وهي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وتحقيق السياسة التشريعية لجهة مراجعة وضبط ومواضع الاستثناءات والسلطات التقديرية المنصوص عنها في النصوص التشريعية على نحو يحقق العدالة بين المواطنين.
كما أقر مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل أحكام فقرة من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، وتتعلّق بقيام الوحدة الإدارية بـ “التحرز على العدد والآلات ومواد البناء المستعملة في إشادة المخالفة وإيداعها لديها لحين صدور حكم بمصادرتها أو فك احتباسها”، وأصبح قانوناً.
وجاء في الأسباب الموجبة، بحسب الوزير مخلوف، عدم جواز المصادرة بحكم قضائي ولضبط الصلاحيات وتحديد المسؤوليات على نحو تتحقق فيه العدالة للجميع.
كما ناقش المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته.
ووافق على تعديل المادة 45 بحيث أصبحت تنص على التالي: “على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة إذا وقع غصب بيِّن على عقار أو على حقوق عينية عقارية أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب وعلى المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف على الغلال، ويؤثّر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها، وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث”.
وتشير المادة 40 إلى أنه “لا يكون للإجراءات المتخذة من قبل المحافظ أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطة القضائية”، و”يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو إلى حين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية”.
ووافق على تعديل المادة 140 التي تنص على السماح لمجالس الإدارة المحلية “أن تحدد في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين على ألا تتجاوز 5 آلاف ليرة، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفقاً لمؤشرات التضخم النقدي”.
وأحال المجلس التعديلات على المادتين 102 و123 اللتين تتعلقان بـ “الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية وحضورهم أو غيابهم عن حضور دورات المجالس، وإلغاء العضوية” لمناقشتها في اجتماع مشترك للجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والتنمية العمرانية.
وجاء في الأسباب الموجبة بحسب وزير الإدارة المحلية، وهي عدم جواز دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية، ووجوب تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم جواز تعليق ذلك على أي شرط أو إذن من أي جهة كانت.
وفي باقي جدول الأعمال، وبحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف، استكمل المجلس مناقشة التعديلات الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على تسع مواد من مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات.
وتنص المادة 2 المعدلة التي وافق عليها الأعضاء على أنه “تحدث بقرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك غرفة واحدة للتجارة أو الصناعة في مركز كل محافظة، وتدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية، وتعد الغرف القائمة قبل نفاذ القانون محدثة حكماً، وتخضع لأحكامه”.
وتنص المادة 3 المعدلة على أن الغرف تعد مؤسسات ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح، وتمثّل عموم التجار المسجلين لديها، وغايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية وتمثيلها، والعمل على تطويرها، والمساهمة بتنفيذ السياسات الاقتصادية، وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية.
وتحدد المادة 29 المعدّلة صلاحيات الهيئة العامة العادية لغرف التجارة أو الصناعة ومنها “مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، والمصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية بعد إقرار تقرير مدقق الحسابات، ومناقشة خطة عمل وموازنة السنة التي تليها وإقرارهما، والموافقة على القروض التي يقترحها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الغرفة”.
وتباينت مداخلات الأعضاء بشأن المادة 41 المعدلة، وجرى التصويت على إعادتها للمرة الثانية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لإعادة دراستها مجدداً ولا سيما فيما يتعلق بشرط الترشح لعضوية مجلس الإدارة المتمثّل بـ “أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل”.